شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 163-165-ج


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

هذا هو المجلس الستون -فيما أحسب- ينعقد في يوم الثلاثاء 12 من شهر صفر لعام 1410هـ.

انتهينا سابقاً من صلاة الظهر بدءاً وانتهاء لوقتها وبدأنا بصلاة العصر، وذكرت أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، وهذا مذهب جمع من الصحابة كـعمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وسمرة بن جندب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهو مذهب عبيدة السلماني من التابعين والحسن البصري وقتادة والكلبي ومقاتل والضحاك وغيرهم، وإليه ذهب من الأئمة أحمد وأبو حنيفة وداود وغيرهم، وهو الصحيح أنها صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر للأدلة التي سبق بيانها.

سبب الخلاف في تحديد وقت العصر

أما فيما يتعلق ببدء وقت صلاة العصر فإن العلماء قد اختلفوا في صلاة العصر بدءاً وانتهاء، وكأن الخلاف في وقت صلاة العصر أكثر -فيما ظهر لي- من الخلاف في بقية الصلوات الأخرى، وأظن ذلك يرجع إلى سببين:

أولهما: اختلاف النصوص الواردة في هذا الباب، كما سيتضح من الشرح إن شاء الله تعالى.

والثاني: أن أوقات الصلوات الأخرى ترتبط بمواضع محددة معلومة لا يختلف عليها، فمثلاً صلاة الفجر تبدأ بطلوع الفجر وهو أمر واضح لا إشكال فيه، وتنتهي بطلوع الشمس وهو أيضاً أمر واضح لا إشكال فيه، صلاة الظهر تبدأ بالزوال وهو أمر واضح محدد لا يختلف فيه، صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس وهو أمر واضح لا يختلف فيه، وكذلك غياب الشفق وانتصاف الليل أمور واضحة.

أما العصر فليس في قرب وقتها أمر من ذلك تحدد به، ولذلك وجد الاختلاف.

فالاختلاف أولاً في وقت دخول صلاة العصر.

أول وقت العصر وأقوال العلماء فيه

ويمكن أن نقسم الأقوال في وقت صلاة العصر إلى ثلاثة أقوال على سبيل الإيضاح، وإلا فهي في النهاية تنتهي عند قولين.

القول الأول: تحديد أول العصر بالوقت المشترك بينها وبين الظهر

القول الأول: يقول: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت صلاة العصر، وبقي من وقت صلاة الظهر قدر أربع ركعات صالحة للظهر وصالحة للعصر أداء، فيقول أصحاب هذا القول: إن هناك قدر أربع ركعات مشترك بين الظهر والعصر، وهذا قول مالك وطائفة، منهم: إسحاق وأبو ثور وابن المنذر وابن المبارك وغيرهم، ورجحه الصنعاني في سبل السلام.

وحجة أصحاب هذا القول حديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله, وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله.

فقالوا: دل على أن وقت العصر ووقت الظهر فيه قدر مشترك، وهذا الخلاف نفسه يجري في آخر وقت صلاة الظهر، ولذلك مرت الإشارة إلى شيء منه.

وهذا الاستدلال بحديث جبريل غير مسلم، ويجاب عن استدلالهم بحديث جبريل بأحد جوابين:

إما أن يقال: إن المقصود أن جبريل صلى الظهر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، يعني: انتهى من الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، يعني: بدأ بالعصر حين صار ظل الشيء مثله.

وهذا التأويل يقول النووي : لابد منه للتوفيق بين الأحاديث، فأنا أقول: إنه بدأ بالعصر حين صار ظل الشيء مثله وانتهى من الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وليس المعنى أنه صلى العصر في الظهر أو صلى الظهر في وقت العصر.

الجواب الثاني: أن يقال: إن الراوي تجوز في العبارة لقرب ما بين الوقتين، فلا يدل ذلك على ما ذهبوا إليه.

