الإيمان والكفر [25]


الحلقة مفرغة

سبق الكلام على خطورة الإسراع في إصدار الحكم بالتكفير على شخص من الأشخاص، وذكرنا أن للاندفاع في هذا الأمر آثاراً خطيرة في الدنيا والآخرة، أولها: أن من يحكم عليه بالردة عن الإسلام أو الخروج عن ملة الإسلام فإنه يستوجب أن يقتل على يد الحاكم المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، رواه البخاري. ثانياً: ينفسخ بمجرد ردته عقد نكاحه، وتحرم عليه زوجته. ثالثاً: تبطل عباداته، ويحبط عمله. رابعاً: تنقطع الولاية بينه وبين المسلمين، فلا يصبح ولياً لتزويج بناته، ولا يرث المسلمين، ولا يورث إذا مات، وتسقط حقوقه الخاصة به بوصفه مسلماً، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا حكمه في الدنيا. وأما في الآخرة فهو كافر خالد مخلد في النار أبداً، والعياذ بالله، فمن كان هذا شأنه فينبغي الاحتراز والتورع عن القول فيه بغير علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر)، قال العلماء: أهل البدع. وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا). وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتخلفت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم. فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: محدثان أحدثا في الإسلام: مترف يعبد الدنيا، لها يغضب وعليها يقاتل، ورجل ذو رأي سوء، رأى أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرماتهم. ثم إن كثرة الخوض في هذه القضية بغير علم لها من الآثار السيئة ما لها، ففي تكفير الناس قطع للجسور الممتدة بيننا وبينهم؛ لأن التكفير عبارة عن سلوك أضيق طريق، بل قطع أي طريق يصل بين الدعاة وبين الناس، وهو طريق التكفير، وفيه إعراض عن الطريق الصحيح، وهو طريق التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض الناس يريدون أن يبرروا كسلهم عن تبعات الدعوة وواجباتها، فيريحون أنفسهم بالحكم بالتكفير، لينتهى واجبهم. فحينما نتعرض لقضية أثر عارض الجهل في الحكم بالكفر من عدمه نؤكد أن الإنسان حينما يتكلم في قضية العذر بالجهل فإن ذلك يكون انطلاقاً من تقليل خطر هذا الواقع الذي شاع فيه الجهل بين الناس، ولفت النظر إلى أهمية محاربة هذا الجهل، وإزالة غشاوته، ورفع حجابه بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله، لا بالصد والتنفير، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمن هو أقل من هذا من المبادرة إلى التكفير: (إن منكم لمنفرين) وقال صلى الله عليه وسلم: (بشروا ولا تنفروا). بل في القرآن أمر الله عز وجل نبيين من أنبيائه -موسى وهارون عليهما السلام- بأن يذهبا إلى فرعون الذي طغى وتجبر وقال: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى [طه:44]، فإذا كان هذا الأدب مع الكافر فأولى ثم أولى أن يكون مع المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام. وإذا كان الله عز وجل أمر بالإحسان والرفق فذلك مع الناس عموماً، لقوله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة:83]، فتشمل اليهودي والنصراني، فبالأولى والأحرى أن تشمل إحسان القول فيمن انتسب إلى هذا الإسلام. ومن خطورة الانشغال بهذه القضية وكون الإنسان يتبوأ مقعد الحاكم على الناس، وتحديد مصائرهم في الدنيا -بل في الآخرة- أن يشيع خلق الكبر، والنظر إلى الناس من علو ومن فوق كأنه رب ينظر إلى العباد، فلا يكتفي بأن غيره عبد وينظر في حاله كعبد، لكنه يحاول أن يتحرى ما في قلبه، أو أن يعامله معاملة الرب للعبد لا معاملة العبد للعبد. إن معاملة العبد للعبد ينبغي أن تتوقف على ما يظهرون، أما الرب فهو الذي يطلع على ما في القلوب يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19]. وليس أدل على ذلك من حال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام، ويصلون مع المسلمين، ويخرجون إلى الجهاد مع المسلمين، ويفعلون الأفعال الظاهرة مع المسلمين، وعصمتهم هذه الكلمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه الوحي كان يُخبر عن وجود هؤلاء المنافقين، فمنهم من علمهم ومنهم من لم يعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كانت تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام. ومن أصول أهل السنة: حسن الظن وحسن الرجاء لأهل القبلة أمواتاً وأحياء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات؛ فلأن يخطئ الوالي في العفو أهون من أن يخطئ في القصاص) فلأن تخطئ في العفو أولى من أن تخطئ بعد أن تقيم الحد على شخص ويتضح بعد ذلك أنه مظلوم، فمتى وجدت الشبهة فلا بد من درأ الحدود بهذه الشبهات. فإذا كان هذا في قطع يد، أو جلد، أو أي حد من هذه الحدود التي غايتها الانتهاء في الدنيا فكيف بحكم يترتب عليه هذه الآثار الخطيرة التي أشرنا إليها؟! ألا وهو حكم التكفير والخروج من الملة. فحكم الكفر أولى بأن يدرأ بالشبهة، فمن الورع الواجب أن يحترز الإنسان عن التهور في إطلاق حكم التكفير بدون بينة. ونكرر التحذير من الإرهاب الفكري الذي يروجه بعض أهل البدع عندما يلوحون في وجه مخالفيهم بهذه القاعدة، وهي أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويضعونها في غير موضعها، وهي ليست آية في القرآن ولا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صحت فإنها تحمل على من لم يكفر الكافر الذي قام على كفره دليل قطعي، أو من لم يكفر الكافر الذي نزل الوحي بكفره. أما شخص يختلف العلماء في حكمه هل هو كافر أم غير كافر فلا، وهل سمعنا أحداً من العلماء يكفر من لم يكفر تارك الصلاة بناء على هذه القاعدة؟! كلا. فالتلويح بهذه القاعدة هو محاولة من بعض أهل البدع لإزالة تلك الوحشة التي تصيبهم حينما يرون أنفسهم شاذين ومنحرفين عن طريق أهل السنة والجماعة، لكي يستأنسوا ويبرروا أفعالهم بالضغط بهذه القاعدة، وهي أنك إن لم توافقه على ما هو عليه في موضوع التكفير فأنت كافراً، ويلوحون -أيضاً- بأن الرضا بالكفر كفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا دفع المرء الحكم بالكفر عن أخيه المسلم وعمن يظن أنه ليس بكافر، ودفعاً عن أخيه المسلم، فهذا قصد حسن يثاب عليه، بل هو إذا أخطأ في ذلك فهو مأجور، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

