الروض المربع - كتاب الصلاة [21]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد تكلمنا سابقاً عن أقسام التصوير، وذكرنا أدلة كل قسم، وكان حظنا من القراءة قليلاً بسبب التفصيل الذي ذكرناه؛ لأهمية الباب، ويُظن أن باب التصوير اعتراه ما اعترى التطوير أو التنوير كما يقولون في بعض المسلمات، مع أن الواقع هو أن التصوير لم يعن عناية تامة في السابق بحثاً وتفصيلاً ليس إلا، وإلا فإن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان إلا إذا كانت متعلقة بثلاثة أمور: إن كانت متعلقة بالعُرف فإنها تتغير بتغير الزمان والمكان، أو كانت متعلقة بالمصلحة، فالمصلحة تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان أو كانت متعلقة بسد الذرائع، وسد الذرائع تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان وهذه ثلاثة أشياء يتغير الحكم إذا كان بسببها بتغير الزمان والمكان، والأشخاص والأحوال، أما الأحكام الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة، أو ثبتت بالقياس الصحيح أو بالإجماع فإنها لا يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم؛ لعدم السرف والخيلاء].

تعريف المنسوج بذهب

قول المؤلف: (ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة)، المنسوج هو الذي جُعل كهيئة الخيط بأن يكون خيوطه من كِتان ومن ذهب، أو من كِتان ومن فضة، فيكون مخلوطاً ويكون كهيئة الثوب، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يُعجن، المقصود النسج، مثل الغترة فإنها عبارة عن خيوط لكنها رُكبت بطريقة يدوية، أو بطريقة ميكانيكية فصارت كأنها قطعة واحدة، هذا معنى المنسوج، فإذا كان الثوب منسوجاً بخيوط ذهب وكِتان لكن يُعرف أنه ذهب فهذا محرمٌ على الرجل.

لبس ما نسج جميعه أو غالبه من الذهب

وقد اتفق الفقهاء على تحريم اللباس المنسوج من الثياب إذا كان جميعه أو غالبه من الذهب، وهذا بلا خلاف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حرُم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحل لإناثهم)، رواه الإمام أحمد و الترمذي و النسائي وفي سنده انقطاع، وذلك أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى ، وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرة وذهباً في يده الأخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي)، وهذا الحديث حسنه بعض المتأخرين كـالنووي وغيره وهو إلى الضعف أقرب، والذي يظهر -والله أعلم- في لبس الذهب أن أصح شيء في الباب هو ما جاء في لُبس الخاتم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر : (حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من الذهب)، وهذا يدل على أنه قد نُهي عن لُبس الخاتم وهو قليل، فدل على أن ما زاد على ذلك فهو منهي عنه من باب أولى، ولُبس الخاتم إذا نُهي عنه فلُبس المنسوج والثوب من باب أولى.

حكم ما نسج فيه بقدر أربعة أصابع من الذهب

واختلف العلماء فيما كان يسيراً كقدر أربعة أصابع ونحوه إذا لم يكن خاتماً، أو كان على هيئة الأزرة، أو على هيئة الكبك المعروف، مع اتفاقهم على أن ما زاد على ذلك فهو مُحرم كلُبس الساعة إذا كان فيها أكثر من أربعة أصابع، فإن كان فيها قدر أربعة أصابع أو أقل فقد اختلف العلماء فيها:

القول الأول: مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقالوا: إذا كان الذهب تابعاً وليس بالمنفرد كالأزرار والعلم، ومعناه العلامة والخيط الذي يوضع أحياناً على الطوق، أو يوضع على آخر القميص، أو آخر الأكمام، أو آخر الثوب، أو على الجيوب ونحو ذلك، وكان يسيراً جاز.

