خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65208"> الروض المربع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
الروض المربع - كتاب الصلاة [70]
الحلقة مفرغة
الخامس: عند غروب الشمس
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله: [والخامس: إذا شرعت الشمس فيه أي: في الغروب حتى يتم لما تقدم، ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي: في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه، ويجوز أيضاً فعل المنذورة فيها؛ لأنها صلاة واجبة، ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار )، رواه الترمذي وصححه، وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة )، رواه الترمذي وصححه، فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، ما لم يخف عليها، ويحرم تطوع بغيرها، أي: غير المتقدمات: من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب].
الوقت الخامس عند الحنابلة: وهو (إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم)، وقد ذكرنا في الشرط الرابع وهو: إذا صلى العصر إلى غروبها، أن الذي يظهر والله أعلم، أن قوله: إلى غروبها، يعني: إلى اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )، أي: إن العصر له وقتان: وقت اختيار، ووقت ضرورة، هذا الذي يظهر والله أعلم من مجموع النصوص.
ومعنى وقت الاختيار: أن للإنسان أن يؤخر صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، فإن اصفرت الشمس فإنه وإن أداها في وقتها، إلا أنه يحرم عليه ذلك، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً )، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة بصلاة المنافق، لكونه أداها في وقتها الضروري، قبل أن تغرب الشمس، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا هو مذهب الشافعية في الجملة، ورواية عند الإمام أحمد .
قال المؤلف رحمه الله: (والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي: في الغروب حتى يتم)، ليس المقصود به أن يغيب أول القرص، وإن كان ظاهر كلام المؤلف، والذي يظهر أنه من اصفرار الشمس حتى الغروب، إلا أن الشمس إذا شرعت في الغروب؛ فإن الحرمة تزداد، لما روى ابن عمر مرفوعاً: ( إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) متفق عليه.
ومن المعلوم أنه إذا غاب حاجب الشمس؛ فإن الانتظار حتى يغيب قرص الشمس لا يزيد عن دقيقتين أو ثلاث، وهذا وقت مغلظ، ووقع إشكال عند من قال بجواز فعل ذوات الأسباب، هل للإنسان إذا دخل المسجد في مثل هذا الوقت أن ينتظر أم يصلي؟ لأنه يستطيع أن ينتظر، خاصةً أنه لو أراد أن يصلي، فإن صلاته سوف تنتهي بعد غروب الشمس، فهل لو انتظر قائماً يجوز؟ أو أن الحكم معلق بعدم إشغال بقعة في المسجد، فانتظاره قائماً كجلوسه؟ كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني في شرحه لحديث النعمان بن بشير : ( إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس )، فقد أشار إلى مثل هذه المسألة.
فالذي يظهر لي والله أعلم: أنه إن كان الوقت قبل الأذان بدقيقتين تقريباً؛ فالأفضل له أن يؤخر، ويسبح ويهلل حتى يدخل الوقت، إلا إذا كانت الصلاة صلاة العصر؛ فإنه يصليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعةً من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر )، وهذا دليل على أنه ولو كان حاجب الشمس قد شرع في الغروب فإنه يقضي.
وإذا ثبت هذا، فإننا نقول: إن الشروع في الغروب يشتد فيه النهي، وإلا فإن النهي قد بدأ من اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وجاء في حديث قصة جبريل: أن وقت العصر إذا كان ظل الرجل مثليه، وقوله: (مثليه) هو وقت الاصفرار، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( ووقت العصر إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم تصفر الشمس )، فبين بدايته ونهايته الاختيارية، ما لم تصفر الشمس، أو إذا كان ظل الرجل مثليه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله: [والخامس: إذا شرعت الشمس فيه أي: في الغروب حتى يتم لما تقدم، ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي: في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه، ويجوز أيضاً فعل المنذورة فيها؛ لأنها صلاة واجبة، ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار )، رواه الترمذي وصححه، وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة )، رواه الترمذي وصححه، فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، ما لم يخف عليها، ويحرم تطوع بغيرها، أي: غير المتقدمات: من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب].
الوقت الخامس عند الحنابلة: وهو (إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم)، وقد ذكرنا في الشرط الرابع وهو: إذا صلى العصر إلى غروبها، أن الذي يظهر والله أعلم، أن قوله: إلى غروبها، يعني: إلى اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )، أي: إن العصر له وقتان: وقت اختيار، ووقت ضرورة، هذا الذي يظهر والله أعلم من مجموع النصوص.
ومعنى وقت الاختيار: أن للإنسان أن يؤخر صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، فإن اصفرت الشمس فإنه وإن أداها في وقتها، إلا أنه يحرم عليه ذلك، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً )، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة بصلاة المنافق، لكونه أداها في وقتها الضروري، قبل أن تغرب الشمس، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا هو مذهب الشافعية في الجملة، ورواية عند الإمام أحمد .
قال المؤلف رحمه الله: (والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي: في الغروب حتى يتم)، ليس المقصود به أن يغيب أول القرص، وإن كان ظاهر كلام المؤلف، والذي يظهر أنه من اصفرار الشمس حتى الغروب، إلا أن الشمس إذا شرعت في الغروب؛ فإن الحرمة تزداد، لما روى ابن عمر مرفوعاً: ( إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) متفق عليه.
ومن المعلوم أنه إذا غاب حاجب الشمس؛ فإن الانتظار حتى يغيب قرص الشمس لا يزيد عن دقيقتين أو ثلاث، وهذا وقت مغلظ، ووقع إشكال عند من قال بجواز فعل ذوات الأسباب، هل للإنسان إذا دخل المسجد في مثل هذا الوقت أن ينتظر أم يصلي؟ لأنه يستطيع أن ينتظر، خاصةً أنه لو أراد أن يصلي، فإن صلاته سوف تنتهي بعد غروب الشمس، فهل لو انتظر قائماً يجوز؟ أو أن الحكم معلق بعدم إشغال بقعة في المسجد، فانتظاره قائماً كجلوسه؟ كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني في شرحه لحديث النعمان بن بشير : ( إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس )، فقد أشار إلى مثل هذه المسألة.
فالذي يظهر لي والله أعلم: أنه إن كان الوقت قبل الأذان بدقيقتين تقريباً؛ فالأفضل له أن يؤخر، ويسبح ويهلل حتى يدخل الوقت، إلا إذا كانت الصلاة صلاة العصر؛ فإنه يصليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعةً من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر )، وهذا دليل على أنه ولو كان حاجب الشمس قد شرع في الغروب فإنه يقضي.
وإذا ثبت هذا، فإننا نقول: إن الشروع في الغروب يشتد فيه النهي، وإلا فإن النهي قد بدأ من اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وجاء في حديث قصة جبريل: أن وقت العصر إذا كان ظل الرجل مثليه، وقوله: (مثليه) هو وقت الاصفرار، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( ووقت العصر إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم تصفر الشمس )، فبين بدايته ونهايته الاختيارية، ما لم تصفر الشمس، أو إذا كان ظل الرجل مثليه، والله أعلم.