الشاهد: أنه ليس كما يتصور الكثير من الناس الجرأة على التكفير نوع من البطولة، وإنما هو يكون عن جهل وقلة ورع.

ثم إن هذه القضية التي نتعرض لها اليوم وجدت بصورة أخرى، لكن قد يكون ما نحن فيه الآن هو صدى من أصداء هذه الدعوة، فالتاريخ يعيد نفسه؛ فقد فجرت نفس هذه القضية؛ قضية العذر بالجهل، ومن نعذر ومن لا نعذر، وأول من فجرها رجل يدعى نجدة بن عامر الحنفي الذي تنسب إليه فرقة النجدة العامرية، وهي فرقة من فرق الخوارج، ويسمون النجدة نسبة إلى نجدة هذا، ويسمون العامرية لأنهم كانوا يقولون: الدين أمران: أحدهما: معرفة الله تعالى، ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام، وتحريم دماء المسلمين، ويقصدون بالمسلمين من يوافقونهم، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع، والجهل به لا يعذر فيه.

والثاني: ما سوى ذلك، فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام.

فكان نجدة بن عامر يعذر من انتسب إليه من الخوارج، وتفصيل الكلام فيهم وفي محنتهم منشور في الملل والنحل في الجزء الأول، فقرة مائة وثلاثة وعشرين.

أيضاً كثير من الناس يخلطون الأوراق في هذه القضية، ويطيلون النفس جداً فيما لا فائدة من ورائه، وما ليس علاقة له أصلاً بالموضوع، فنحن في الحقيقة لا نناقش حكم الكافر الجاهل؛ لأن للكفر أنواع: كفر الجحود، وكفر العناد، وكفر الجهل .. إلى آخره، ونحن لا نتكلم على الكافر الجاهل، ولا نتكلم على أدلة كفر اليهود والنصارى أو أي نوع من الكفار الأصليين بأنواعهم، نحن لا نتكلم أيضاً عن أهل الفترة ولا عن مصيرهم، وقد سبق بيان ذلك، ولا عن حكم المرتد الذي أصر على الكفر وانشرح به صدره، ولا على من ارتكب من المسلمين الشرك الأكبر، وأقيمت عليه الحجة الشرعية بشروطها، ثم أصر على هذا الشرك أو الكفر عناداً واستكباراً، لكن القضية التي هي محور الخلاف ومحور الكلام هي: حكم تكفير المسلم الذي صدر منه كفر يتعلق بالعقيدة وهو جاهل بأن هذا كفر، وجاهل بأن هذا يخدش عقيدته، هذه هي القضية وليس ما عداها.