وإن كان كثيراً أو غير تابع حرُم. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد و أبو داود و النسائي من حديث ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبس الذهب إلا مقطعاً)، والحديث جاء من غير هذا الطريق، وإلا فإن هذا الطريق ضعيف، فإن ميمون القناد غير معروف كما قال الإمام أحمد ، ثم إنه لم يسمع من أبي قلابة كما قال البخاري ، ولم يسمع أبو قلابة من معاوية كما قال أبو حاتم ، وروي من حديث الحسن عن معاوية ، و الحسن معروف تدليسه بالمرسل الخفي، فـالحسن البصري اُشتهر بالإرسال الخفي، حيث أنه قد عاصر من دلس عنه لكنه لم يسمع منه، وكذلك روي من طريق أبي الشيخ عن معاوية ، والحديث لو صح بمجموع طرقه وإن كان إلى الضعف أقرب فإن العلماء اختلفوا في معنى: (إلا مقطعاً)، فذهب أبو عُبيد و الخطابي و ابن الأثير وأكثر أهل الغريب إلى أن معنى (مقطعاً)، الشيء اليسير كالزر والعلم في الثوب، وقالوا: إن المخاطب به هي المرأة وليس الرجل، فيكون الحديث ليس فيه دلالة على مسألتنا.

ورأى ابن تيمية أن (مقطعاً) يعني: من غير انفراد بل تابعاً ويسيراً، ففسره على رأيه رحمه الله، وإن كان أكثر أهل الحديث وأهل الغريب يرون أن هذا مخاطب به المرأة وأن المرأة لا ينبغي لها أن تتوسع في الذهب؛ لما يدخل في قلبها من الخُيلاء والفخر والكبر، وقالوا: إن هذا الحديث إن صح فهو منسوخ بجواز لُبس الذهب في حق المرأة ولو توسعت في ذلك؛ لقول الله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف:18].

واستدلوا، بما رواه البخاري وهو أقوى حيث قال: (باب المزرر بالذهب) ثم ذكر حديث المسور بن مخرمة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يُعط مخرمة شيئاً، فقال لي: ادع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظُم عليّ ذلك أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال: يا بُني! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجبار، قال: فدعوته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، وقال: خبأت هذا لك)، وجه الدلالة أنه مزرر بذهب وقال: (خبأت هذا لك)، فدل ذلك على أن ما كان يسيراً غير منفرد أنه يجوز، وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: هذا الحديث مُحتمل أن يكون وقع قبل التحريم -مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم من الذهب قبل التحريم، فيكون هذا إنما وقع قبل التحريم- أو يكون إنما أعطاه هذا القباء ليكسوه نساءه، ويكون معنى حديث: (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء)، ليس المقصود أنه لابسه ولكنه في يديه، وهذا الحديث مُشكل حقيقة.

أما قول: إنه كان قبل التحريم فليس فيه ما يفيد ذلك بل إن المسور بن مخرمة كان صغيراً، ثم إن دعوى النسخ من غير دليل مشكل، خاصة أنه ليس في معنى الخاتم فالخاتم أكثر في الغالب؛ لأن الخاتم قد يكون مائتي جرام أو ثلاثمائة جرام، أما الزر فلا يُقدر إلا بالشيء اليسير، فإذا كان مثل الخاتم بالجرامات أو أكثر فإنه حرام؛ لأنه كثير، فإذا حُرم الخاتم فمثله من باب أولى، لكنه إذا كان يسيراً مثل بعض الكبكات أو بعض الساعات الفاخرة كرولكس التي تكون مموجة أو مخلوطة بالذهب، فتجد أن الساعة بقيمة خمس وعشرين ألفاً، أو ثلاثين ألفاً أو مائة ألف حتى إن البائع يقول لك: فيها كذا غرام من الذهب، فإن كان أكثر من أربعة أصابع، يعني: أكثر من خاتمين أو ثلاثة، فهي حرام في حق الرجل وليس فيه خلاف، إنما الخلاف إذا كان يسيراً، أما إذا كانت غراماتها تصل إلى مائة أو أكثر فإنها محرمة.

أما القول الثاني: وهو مذهب عامة أهل العلم وهم الجمهور فإنهم قالوا بتحريم لبس ما فيه ذهب مطلقاً وأن الأحاديث الدالة على حرمة لبس الذهب عامة لم تفصل بين يسير وغيره إلا لضرورة، والضرورة مثل السن، وقبيعة السيف ونحو ذلك، أو ميل المكحلة فهذا لا بأس، ومثل رأس القلم حتى لا يصدأ وهو يسير جداً، فهذه جوزها العلماء، وإن كان تجويزهم بناء على أحاديث فيها كلام، كحديث: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب)، والواقع أنها قبيعة سيف عمر وكانت من فضة لا من ذهب، والآثار في هذا مشهورة، لكن إذا كان لضرورة وحاجة فلا حرج؛ لقصة عرفجة : (الذي انقطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ مكانه أنفاً من فضة فأنتن، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب)، وهذا الحديث رواه أبو داود و البيهقي وغيرهما.