القول الثاني: مصير ظل الشيء مثله وأدلته

القول الثاني في دخول وقت العصر، يقولون: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر بدون أن يوجد بينهما فاصل ولا وقت مشترك، يعني: ما هناك وقت يكون للظهر والعصر، ولا هناك وقت أيضاً يكون ليس للظهر ولا للعصر، بل هو فاصل بينهما، بل يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، وهذا مذهب الجمهور، هومذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وابن حزم وجماهير أهل العلم، أنه يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثله.

وأدلة هذا القول كثيرة: من أصرحها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر: ( ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر )، فدل على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر، وهذا صريح في ذلك، والحديث في صحيح مسلم .

ومن أدلتهم أيضاً: حديث أبي قتادة عند مسلم وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمن حديث طويل وفيه قصة، قال عليه الصلاة والسلام: ( ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى )، ودلالة الحديث على ذلك واضحة، فهو يدل على أن وقت كل صلاة ينتهي بدخول وقت الصلاة التي بعدها، ولا يوجد فاصل بينهما ولا وقت مشترك بينهما، الحديث صريح في ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل القاطع الصريح الواضح عليه.

فمثلاً: دل الدليل على أن وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر منفصلان، فينتهي الفجر بطلوع الشمس ولا يبدأ الظهر إلا بالزوال، وكذلك وقت صلاة العشاء الآخرة مع وقت صلاة الفجر هل هما متصلان أم منفصلان؟

المشهور أنهما منفصلان، فينتهي وقت صلاة العشاء بنصف الليل، ولا يبدأ وقت الفجر إلا بطلوع الفجر، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

هذا وجه دلالة حديث أبي قتادة على ما ذهبوا إليه.

ومثله في الدلالة أيضاً حديث بريدة وغيره في أن وقت صلاة العصر يبدأ بانتهاء وقت صلاة الظهر.

وهذا القول هو الراجح لوضوح أدلته وعدم وجود ما يعارضها.

القول الثالث: مصير ظل الشيء مثليه

القول الثالث في المسألة: هو قول أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه، قال: لا يدخل وقت صلاة العصر إلا بمصير ظل الشيء مثليه، قال: (إذا صار الظل قامتين دخل وقت العصر) يعني: إذا صار ظل الشيء مثليه، وهذه رواية عن أبي حنيفة، والرواية الأخرى عنه مثل مذهب الجمهور كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد .

بماذا استدل أبو حنيفة على هذا القول؟

ليس له دليل واضح إلا ما رواه البخاري وغيره في صحيحه عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما إلى نصف النهار، ثم تركوا العمل وقالوا: لا نريد أجرك، فاستأجر آخرين فعملوا إلى وقت صلاة العصر ثم تركوا العمل وقالوا: لا نريد أجرك، ثم استأجر قوماً فعملوا إلى المغرب فأعطاهم الأجر كاملاً ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

الأولون هم اليهود، يعني: الذين عملوا إلى نصف النهار، والذين عملوا إلى العصر هم النصارى، والذين عملوا من العصر إلى الغروب هم المسلمون.

فاستدل بعض الأحناف بهذا الدليل على أن وقت صلاة العصر يبدأ حين يصير الظل مثليه، قالوا: لأنه لو كان يبدأ من مصير الظل مثله لكان ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب متساوياً، والحديث يريد أن يبين أن ما بين العصر إلى المغرب أقل.

ولا شك أن هذا الاستدلال واهٍ وضعيف، والحديث مهما يكن فهناك اعتراضات كثيرة على هذا الاستدلال، لا أعتقد أن هناك داعياً لذكرها والوقت يتضايق معنا، فإن دلالة الحديث على ما أرادوا غير مسلمة، ولا يلزم أن يكون ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب أحدهما أطول من الآخر، هذا ليس بلازم.

على أي حال هذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه.

يقول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط -وكذلك ابن عبد البر القرطبي - يقول: وقائل هذا القول قد خالف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر لا يدل عليه، ولا أعلم أحداً قال بهذه المقالة قبله، وقد خالفه في ذلك أصحابه، فبقي هذا القول منفرداً لا معنى له.