الجهل مذموم كله

إن الجهل مذموم كله، والجهل جامع للرذائل كلها، ولا فضائل له، فلا يعني إعذار الجاهل بالجهل الرضا به، وإنما هذا لفت نظر بالنسبة للدعاة أو الذين لهم دور في مواجهة هذا الجهل، وأن لا يشتغلوا عن محاربته، ونحن لا نذكر هذا الأمر من أجل أن نطمئن الناس، ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إذاً يتكلوا)، لماذا؟ لقصور عقول الناس عن فهم هذه الأشياء.

ولا ينبغي أن يشاع الكلام في قضية العذر بالجهل كثيراً إلا على مستوى طلبة العلم، لئلا نقع في هذا المحور: (إذاً يتكلوا)، ويسيء الناس فهم هذا الكلام ولا تطيقه عقولهم فيتمادون ويتمادون في التفريط في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى.

ونحن أيضاً كما نرفض أن نقول: الغاية لا تساوي الوسيلة، فهل يشفع للإنسان أن يكفر الناس بالمعصية؟ هل تشفع له نيته أنه يريد أن يخوف الناس من المعاصي أن يقول لهم: من فعل المعصية كفر؟ هل يشفع له ذلك؟ كلا، هو يقول له: المعصية حرام، وعقوبتها كذا وكذا، فإذا اقتضتها الحال ووجد مثلاً من يكفر المعصية، تضطر أنت أن ترد وتقول: لا ليس بكافر بأدلة كذا وكذا، وإن كان هذا يخدش وينقص من إيمانه، لكن لا يحبطه بالكلية، فرد الأمور إلى نصابها ووزنها بموازينها من أدلة القرآن والسنة بقصد الاعتدال، والقصد، وإحقاق الحق، ووضع الأمور في نصابها هو المسلك الذي ينبغي أن يسلك، فنحن خوفنا من أن الناس يسيئوا فهم قضية الجهل، والتمادي فيه تفريطهم لا ينبغي أن يضطرنا إلى الكلام في توضيح هذه الأمور، ووضع الأمور في نصابها، وخاصة أن قضية الجرأة على تكفير الناس فيم هم معذورون به يترتب عليه أمور نحن لمسناها في الواقع، وتداعيات نحن نراها أعياناً في كثير من الأماكن، كما قال بعض السلف: (يوشك أن يظهر الجهل ويقل العلم؛ حتى إن الرجل ليرفع سيفه على أمه من الجهل)، فهذا نلمسه في واقع نعيشه وليس مجرد ترف فكري، فالواقع يثبت أن الكثير ممن ينزلقون في قضية التكفير وينحرفون في ذلك ينعكس هذا في سلوك عملي لهم تجاه بعض المسلمين، ولا نريد أن نكثر ذكر الأمثلة كالذي قتل أباه وانتهك أعراض الناس بتأويلات فاسدة بسبب قضية التكفير وما آل إليها، ليس هذا محله.