والذي يظهر والله أعلم وهو الأحوط قول الجمهور وقول عامة أهل العلم، إلا أن اليسير جداً وهو ما كان أقل من الخاتم ولم يكن خالصاً كالأزرة بل مشوباً بالذهب أو ما يكون في الساعة إذا كان داخل مكينتها أو داخل عقاربها، أو كان في حزام الساعة الذي تسمونه الصنقل باللهجة العامية، إذا كان يسيراً ليس كاملاً فإن الأولى تركه على قول الجمهور، فلو فُعل فالقول بالتحريم مُشكل لكننا نتركه احتياطاً، والله أعلم.

استعمال الفضة للذكور

وأما الفضة فالخلاف فيها أخف، فجمهور أهل العلم يرون فيها التحريم كالذهب، والقول الثاني: يرى الإباحة بمقدار أربعة أصابع كالحنفية، ويرى بعض الفقهاء وهو القول الثالث: الإباحة مطلقاً في حق الرجل، وروي عن أبي العباس فقد استدل بحديث: (وأما الفضة فالعبوا بها)، لكنه ليس صريحاً يقينياً، لكنه قال قاعدة جميلة، قال ابن تيمية : وأما لُبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يُحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة منه في لُبس خاتم الفضة كان ذلك دليلاً من الشارع في إباحة ذلك أو ما كان في معناه أو كان دون ذلك، فإذا جاءنا دليل في لبس الخاتم من الفضة دل ذلك على أنه يجوز استعمال الفضة فيما كان بمقدار الخاتم أو كان دونه، والخاتم الآن يصل أحياناً إلى مائتين وخمسين جراماً أو مائتي جرام، وعلى هذا فإذا فعل الإنسان في ساعته، أو في قلمه، أو في أزرته بمقدار ذلك لم يكن لأحد أن يمنعه من غير حجة؛ لأن الشارع جوز لبس خاتم الفضة للرجل كما ورد في الصحيحين: (ثم نزعه ثم لبس خاتماً من فضة بعد).

وأقول: إن ما كان بمقدار لُبس الخاتم من الفضة يجوز استعماله وهذا أظهر والله أعلم؛ وذلك لأن أم سلمة رضي الله عنها كما روى البخاري اتخذت جُلجلاً من فضة فيها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث: (وأما الفضة فالعبوا بها)، فهذا حديث أبي هريرة وفي سنده ضعف، إذ أن في سنده أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة ، و أسيد بن أبي أسيد لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الدارقطني : يُعتبر به، ومعنى (يُعتبر به)، يُقبل في الشواهد ولا يقبل إذا تفرد، وهذا مما تفرد به.

وقوله: (وأما الفضة فالعبوا بها) ليس المقصود به مخاطبة الرجل بدليل أن بداية الحديث: (من سره أن يُلبس حبيبته)، فهذا يدل على أن المخاطب المرأة وليس الرجل، ثم إن الحديث مُنكر؛ لأن فيه النهي عن التحليق، ولبس الذهب المحلق في حق المرأة جائز، والأحاديث الواردة في تحريم المحلق للمرأة ضعيفة أو منسوخة كما حكى ذلك أهل العلم، وإن كان الشيخ الألباني يرى حرمة ذلك، لكن الواقع أن الحكم منسوخ وهو إلى الضعف أقرب، وعلى هذا فلا يفيد هذا الحديث جواز لبس الفضة للرجل؛ لأنه ضعيف ثم إن المخاطب به المرأة، ثم إن الحديث منسوخ كله، والله أعلم؛ لأن المرأة يجوز لها أن تلبس من الفضة والذهب ما شاءت، لكن نحن نقول: إن الفضة يجوز استعمالها بمقدار الخاتم سواء كان في الكبك أو الساعة ونحو ذلك، فإذا كان هناك ساعة فيها فضة بمقدار الخاتم فإنه يجوز لبسها ويسأل أهل الذهب والفضة كم مقدار الخاتم من الجرام في الغالب، يعني: ما نأتي بفص من الفضة ونقول: هذا خاتم هذا ليس بمعتد به.