إذاً: في المسألة ثلاثة أقوال أصحها قول الجمهور أن وقت صلاة العصر يبدأ حين ينتهي وقت صلاة الظهر بمصير ظل الشيء مثله.

نهاية وقت العصر وأقوال العلماء فيه

أما ما يتعلق بانتهاء وقت صلاة العصر ففيه أيضاً أقوال:

القول الأول: ينتهي وقت الاختيار بمصير ظل الشيء مثليه

القول الأول: في وقت الاختيار، ينتهي وقت الاختيار حين يصير ظل الشيء مثليه، وهذا القول هو مذهب الشافعي ومالك وغيرهما، وهو أيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدل هؤلاء بحديث جبريل، فإنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول لصلاة العصر حين صار ظل الشيء مثله، فدل هذا على أن بداية صلاة العصر حين يصير ظل الشيء مثله، ثم أمهم في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه، فدل هذا على أن نهاية وقت الاختيار لصلاة العصر حين يصير ظل الشيء مثليه، والحديث عند أبي داود والترمذي وسبق مرات.

واستدلالهم بهذا الحديث غير مسلم، بدليل أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب في اليوم الثاني لوقتها الأول، وفي لفظ: ( أمه بالمغرب حين أفطر الصائم )، فهل وقت المغرب ينتهي حين يفطر الصائم، وليس للمغرب إلا وقت واحد؟! الأمر ليس كذلك، بل وقت المغرب ينتهي حين يغيب الشفق، وكذلك أم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لصلاة العشاء حين مضى ثلث الليل، فهل وقت العشاء ينتهي بثلث الليل؟

لا، إنما ينتهي وقت العشاء.

بنصف الليل، وكذلك أمه بصلاة الفجر حين أسفر الفجر.

إذاً: إمامة جبريل في اليوم الثاني هل هي دليل على تحديد آخر الوقت؟

لا؛ لأنها ما حددت آخر الوقت بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للعشاء، وكذلك الفجر فيه نظر؛ لأنه ينتهي بطلوع الشمس، فكذلك العصر لا نقول: إنه أمه في آخر الوقت، بل يحتمل أن يكون هذا آخر وقت الفضيلة فقط، أو آخر وقت الاختيار عند من يقولون بوجود تفريق بين الفضيلة والاختيار كبعض الشافعية، هذا استدلالهم.

القول الثاني: ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس أو احمرارها

القول الثاني في آخر وقت صلاة العصر قالوا: إن وقتها ينتهي إذا اصفرت الشمس أو احمرت، وهذا هو المذهب المعتمد عن الإمام أحمد، يعني: هو الرواية الأصح عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة في المغني : وهذه الرواية عنه أصح، ذكرها عنه الأثرم وغيره، وذلك أن الإمام أحمد لما سئل رجح أحاديث الاصفرار والاحمرار على أحاديث المثلين.

وكذلك هذا مذهب جماعة من أهل العلم كـأبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري وغيرهم.

وأدلة هذا القول كثيرة: منها: أولاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ).

ومنها حديث أبي موسى الأشعري حيث قال: ( وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس ).

والحديثان في صحيح مسلم وسبقا، وكذلك حديث بريدة حيث قال: ( وصلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ) وهو في صحيح مسلم أيضاً، ومثل حديث أبي هريرة عند الترمذي -وإن كان فيه مقال-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( للوقت أول وآخر، وآخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس )، هذا حديث أبي هريرة عند الترمذي، وقد رجح الترمذي المرسل عليه .

هذه بعض أدلتهم، وهي أدلة قوية غير مدفوعة تدل على أن الصحيح أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس.

القول الثالث: امتداد وقت العصر إلى ما قبل الغروب بركعة

فكيف نوفق بين مسالة الاصفرار ومسألة المثلين؟

سيأتي بعدما أذكر القول الثالث، وهو قول ابن حزم وذكر عن إسحاق بن راهويه : أن وقت صلاة العصر يمتد إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، يعني: وقت الاختيار إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، وإن كان ابن حزم صرح في المحلى بأنه يكره تأخير العصر إلى اصفرار الشمس، يكرهه، يعني: مجرد كراهية فقط.

