خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65208"> الروض المربع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
الروض المربع - كتاب الطهارة [4]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال المؤلف رحمه الله: [ وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة ].
الآن المؤلف يقول: (وآنية من لابس النجاسة كثيراً كمدن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر) يعني: بين المؤلف لك حكماً، وهو أن الأصل في الآنية الطهارة حتى في مدمن الخمر، وهذا بناءً على أن الخمر نجسة، وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل الحديث وهو قول بعض السلف إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وليست حسية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها وقد أريقت في المدينة، ومن المعلوم أنها لو كانت نجسة لما أريقت في زقاق المدينة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق في الساحات التي لا يختلط بها الناس، وقد نهى عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فقال: ( اتقوا اللعانين ) فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ولم ينه أن تراق الخمور في زقاق المدينة، مع عدم توقي الناس لها في الغالب دليل على أنها ليست بنجسة نجاسة حسية، وبين المؤلف أن بدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه؛ وأما الماء فكما مر معنا في قصة المزادة، وأما طعامه ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة لإهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة والسلام ).
لكن المؤلف استثنى فقال: [ لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض، والصبي، ونحوهم ].
ذكر الكراهة هنا فيمن كان غالب حاله النجاسة، أو عدم التوقي من النجاسة، فبين أن من لم يتوق من النجاسة غالباً وهو الذي لا يشعر، كالمرضعة فإنها تحمل الصبي غالباً، وثياب الصبي في الغالب لا تسلم من النجاسة؛ لأن الصبي يتبول من غير إرادته ولا يشعر.
فلذلك قال: وكذلك ثياب الحائض، كذا قال المؤلف، وسبب الكراهة هو عدم توقيهم للنجاسة في الغالب، فالحائض تثج ولا تشعر، والراجح -والله أعلم- أن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، وقد جاء الدليل الشرعي على عدم التوقي:
أولاً: ثياب الصبي، أنه ثبت في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل
الدليل الثاني في ثياب الحائض: وهو ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت فيه دم قالت بريقها هكذا فقصعته )، يعني: بللت بريقها فقصعته، ومن المعلوم أن مثل هذا لا يطهر؛ لأن القصع مع وجوده إنما يخفف، ومع ذلك تصلي فيه، فإذا جاز للحائض أن تصلي فيه فيما إذا رأت الدم فغيره من باب أولى: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت فيه دم قالت بريقها هكذا وقصعته )، وهذا يدل على أن قول العامة: قال كذا، وبدأ يفعل، والقول إنما هو تلفظ، وليس فعلاً، فهذا يدل على ما يقوله العامة، قال: ماذا قال؟ قال: كذا، وبدأ يحرك غترته، وهذا في حكم القول؛ ولهذا قالت عائشة : (قالت بريقها) يعني: أنها فعلت بريقها هكذا، وعلى هذا فالراجح عدم الكراهة.
تطهير جلد الميتة بالدباغ
الحنابلة رحمهم الله يرون أن جلد الميتة ولو كان مأكول اللحم أو كانت طاهرة في الحياة، ومعنى طاهراً في الحياة كالهر؛ فهو ليس مأكول اللحم ولكنه طاهر في الحياة، فيقولون: لو دبغ لم يطهر، وكذلك مأكول اللحم مثل الشاة لو ماتت حتف أنفها من غير ذكاة، فإنه لا يطهر جلدها بالدبغ، واستدلوا على ذلك بما روي عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )، أمرهم ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، وفي رواية ابن حبان : ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس )، وفي بعض الروايات: ( إني كنت قد رخصت لكم في جلد الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا.. )، وهذه رواية ضعيفة ومنكرة، وحديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب كبير، ولو صح فإنما الذي صح: ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) قالوا: والإهاب كما قال النضر بن شميل : هو جلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ صار شناً ونحوه، وفي هذا إشكال أيضاً، حتى هذا الجمع فيه إشكال، وهو أننا نقول: أنه ولو لم يدبغ إذا أمكن استعماله في اليابسات فهذا نوع انتفاع، وقد جوزناه وجوزه الحنابلة كما قالوا في اليابسات، فهذا انتفاع؛ ولهذا الحنابلة استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم وجوزوا الانتفاع به، ولكنهم قالوا: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خوف ملابسة النجاسة.