تعريف المموه بذهب أو فضة

قال المؤلف رحمه الله: (أو استعمال مموه بذهب أو فضة)، التمويه غير المنسوج، فالتمويه أن يُذاب شيء من الذهب والفضة فيُلقى في الشيء المراد تمويهه فيكتسب لونه بحيث لو عُرض على النار لبقي منه شيء.

استعمال المموه يسيراً بالذهب

أما الثريا الذي يقولون أن فيه نسبة من الذهب فهذه ليست نسبة كبيرة، وإنما هي نسبة لإبقاء اللون بدليل أنك تجد أن هذه الثُريا الكبيرة تباع بألفين وخمسمائة، أو بثلاثة آلاف، أو بأربعة آلاف، ولو كان فيها ذهب لكانت بأغلى الأثمان، فدل ذلك على أن ما عُرض على النار ولم يبق منه شيء فإنه لا بأس به، وأحسب أن الخيوط التي توضع على المشالح ونسميها خيوطاً ألمانية تُجعل فيها مادة صبغية عشرة بالمائة من هذه المادة يكون فيها ماء ذهب وليس ذهباً، فتُخلط؛ ليبقى بريقها ولمعانها، لكنها لو عُرضت على النار لم يبق منها شيء، ثم إن هذا اللون يتغير مع مرور الزمن، والذهب لا يتغير لونه، ولهذا قال: (فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم؛ لعدم السرف والخيلاء)، وعلى هذا فلبس المشالح التي فيها هذا النوع لا بأس به؛ لأنه ليس منسوجاً وإنما هو مموه، ولكن هذا التمويه قليل جداً والقصد منه النظارة واللمعان، وإلا فلو عُرض على النار لم يبق منه شيء، ويقال مثل ذلك في بعض الثُريا، وبعض الأشياء التي تُستعمل إنما التمويه فيها لأجل بقاء اللون ليس إلا، وهذا يوجد حتى في الدهانات يقولون: هذا ورق ذهب، مع أن الورق ليس ذهباً ولكنه مموه لأجل بقاء لونه ليس إلا، فهذا لا بأس به.

استعمال المموه كثيراً بالذهب

أما إذا كان مموهاً بذهب، يعني: مُذاب فيه ذهب وله أصل فهذا محرم، وقد رأيت بعض الجُدر الموجودة في القصور يقولون: إن نسبة الذهب فيها كذا كذا جرام، يعني: أن فيها ذهباً، ونسبة الذهب في السقف كذا كذا جرام، فهذا محرم، وهذا هو الذي نتحدث عنه، لكن لو أنه لو عرض على النار ولم يبق منه شيء فإنه لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلم.

ثم إن المموه أخف من المنسوج، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المموه بالفضة جائز للرجال، بل إن ابن تيمية جوز المنسوج والمموه من الفضة، والله أعلم.

استعمال المطلي بالذهب

أما المطلي فإنه محرم؛ لأنه يغير لون الشيء إلى لون الذهب، ولأنه يزيد في الجرامات، فلو أن عندك ذهباً أبيض وطليته بذهب أصفر فإنه يزيد من وزنه وهذا محرم.

قال المؤلف رحمه الله: (أو مموه بذهب قبل استحالته)، يعني: (إن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء).

قول المؤلف: (ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة)، المنسوج هو الذي جُعل كهيئة الخيط بأن يكون خيوطه من كِتان ومن ذهب، أو من كِتان ومن فضة، فيكون مخلوطاً ويكون كهيئة الثوب، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يُعجن، المقصود النسج، مثل الغترة فإنها عبارة عن خيوط لكنها رُكبت بطريقة يدوية، أو بطريقة ميكانيكية فصارت كأنها قطعة واحدة، هذا معنى المنسوج، فإذا كان الثوب منسوجاً بخيوط ذهب وكِتان لكن يُعرف أنه ذهب فهذا محرمٌ على الرجل.