وأدلة هؤلاء ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر )، واستدلالهم بهذا واضح، وفي المسألة أقوال أخرى غير هذه، حتى إن ابن المنذر في الأوسط ذكر في المسألة ستة أقوال.

والخلاصة: أن القول الراجح هو أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس أو احمرارها، ومعنى اصفرار الشمس أو احمرارها أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض وعلى الأبنية، وليس معناه اصفرار القرص كما ذكر ذلك ابن المنذر عن الأوزاعي، وكما قال ابن المنير في تفسير قوله: (والشمس حية) (والشمس بيضاء مرتفعة) قال: معنى قوله: (والشمس حية) أي: بقاء أثرها من القوة والإنارة والحرارة والإشعاع، وهذا لا يكون حين يصير الظل مثليه، نقله عنه الحافظ ابن حجر، هذا معنى قولنا: حين تصفر الشمس.

الفرق بين اصفرار الشمس ومصير ظل الشيء مثليه

هل هناك فرق بين اصفرار الشمس وبين مصير الظل مثليه؟

المشهور عند أهل العلم: نعم هناك فرق، فالشمس لا تصفر إلا بعدما يصير الظل مثليه بوقت، يعني: كون الظل مثليه يأتي قبل الاصفرار، وهذا هو المشهور عن الأئمة، بل إن من الأئمة من قال: يدخل وقت العصر بمصير الظل مثليه ويخرج بالاصفرار، وهذا ظاهر جداً أن هناك فرقاً كبيراً بينهما، وهو المشهور أيضاً عن الإمام أحمد وأكثر الأئمة، لكن قال بعض الفقهاء: إن مصير الظل مثليه هو وقت الاصفرار، يعني: الذي يجمع بين الأحاديث، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني، قال: ولعلهما متقاربان، يكون أحدهما قريباً من الآخر، يعني: الاصفرار وكون الظل مثليه، وكذلك نقله الشنقيطي عن بعض المالكية كما في أضواء البيان، وهو مؤدى كلام ابن المنير، فإنه قال: وهذا -يعني: قوة الشمس وحياتها- لا يكون إذا صار الظل مثليه. فهؤلاء ثلاثة من الأئمة نقلوا احتمال التقارب.

ولكن من خلال ملاحظتي -وهي لاشك ملاحظة قاصرة، لكن حاولت أن أنظر- فظهر لي أن مصير الظل مثليه يكون قبل الاصفرار بوقت ليس بالقصير، ولذلك فإن هناك فرقاً بين هذين القولين ظاهراً، هناك فرق ظاهر بين هذين القولين.

هذا وقت الاختيار، أما المضطر كمريض يبرأ، أو صغير يبلغ، أو حائض تطهر، أو كافر يسلم، أو نائم يستيقظ، أو مجنون يفيق ومن في حكمهم، فهؤلاء يمتد وقت العصر بالنسبة لهم إلى ما قبل غروب الشمس بركعة كما سبق، بل قد يمتد أكثر من ذلك إذا احتاجوا إليه، كما إذا احتاج أحدهم في تحصيل ماء أو وضوء أو غسل أو غير ذلك، فهؤلاء حكمهم ليس حكم غيرهم.

إدراك ركعة من العصر قبل غروب الشمس بغير عذر

بقي سؤال: لو أن إنساناً أخر العصر لغير عذر حتى بقي على الغروب ركعة ثم صلى، هل صلاها في الوقت أو في غير الوقت؟ يكون صلاها في الوقت، هذا هو الصحيح، ولكنه آثم بتأخيرها، قال ابن قدامة في المغني : لا أعلم فيه خلافاً، يعني: أنه صلاها في الوقت، ولكنه يأثم بهذا العمل.

هذا ما يتعلق ببدء وقت العصر وانتهائه.