على كل حال القول الثاني في المسألة هو الراجح على أن جلد ما يؤكل لحمه في الحياة يطهر بالدبغ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي ، وهو اختيار ابن القيم أيضاً، واستدلوا بحديث ابن عباس عند مسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ). وجاء في الصحيحين وهذا رد على حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة فقال: (هلا انتفعتم بإهابها قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)، ولما جاء من حديث سلمة بن المحبق ، وروي عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دباغه ذكاته )، يعني: أن الدبغ بمنزلة الذكاة، قالوا: وإذا كانت الذكاة تطهره، فإن الذكاة إنما هي في حق ما يؤكل لحمه، وأما ما لم يؤكل لحمه فإنه لا تنفعه الذكاة خلافاً لـمالك ؛ فـ مالك يقول: لو أن أسداً ذكيته طهر، مثل الدبغ، وهذا بعيد والله أعلم، ومما يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، ما جاء من حديث أبي المليح عن أبيه، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفرش، وأن يجلس عليها )، وفي بعض الروايات: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر )، والكلام في المسألة يطول، ولعل هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.
وعلى هذا فيجوز بيع جلد الميتة، ولو قبل الدبغ؛ لأنه يمكن الانتفاع به في المآل، كما قلنا في بيع بيض الصقر.
فما كان طاهراً في الحياة فالراجح أنه لا يطهر بالدبغ، كالهرة، وكبعض السباع، وكالحمار، فالحمار طاهر في الحياة، يعني لعابه، ولكن الراجح أن ما كان طاهراً في الحياة لا يطهر بالدبغ، وما كان مأكول اللحم يطهر؛ ولهذا يقول ابن تيمية : وهل الدباغ كالحياة فيما هو طاهر في الحياة، أو كالذكاة فيما يؤكل لحمه، قال: والراجح الثاني.
تطهير مصران وكروش الميتة
في كتاب الرعاية لـابن حمدان ، وهو مطبوع الآن، له (الرعاية الكبرى) و(الرعاية الصغرى)، يقول: لا بد من زوال الرائحة الخبيثة، يعني: لا بد أن يكون ريح الجلد طيباً، بحيث لو وقع في الماء بعده لم يعد إليه الفساد، يعني: الجلد هذا لا بد من إزالة هذه الرائحة، بحيث لو وضع في الماء لم يطرأ ولم يظهر فيه الفساد، والمؤلف جعل المصران، -وهي الأمعاء- والكرش، وهي كل ما يجتر من الحيوان كالمعدة للإنسان، الحيوانات التي تجتر مثل الشاة والبقر ليس عندها معدة، وإنما عندها كرش، يقول لنا: إذا جعل المصران والكرش وتراً يعني: حبالاً، يقول: هذا بمنزلة الدبغ فيطهر، هذا معنى: (وجعل المصران والكرش وتراً دباغ)، يعني: بمنزلة الدباغ، وذهب صاحب الفروع ابن مفلح ، وقال: ويتوجه لا، يعني: كأنه يقول: ويتوجه على المذهب بأن جعل المصران والكروش وتراً ليس بمنزلة الدباغ، ويحتمل أنه يرى ذلك قولاً له، ولعل هذا القول أظهر، وهو أن المصران والكروش للميتة لو جعلت وتراً أنها لا تطهر بذلك، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنها نجسة نجاسة عينية.
تطهير جلد الميتة بالتشميس والتتريب
لا يطهر بالتشميس؛ لأن التشميس لا ينفع؛ يزيل جزءاً من الرائحة، لكن لا يزيل كل الرائحة، ولا يزيل ما علق بالجلد من لحوم ونحوه؛ لأن الدبغ واجب للتطهير أو للاستعمال في اليابسات عند الحنابلة.
قال المؤلف رحمه الله: [ فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله ].
يقول: أن الدبغ لا يلزم فيه النية؛ لأن إزالة النجاسات في الدبغ من باب التروك، والقاعدة أن إزالة النجاسة متى ما زالت، ولو بغير قصد الإنسان فإنها تطهر، والحنابلة يرون الطهارة هنا، ولكنه يستخدم في اليابسات، والراجح الجواز.
قال المؤلف رحمه الله: [ في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولاً كان كالشاة ].
يقول المؤلف: أن الجلد ولو وسع بمقدار قلتين بحيث لو صب فيه الماء لوسع يعني: مثل قربة كبيرة من جلود مدبوغة لمأكول اللحم وهي ميتة، لو وضع ماء بمقدار قلتين، قال: لا تطهره، ولو قلنا: ( أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث )، قالوا: لأنه لا ينفك مثل هذه القلتين من إثارة ومن تعد للنجاسة.
قال المؤلف: [ من حيوان طاهر في الحياة مأكولاً كان كالشاة أَو لا كالهر ].
والراجح كما قلنا: أن مأكول اللحم يجوز، أو ينتفع به في الدبغ، ويطهر.
قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يطهر جلد الميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه، و عائشة و عمران بن حصين رضي الله عنهم ].
