خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 163-165-أ
الحلقة مفرغة
تعريف المواقيت
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم.
ننتقل إلى كتاب المواقيت.
فأقول المواقيت: جمع ميقات، وهو الوقت المحدد لأداء الفريضة، وقد أجمع أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى شرع للصلاة أوقاتاً محددة مخصوصة لا يجوز إيقاعها قبلها بحال من الأحوال، يعنى: لا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها بحال من الأحوال، كما لا يجوز تأخيرها عنها، وذلك لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، معنى (كتاباً) أي: مكتوباً واجبا مفروضاً، وقوله: (موقوتاً) أي: محدداً في أوقاته، فمعنى (كتاباً موقوتاً) أي: مفروضاً في أوقاته.
والوقت من آكد شروط الصلاة؛ ولذلك تضاف الصلاة إلى وقتها فيقال: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وهكذا، فإنما أضيفت الصلاة إلى وقتها لأن الوقت من آكد فروض الصلاة وشروطها، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر، ولكن المعذور يجوز له أمران:
أولهما: ترك ما عجز عنه من واجبات الصلاة.
الثاني: جواز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. أما تأخيرها عن وقتها فلا يجوز لا لعذر ولا لغير عذر.
اختلاف الفقهاء في الترتيب بين الأوقات في مصنفاتهم
أنها أول وقت في الصلاة؛ ولذلك صارت الصلاة الوسطى صلاة العصر: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]؛ لأن الفجر والظهر قبلها في النهار والمغرب والعشاء بعدها، فهي الوسطى، فدل على أن أول الصلوات الفجر، وبهذا تكون العصر هي الوسطى، وكونها هي الوسطي ثابت في أحاديث، منها حديث علي في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ( ملأ الله عليهم قبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر )، وفى صحيح مسلم نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وكذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في حديث بريدة وهو الحديث الثامن من أحاديث الباب، وفى حديث أبي موسى وهو الحديث الثالث، كما يبين -إن شاء الله- عند ذكرهما بعد قليل، وهذا المسلك -يعني: البداءة بوقت صلاة الفجر- قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات وغيرها: وهو أجود، وهو الذي عليه بعض فقهاء الحنابلة كالقاضي في بعض المواضع، وأبي الخطاب وغيرهما.
أما فقهاء الشافعية وآخرون من الحنابلة فإنهم يبدءون بوقت صلاة الظهر، يبدءون بميقات صلاة الظهر، ولعل مأخذهم في ذلك أولاً: قول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78] فبدأ بوقت الظهر الذي يبدأ بدلوك الشمس، يعنى: زوالها.
وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، كما في حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ) وهو أول حديث في هذا الباب، فبدأ بوقت صلاة الظهر، وكذلك اقتداءً بـجبريل عليه الصلاة والسلام حين أم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. على كل حال الخطب يسير، سواء بدأ بالفجر أم بالظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم.
ننتقل إلى كتاب المواقيت.
فأقول المواقيت: جمع ميقات، وهو الوقت المحدد لأداء الفريضة، وقد أجمع أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى شرع للصلاة أوقاتاً محددة مخصوصة لا يجوز إيقاعها قبلها بحال من الأحوال، يعنى: لا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها بحال من الأحوال، كما لا يجوز تأخيرها عنها، وذلك لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، معنى (كتاباً) أي: مكتوباً واجبا مفروضاً، وقوله: (موقوتاً) أي: محدداً في أوقاته، فمعنى (كتاباً موقوتاً) أي: مفروضاً في أوقاته.
والوقت من آكد شروط الصلاة؛ ولذلك تضاف الصلاة إلى وقتها فيقال: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وهكذا، فإنما أضيفت الصلاة إلى وقتها لأن الوقت من آكد فروض الصلاة وشروطها، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر، ولكن المعذور يجوز له أمران:
أولهما: ترك ما عجز عنه من واجبات الصلاة.
الثاني: جواز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. أما تأخيرها عن وقتها فلا يجوز لا لعذر ولا لغير عذر.
والعلماء يبدءون كتاب الصلاة بباب المواقيت؛ لأهمية المواقيت وعظم شأنها، ولذلك بدأ به المصنف في أول كتاب الصلاة، إنما يلاحظ أن الفقهاء حين يدخلون بالتفصيل فيما يتعلق بالمواقيت يتفاوتون، فمنهم من يبدأ بميقات صلاة الفجر، وهذا هو الذي عليه غالب الفقهاء، وذلك لأسباب، منها:
أنها أول وقت في الصلاة؛ ولذلك صارت الصلاة الوسطى صلاة العصر: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]؛ لأن الفجر والظهر قبلها في النهار والمغرب والعشاء بعدها، فهي الوسطى، فدل على أن أول الصلوات الفجر، وبهذا تكون العصر هي الوسطى، وكونها هي الوسطي ثابت في أحاديث، منها حديث علي في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ( ملأ الله عليهم قبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر )، وفى صحيح مسلم نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وكذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في حديث بريدة وهو الحديث الثامن من أحاديث الباب، وفى حديث أبي موسى وهو الحديث الثالث، كما يبين -إن شاء الله- عند ذكرهما بعد قليل، وهذا المسلك -يعني: البداءة بوقت صلاة الفجر- قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات وغيرها: وهو أجود، وهو الذي عليه بعض فقهاء الحنابلة كالقاضي في بعض المواضع، وأبي الخطاب وغيرهما.
أما فقهاء الشافعية وآخرون من الحنابلة فإنهم يبدءون بوقت صلاة الظهر، يبدءون بميقات صلاة الظهر، ولعل مأخذهم في ذلك أولاً: قول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78] فبدأ بوقت الظهر الذي يبدأ بدلوك الشمس، يعنى: زوالها.
وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، كما في حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ) وهو أول حديث في هذا الباب، فبدأ بوقت صلاة الظهر، وكذلك اقتداءً بـجبريل عليه الصلاة والسلام حين أم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. على كل حال الخطب يسير، سواء بدأ بالفجر أم بالظهر.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4784 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4394 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4213 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4095 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4047 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4021 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3974 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3917 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3900 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3879 استماع |