خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2580"> الشيخ محمد يوسف حربة . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2580?sub=65036"> شرح بداية المجتهد
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب الصلاة [31]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله, اللهم فصلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, وسلم تسليماً كثيراً. وبعد:
قال المصنف رحمه الله: [ وأما اختلافهم في القنوت فيه ].
أي: في قنوت الوتر.
[ فذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يقنت فيه، ومنعه مالك ].
أي: لا يقنت في الوتر.
[وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان، وقوم في رمضان كله].
سبب اختلاف العلماء في القنوت في صلاة الوتر
[والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقاً، وروي عنه القنوت شهراً، وروي عنه: أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك، وقد تقدمت هذه المسألة].
أي: أن هذه المسألة قد تقدمت في القنوت في الفريضة.
والراجح ثبوت القنوت في الوتر أحياناً في جميع السنة من غير تقييد برمضان أو غيره, والراجح أيضاً أن محله بعد الركوع، كما في حديث أبي بن كعب عند أبي داود بسند صحيح: ( أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر بعد الركوع ), وحديث الحسن بن علي عند الحاكم و البيهقي بسند حسن, وكما ثبت القنوت في الوتر قبل الركوع.
كذلك الراجح عدم جواز شفع الوتر وصحة النفل بعد الوتر, وذلك لحديث طلق : ( لا وتران في ليلة ), وحديث عائشة عند مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر وهو جالس), وسبب خلافهم أن ممن قال: يجوز النفل بركعة قال: يتنفل بركعة ويشفع, ومن قال: لا يجوز التنفل بركعة قال: لا يجوز أن تصلي بعد الوتر ركعة.
وأما الشيخ ناصر الدين الألباني فقد أول قوله صلى الله عليه وسلم: ( واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ), أن معنى ذلك الحض على صلاة الوتر وعدم تركها والتساهل فيها.
[والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقاً، وروي عنه القنوت شهراً، وروي عنه: أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك، وقد تقدمت هذه المسألة].
أي: أن هذه المسألة قد تقدمت في القنوت في الفريضة.
والراجح ثبوت القنوت في الوتر أحياناً في جميع السنة من غير تقييد برمضان أو غيره, والراجح أيضاً أن محله بعد الركوع، كما في حديث أبي بن كعب عند أبي داود بسند صحيح: ( أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر بعد الركوع ), وحديث الحسن بن علي عند الحاكم و البيهقي بسند حسن, وكما ثبت القنوت في الوتر قبل الركوع.
كذلك الراجح عدم جواز شفع الوتر وصحة النفل بعد الوتر, وذلك لحديث طلق : ( لا وتران في ليلة ), وحديث عائشة عند مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر وهو جالس), وسبب خلافهم أن ممن قال: يجوز النفل بركعة قال: يتنفل بركعة ويشفع, ومن قال: لا يجوز التنفل بركعة قال: لا يجوز أن تصلي بعد الوتر ركعة.
وأما الشيخ ناصر الدين الألباني فقد أول قوله صلى الله عليه وسلم: ( واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ), أن معنى ذلك الحض على صلاة الوتر وعدم تركها والتساهل فيها.
قال المصنف رحمه الله: [الباب الثاني: في ركعتي الفجر. واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعلها أكثر منه على سائر النوافل].
وقد دل على ذلك ما أخرجه البخاري و مسلم من حديث عائشة : ( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهداً منه على ركعتي الفجر ).
[ولترغيبه فيها].
دل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ).
[ ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة ].
وهذا أيضاً أخرجه الإمام مسلم في حديث طويل.
قال: [ واختلفوا من ذلك في مسائل:
إحداها: في المستحب من القراءة فيهما، فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب ]. يعني: ليس هناك توقيف يستحب.
سبب اختلاف العلماء في المستحب من القراءة في ركعتي الفجر
[وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل].
[والسبب في اختلافهم: اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت: ( حتى أني أقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟ ) ].
والمعنى: أي: بأم القرآن مع سورة, قال المفسرون: ليس معناه أقرأ بأم القرآن أم أنه لم يقرأ بأم القرآن, وإنما هل قرأ بأم القرآن مع سورة أم لم يقرأ إلا بأم القرآن فقط.
قال: [ فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ].
أي: فظاهر هذا الحديث أنه كان يقرأ فيها بأم القرآن فقط.
قال: [ وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود ]. بل وأخرجه مسلم .
[ (أنه كان يقرأ فيهما بـ ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))، و ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) ).
فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[المزمل:20], قال يقرأ فيهما ما أحب ].
وهذا هو مذهب أبو حنيفة , والراجح أنه يسن فيهما قراءة السورتين بعد الفاتحة, يعني: في الأولى الكافرون, وفي الثانية الإخلاص, لثبوت ذلك عند مسلم .
[وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل].
[والسبب في اختلافهم: اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت: ( حتى أني أقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟ ) ].
والمعنى: أي: بأم القرآن مع سورة, قال المفسرون: ليس معناه أقرأ بأم القرآن أم أنه لم يقرأ بأم القرآن, وإنما هل قرأ بأم القرآن مع سورة أم لم يقرأ إلا بأم القرآن فقط.