ليس كل من عذر بالجهل عارياً عن الإثم

هناك تنبيه مهم جداً، وهو: ليس كل من عذر بالجهل عارياً عن الإثم، وليس معنى أن إنساناً عذر بالجهل أننا لا نكفره، فمثلاً: الشخص الذي يجهل فروض الأعيان يحكم العلماء بفسقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)، فهناك علم واجب على كل مسلم وفرض لازم عليه أن يتعلمه، وهو علم لا يتم الواجب إلا به، مثل: كيف تصح صلاته، وكيف يصح وضوؤه، وكيف يصح صيامه؟ إلى آخر ذلك. فالجاهل بفروض الأعيان فاسق كما قال العلماء. قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: العابد إذا كان عارياً عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابداً، بل فاسقاً. فإذا وجد شخص مجتهد في العبادة لكنه عار عن العلم ومقصر في طلب العلم فإنه لا يسمى في الشرع عابداً، بل يسمى فاسقاً؛ لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقاً؛ لأنه يرتكب معصية يستمر فيها، وهي هجره لطلب العلم الواجب عليه، فهذا فسوق وخروج عن أمر الله بتعلم ما تصح به العبادات. يقول: العابد إذا كان عارياً عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابداً، بل يسمى فاسقاً؛ لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقاً، كما أشار إليه بعض علمائنا الأجلاء بقوله: وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز لأنه بتركه التعلما لم ين فاسقاً يقول العلماء يعني أن الشخص الذي يقصر في طلب العلم الواجب عليه -وهو علم فروض الأعيان- لم يجز أن يسمى صالحاً، ولا يمدح بذلك، فاحترز، يعني: احترز عن أن تصفه بهذه الصفات؛ لأنه بتركه التعلما لم ين -أي: لم يزل- فاسقاً، يقول العلماء: إنه لم يزل فاسقاً بتركه التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعاً إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولا يمكن ذلك بدون العلم، وقد أشار الناظم المذكور إلى هذا بقوله: وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحاً قد استحق فالصالح مرادف للعابد؛ لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة؛ لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه، كما أشار إليه الناظم بقوله: إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد فترد أعماله ولا تقبل لخلوها عن العلم، كما أشار إليه العلامة الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في خطبة نظمه المسمى بالزبد بقوله: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل ونعود إلى أصل التنبيه، وهو أن العذر بالجهل ليس على الإطلاق؛ فإنه لابد من نوع مؤاخذة إذا كان هناك تقصير. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حين عذر الحبشية التي زنت مع عدم علمها بحرمة الزنا مع أنها فرطت في التعلم، وكذلك عذر الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين، لعدم تقصيهم معرفة الحلال والحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه، فهذا مستحق للوعيد، وآثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. انتهى كلام ابن القيم . فالقول هنا لا يكفر هذا الشخص بل يؤثمه؛ لأنه ليس بمعرض عن الشريعة بالكلية، ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مراده اتباعه، وخالف النبي عليه الصلاة والسلام عن جهل مع تمسكه بشيء من الشرع، ومع هذا لم يعرض عن الشرع جملة، ففرق بينه وبين من لم يقصد اتباع الدين أصلاً.

كفر الإعراض والعناد خارج دائرة العذر بالجهل

من التنبيهات المهمة في هذا الأمر: أن كفر الإعراض والعناد لا دخل للجهل فيه، والكفر أنواع: فهناك كفر الجهل، وكفر الإعراض والعناد.

كفر الجهل مثل كفر النصارى وكفر الجحود والعناد ككفر اليهود.

يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: العذاب يستحق بسببين:

أحدهما: الإعراض عن الحجة، وعدم إرادتها، والعمل بموجبها.

الثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد.

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم الحجة بالرسل، وهذا متعلق أكثر بقضية أهل الفترة ومن يلحق بهم.

بين أيضاً ابن القيم رحمه الله تعالى: أن أتباع الكفرة من النساء والصبيان هم كفار وإن كانوا جهالاً، قال: فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عناداً أو جهلاً، أو تقليداً لأهل العناد، وهؤلاء لا يكون التقليد عذراً لهم، كما قال تبارك وتعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا [البقرة:170]، وقال تعالى: قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الزخرف:22].

وفي الحديث حين يسأل الكافر في قبره: (من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال له: محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته) فهذا ليس بعذر له.

فكما نبهت في المقدمة أن الكافر الأصلي لا يعذر بجهله، لماذا؟ لأنه أصلاً لم ينقد، ولم يعلن التزامه المجمل بدين الإسلام، فمن الظلم التسوية بين الكافر الجاهل وبين المسلم الجاهل كما سنبين إن شاء الله بعد.