الحنابلة رحمهم الله يرون أن جلد الميتة ولو كان مأكول اللحم أو كانت طاهرة في الحياة، ومعنى طاهراً في الحياة كالهر؛ فهو ليس مأكول اللحم ولكنه طاهر في الحياة، فيقولون: لو دبغ لم يطهر، وكذلك مأكول اللحم مثل الشاة لو ماتت حتف أنفها من غير ذكاة، فإنه لا يطهر جلدها بالدبغ، واستدلوا على ذلك بما روي عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )، أمرهم ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، وفي رواية ابن حبان : ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس )، وفي بعض الروايات: ( إني كنت قد رخصت لكم في جلد الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا.. )، وهذه رواية ضعيفة ومنكرة، وحديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب كبير، ولو صح فإنما الذي صح: ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) قالوا: والإهاب كما قال النضر بن شميل : هو جلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ صار شناً ونحوه، وفي هذا إشكال أيضاً، حتى هذا الجمع فيه إشكال، وهو أننا نقول: أنه ولو لم يدبغ إذا أمكن استعماله في اليابسات فهذا نوع انتفاع، وقد جوزناه وجوزه الحنابلة كما قالوا في اليابسات، فهذا انتفاع؛ ولهذا الحنابلة استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم وجوزوا الانتفاع به، ولكنهم قالوا: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خوف ملابسة النجاسة.
على كل حال القول الثاني في المسألة هو الراجح على أن جلد ما يؤكل لحمه في الحياة يطهر بالدبغ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي ، وهو اختيار ابن القيم أيضاً، واستدلوا بحديث ابن عباس عند مسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ). وجاء في الصحيحين وهذا رد على حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة فقال: (هلا انتفعتم بإهابها قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)، ولما جاء من حديث سلمة بن المحبق ، وروي عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دباغه ذكاته )، يعني: أن الدبغ بمنزلة الذكاة، قالوا: وإذا كانت الذكاة تطهره، فإن الذكاة إنما هي في حق ما يؤكل لحمه، وأما ما لم يؤكل لحمه فإنه لا تنفعه الذكاة خلافاً لـمالك ؛ فـ مالك يقول: لو أن أسداً ذكيته طهر، مثل الدبغ، وهذا بعيد والله أعلم، ومما يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، ما جاء من حديث أبي المليح عن أبيه، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفرش، وأن يجلس عليها )، وفي بعض الروايات: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر )، والكلام في المسألة يطول، ولعل هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.
وعلى هذا فيجوز بيع جلد الميتة، ولو قبل الدبغ؛ لأنه يمكن الانتفاع به في المآل، كما قلنا في بيع بيض الصقر.
فما كان طاهراً في الحياة فالراجح أنه لا يطهر بالدبغ، كالهرة، وكبعض السباع، وكالحمار، فالحمار طاهر في الحياة، يعني لعابه، ولكن الراجح أن ما كان طاهراً في الحياة لا يطهر بالدبغ، وما كان مأكول اللحم يطهر؛ ولهذا يقول ابن تيمية : وهل الدباغ كالحياة فيما هو طاهر في الحياة، أو كالذكاة فيما يؤكل لحمه، قال: والراجح الثاني.
قال المؤلف رحمه الله: [ وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، ويباح استعماله -أَي: استعمال الجلد- بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وتراً دباغ ].
في كتاب الرعاية لـابن حمدان ، وهو مطبوع الآن، له (الرعاية الكبرى) و(الرعاية الصغرى)، يقول: لا بد من زوال الرائحة الخبيثة، يعني: لا بد أن يكون ريح الجلد طيباً، بحيث لو وقع في الماء بعده لم يعد إليه الفساد، يعني: الجلد هذا لا بد من إزالة هذه الرائحة، بحيث لو وضع في الماء لم يطرأ ولم يظهر فيه الفساد، والمؤلف جعل المصران، -وهي الأمعاء- والكرش، وهي كل ما يجتر من الحيوان كالمعدة للإنسان، الحيوانات التي تجتر مثل الشاة والبقر ليس عندها معدة، وإنما عندها كرش، يقول لنا: إذا جعل المصران والكرش وتراً يعني: حبالاً، يقول: هذا بمنزلة الدبغ فيطهر، هذا معنى: (وجعل المصران والكرش وتراً دباغ)، يعني: بمنزلة الدباغ، وذهب صاحب الفروع ابن مفلح ، وقال: ويتوجه لا، يعني: كأنه يقول: ويتوجه على المذهب بأن جعل المصران والكروش وتراً ليس بمنزلة الدباغ، ويحتمل أنه يرى ذلك قولاً له، ولعل هذا القول أظهر، وهو أن المصران والكروش للميتة لو جعلت وتراً أنها لا تطهر بذلك، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنها نجسة نجاسة عينية.