قال: [ فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ].
أي: فظاهر هذا الحديث أنه كان يقرأ فيها بأم القرآن فقط.
قال: [ وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود ]. بل وأخرجه مسلم .
[ (أنه كان يقرأ فيهما بـ ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))، و ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) ).
فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[المزمل:20], قال يقرأ فيهما ما أحب ].
وهذا هو مذهب أبو حنيفة , والراجح أنه يسن فيهما قراءة السورتين بعد الفاتحة, يعني: في الأولى الكافرون, وفي الثانية الإخلاص, لثبوت ذلك عند مسلم .
قال المصنف رحمه الله: [والثانية: في صفة القراءة المستحبة فيهما. فذهب مالك و الشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار. وذهب قوم إلى أن المستحب فيها هو الجهر، وذهب قوم في ذلك بين الإسرار والجهر].
أي كصلاة الليل فإنها تكون بين السر والجهر؛ لأن صلاة الليل ثبت في الحديث: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بـعمر وهو يجهر في صلاة الليل, ومر بـأبي بكر وهو يسر, فسأل أبا بكر ، فقال له: قد أسمعت من ناديت, أو من صليت, وسأل عمر فقال: أريد أن أنبه الوسنان أو أوقظ الوسنان, وأنبه الجاهل حتى يصلوا, فقال لـأبي بكر : ارفع من صوتك, وقال لـعمر : اخفض من صوتك ), فكان السنة في صلاة الليل بين الجهر والإسرار.
وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر ].
أي أن هؤلاء خيروا؛ ولكن الأفضل أن تكون بين الجهر والإسرار, وأن تلحق بصلاة الليل.
سبب اختلاف العلماء في صفة القراءة المستحبة في ركعتي الفجر
قال المصنف رحمه الله: [والسبب في ذلك: تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سراً ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما روى أبو هريرة : أنه كان يقرأ فيهما بـ ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)), و ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)): أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهراً، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة ، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة . ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير].
والأقرب في ذلك أن نقول: إن صلاة الليل ثبت فيها أنها بين الجهر والسر, وصلاة النهار ثبت فيها الإسرار, ولعلها أن تكون أقرب بصلاة النفل في الليل إلحاقاً بالفجر, فإنه يتبع صلاة الليل في الجهر ولا يبتع صلاة النهار في الإسرار, فهذا أقرب أن تكون تابعة لصلاة الليل.
قال المصنف رحمه الله: [والسبب في ذلك: تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سراً ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما روى أبو هريرة : أنه كان يقرأ فيهما بـ ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)), و ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)): أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهراً، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة ، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة . ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير].
والأقرب في ذلك أن نقول: إن صلاة الليل ثبت فيها أنها بين الجهر والسر, وصلاة النهار ثبت فيها الإسرار, ولعلها أن تكون أقرب بصلاة النفل في الليل إلحاقاً بالفجر, فإنه يتبع صلاة الليل في الجهر ولا يبتع صلاة النهار في الإسرار, فهذا أقرب أن تكون تابعة لصلاة الليل.
قال المصنف رحمه الله: [والثالثة: في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخل، وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام وقال الشافعي ] وهو مذهب أحمد .
[إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلاً، لا داخل المسجد ولا خارجه. وحكى ابن المنذر : أن قوماً جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ].
سبب اختلاف العلماء فيما يفعله من أدرك الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر
قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ), فمن حمل هذا على عمومه ].
بمعنى: فلا صلاة، لا داخل المسجد ولا خارج المسجد.
[لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، لا خارج المسجد ولا داخله. ومن قصره على المسجد].
يعني: لا صلاة أي في المسجد.
[فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة، أو لم يفته منها جزء.
ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة].
والعلة هي: الاشتغال بالنفل عن الفريضة, داخل المسجد أو خارجه.
[ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معاً في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ( سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معاً قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح ) ].
وهذا الحديث أخرجه مالك هو مرسل في إسناده أيضاً شريك بن عبد الله وهو صدوق يخطئ, وله شواهد بمعناه, وسبب اختلاف مالك أنه يشترط ألا تفوته ركعة، وذاك يقول: بشرط أن يدرك ركعة.
وعلة مالك حديث: ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ), يقول: على أن لفظ: (أدرك), يشير إلى أنه من فاتته من غير تعمد, أما من تعمد أن تفوته ركعة فلم يدرك الصلاة؛ وأن الذي يصلي سنة الفجر بعد الإقامة فقد تعمد التأخر عن الصلاة, فلو فاتته ركعة فقد فاتته الجماعة.
[وإنما اختلف مالك و أبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر؛ إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر].
وفضل صلاة الجماعة متفق أنها أفضل من صلاة الفرد.
[فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة].
وهذا هو مذهب مالك .
[ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ] والحديث صحيح.
[أي: قد أدرك فضلها، وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير اختيار، قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها.
و مالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها].
أي لأنه قال: (من أدرك).
[ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها.
وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام: فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر، أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن المنذر : هو أثر ثابت أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر ، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود ] أي إجازة الصلاة.
والسبب في قول أبي حنيفة و مالك : أنه تعارض عندهما فضيلتان:
إحداهما: لا تدرك, وهي سنة الفجر؛ لأنها لا تصلى عندهما بعد صلاة الفجر.
والثانية: فضيلة الجماعة, وهي: تدرك قال مالك : تدرك إذا لم يتعمد التأخير وقال ذلك: تدرك إذا أدرك ركعة، فقدم ما لا يدرك، وهو صلاة سنة الفجر، ثم تدارك ما يدرك, وتخلصا من الآثار الواردة بالمنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة بصلاتها خارج المسجد, إلا أنهما لم يتخلصا من مخالفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ), ولا سيما أبي حنيفة لأن العموم عنده قوي وقطعي, وإذا جاء خصوص فيعتبره ناسخاً.
وأما الشافعي و أحمد فأخذا بالأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة, وقالا بقضائها بعد صلاة الفجر لما ورد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لـقيس في صلاته بعد صلاة الفجر, أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي وهو حديث حسن؛ ولأنها صلاة ذات سبب عند الشافعي ولهذا قال ابن عبد البر في هذه المسألة وهو مالكي الحجة عند التنازع السنة, فمن أدلى بها فقد فلت, ومن استعملها فقد نجا, قال: وقد روت عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناساً يصلون فقال: أصلاتان معاً؟ )، يعني يصلون ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة.
وروي نحو ذلك عن أنس و عبد الله بن سرجس و ابن بحينة ، و أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي كلها في كتاب التمهيد.
وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل، يعني: الصلاة إذا أقيمت الصلاة.
الراجح في صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ), فمن حمل هذا على عمومه ].
بمعنى: فلا صلاة، لا داخل المسجد ولا خارج المسجد.
[لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، لا خارج المسجد ولا داخله. ومن قصره على المسجد].
يعني: لا صلاة أي في المسجد.
[فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة، أو لم يفته منها جزء.
ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة].
والعلة هي: الاشتغال بالنفل عن الفريضة, داخل المسجد أو خارجه.
[ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معاً في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ( سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معاً قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح ) ].
وهذا الحديث أخرجه مالك هو مرسل في إسناده أيضاً شريك بن عبد الله وهو صدوق يخطئ, وله شواهد بمعناه, وسبب اختلاف مالك أنه يشترط ألا تفوته ركعة، وذاك يقول: بشرط أن يدرك ركعة.
وعلة مالك حديث: ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ), يقول: على أن لفظ: (أدرك), يشير إلى أنه من فاتته من غير تعمد, أما من تعمد أن تفوته ركعة فلم يدرك الصلاة؛ وأن الذي يصلي سنة الفجر بعد الإقامة فقد تعمد التأخر عن الصلاة, فلو فاتته ركعة فقد فاتته الجماعة.
[وإنما اختلف مالك و أبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر؛ إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر].
وفضل صلاة الجماعة متفق أنها أفضل من صلاة الفرد.
[فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة].
وهذا هو مذهب مالك .
[ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ] والحديث صحيح.
[أي: قد أدرك فضلها، وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير اختيار، قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها.
و مالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها].
أي لأنه قال: (من أدرك).
[ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها.
وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام: فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر، أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن المنذر : هو أثر ثابت أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر ، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود ] أي إجازة الصلاة.
والسبب في قول أبي حنيفة و مالك : أنه تعارض عندهما فضيلتان:
إحداهما: لا تدرك, وهي سنة الفجر؛ لأنها لا تصلى عندهما بعد صلاة الفجر.
والثانية: فضيلة الجماعة, وهي: تدرك قال مالك : تدرك إذا لم يتعمد التأخير وقال ذلك: تدرك إذا أدرك ركعة، فقدم ما لا يدرك، وهو صلاة سنة الفجر، ثم تدارك ما يدرك, وتخلصا من الآثار الواردة بالمنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة بصلاتها خارج المسجد, إلا أنهما لم يتخلصا من مخالفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ), ولا سيما أبي حنيفة لأن العموم عنده قوي وقطعي, وإذا جاء خصوص فيعتبره ناسخاً.
وأما الشافعي و أحمد فأخذا بالأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة, وقالا بقضائها بعد صلاة الفجر لما ورد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لـقيس في صلاته بعد صلاة الفجر, أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي وهو حديث حسن؛ ولأنها صلاة ذات سبب عند الشافعي ولهذا قال ابن عبد البر في هذه المسألة وهو مالكي الحجة عند التنازع السنة, فمن أدلى بها فقد فلت, ومن استعملها فقد نجا, قال: وقد روت عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناساً يصلون فقال: أصلاتان معاً؟ )، يعني يصلون ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة.
وروي نحو ذلك عن أنس و عبد الله بن سرجس و ابن بحينة ، و أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي كلها في كتاب التمهيد.
وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل، يعني: الصلاة إذا أقيمت الصلاة.