كفر الاستهزاء خارج عن دائرة العذر بالجهل

كفر الاستهزاء بالله تبارك وتعالى، وبآيات الله، وبأنبياء الله ورسله، وبكتاب الله.. لا دخل للعذر بالجهل فيه أيضاً، فلا يعذر من سب دين الإسلام، أو استهزأ بالله تبارك وتعالى، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل أي شيء من أفعال الاستهزاء بالله عز وجل، أو ما ينسب إلى الله عز وجل من الكعبة أو الرسل أو الكتب أو غير ذلك، فهذا كفر مخرج عن الملة، وإن صدر ممن يدعي الإسلام، وإذا قال فاعله: أنا جاهل بهذا الحكم لا يلتفت إليه؛ لأن هذا فيه استهانة بالله عز وجل، وتعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم، ولا يجهله أحد حتى اليهود والنصارى، ما من أحد إلا وهو يدين بتعظيم الله عز وجل، حتى الطفل الصغير حينما يسمع صبياً لم يربه أهله على الدين واحترام الدين فيسب الدين؛ وهذا الصبي الصغير إذا زجرته عما يفعل، يقول: ماذا أفعل له لقد كفرني، وحتى الطفل يعرف أن هذا كفر، وأن سب الدين يخرجه من ملة الإسلام، فهذا مما هو معروف، ولا أحد يجهل تعظيم الله، وتعظيم رسل الله، وتعظيم أنبيائه وكتبه وكل ما ينسب لله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [التوبة:65] * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66]، فإذاً كل من كان على غير الإسلام، وبلغه أمر الإسلام وسمع بالنبي وبالقرآن ولم يدخل في دين الإسلام فهذا كافر.

ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ أو صدر عنه كفر وهو جاهل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، قال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وتعني كلمة بالاضطرار: علم بالضرورة من دين الإسلام. وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فبذلك يصير الكافر مسلماً.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه الاستدلال في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين.

التفريق بين كفر الفعل وكفر الفاعل

نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى أن نذكر بما سبق أن أسلفنا القول فيه، وهو التفريق بين كفر الفعل وكفر العين، فالفعل قد يكون كفراً لكن فاعله لا يسمى كافراً إلا بحصول شروط وانتفاء موانع، فلذلك قد يتكلم الإنسان في الكلام العام المجرد عن أحوال معينة فيقول: من فعل كذا فهو كافر. لكن لا يعني شخصاً؛ لأنه لا يستلزم الحكم على الفعل بأنه كفر أن يكون صاحبه كافراً، فكفر الفعل غير كفر العين، وهو هذا الشخص، وإن كان تكفير المعين ضرورة من ضرورات الدين، وهذا -أيضاً- مما ينبغي أن نتفطن له، فليس معنى ذلك أن باب التكفير مسدود حتى في حق من أتى بالكفر الأكبر والشرك الأكبر وأقيمت عليه الحجة، لكن هذا الأمر يوكل إلى أهله، ولا تترك المسألة مفتوحة يطرقها كل من شاء، وكل شخص يحسن الظن بنفسه ويرى أنه أصبح الحجة ليستقل بمقاضاة الناس وإصدار الأحكام عليهم، فإن باب التكفير ليس مغلقاً، وتكفير شخص بعينه واسمه ليس مغلقاً، لكنه مفتوح لأهله من أهل العلم والقضاة الشرعيين حتى لا يصير الناس في فوضى ويستحل بعضهم أموال بعض، ويقتل بعضهم بعضا ويسفكون دماء بعضهم بمجرد الدعوى ويصير الأمر فيه كثير من الخلط. فتكفير المعين باسمه ضرورة من ضرورات الدين، وإلا لزم إلغاء باب الردة ونصوص الردة، لكن السؤال هو عمن يملك سلطة تكفير المعين، وتطبيق حدود الله تبارك وتعالى عليه. وخلاصة الكلام أن تكفير المعين لابد منه، ولكن هذه مهمة القاضي الشرعي والحاكم.

قضية العذر بالجهل من القضايا العملية وليست من قضايا العقيدة

أيضاً من الأمور المهمة والتنبيهات: أن قضية العذر بالجهل هي بين القضايا الفقهية العملية، وليست من مسائل العقيدة.

وفي ضوء الكلام الذي أسلفناه آنفاً: أن هذه قضية إجراءات تتم في الدولة المسلمة ومن قبل القضاء الشرعي ويستوفي القاضي معه هذه الأشياء ويسأله إن كان عنده شبهة يزيلها ويقيم عليه الحجة، أو العالم أو الحاكم أو من بيده هذه السلطة، ثم يترتب عليها فعل عملي.

فالقضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالقضاة لا بالدعاة، أما في الأوضاع التي نحن فيها الآن فينبغي استفراغ الوقت في إزالة عارض الجهل عن الناس، هذا الذي لا نشك فيه: أننا مطالبون بمحاربة الجهل، لكن ومقاضاة الناس بهذه الصورة التي تحصل من كثير من الإخوة، فهذا مما فيه نظر كثير.

ومما يؤسف له أنني اطلعت على كتاب لبعض الإخوة يسمى: (العذر بالجهل عقيدة السلف)، ولماذا ينسبها إلى السلف؟ فهذه القضية ليس لها علاقة بالعقيدة، يعني: قضية العذر بالجهل هي قضية من القضايا العملية الفرعية، وليست من القضايا الأصولية، وليست من مسائل العقيدة.

فالشخص في قضية العذر بالجهل يسلك مسلك من قال بتكفير تارك الصلاة، فهو قول من قولين قال به بعض الفقهاء، لكن لم يصل الأمر إلى درجة أن الفقيه الذي يكفر تارك الصلاة يكفر الفقيه الآخر الذي لم يقل بهذه المسألة، لكن لأن الذي شاع بيننا وفي واقعنا أن الذي لا يعذر بالجهل في الغالب يقترن بذلك غلو في بدعة التكفير، فارتبط في حسنا أنه لا يعذر بالجهل إلا هؤلاء الغلاة، فمن أجل ذلك أخذت هذا الحجم الكبير لأن الواقع أن حسنا ارتبط بأن من لم يعذر بالجهل يتجاسر ويتهور في موضوع التفكير.

وفي الغالب لمسنا أن عرض عدم العذر بالجهل يكون في الغالب مقدمة لكثير من المضاعفات، كالتكفير بالعموم والتوقف والتبين إلى غير ذلك من المبالغات.

ولهذا يجب التحذير من هذه الضلالات؛ لأنها ارتبطت في واقعنا بعدم العذر بالجهل.

أيضاً تبيين الكفر وأنواع الكفر والأشياء التي تخرج الإنسان من الملة، ووعيد فاعل ذلك هذه من واجبات الشرع وأساسيات الدعوة، وشتان بين ذلك وبين الاجتراء على حرمة المسلمين ووصفهم بالكفر.

العذر بالجهل أمر نسبي إضافي ليس على إطلاقه

أن العذر بالجهل أمر نسبي إضافي ليس على إطلاقه، العذر بالجهل في هذه القضية التي ذكرناها أمر نسبي يتفاوت باختلاف الأشخاص وباختلاف المكان والأزمان.

فقضية العذر بالجهل هي قضية نسبية حسب الظروف الزمنية والأحوال التي يسود فيها الجهل ويتصدر علماء السوء الذين يدلون الأعوام.

فأصل اعتبار عارض الجهل والاعتداد به سواء الجهل أو الإكراه أو التأويل، كما أشرنا في الكلام عند إجراء الأحكام؛ لأن موضوع العذر بالجهل هو إجراءات، سواء كانت المخالفة أو الجدل في أمر من أصول دين العقيدة أو من فروع الدين، فالأصل هو الإعذار بهذه الأمور الثلاثة: الجهل التأويل الإقرار.

فكل من ثبت له عقد الإسلام بأن أقر إقراراً مجملاً قبل ما يبدأ في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصديقاً وانقياداً؛ فشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام؛ فإنه يثبت له عقد الإسلام، فمثل هذا الشخص الأصل فيه: أن نعتبر ونعتد بعارض الجهل والتأويل والإقرار عند إجراء الحكم عليه.

وأيضاً يجب التحقق من انتفاء هذه العوارض قبل دمغه بالحكم الذي يقتضيه مع ما تلبس به من المخالفة.

إن الجهل مذموم كله، والجهل جامع للرذائل كلها، ولا فضائل له، فلا يعني إعذار الجاهل بالجهل الرضا به، وإنما هذا لفت نظر بالنسبة للدعاة أو الذين لهم دور في مواجهة هذا الجهل، وأن لا يشتغلوا عن محاربته، ونحن لا نذكر هذا الأمر من أجل أن نطمئن الناس، ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إذاً يتكلوا)، لماذا؟ لقصور عقول الناس عن فهم هذه الأشياء.

ولا ينبغي أن يشاع الكلام في قضية العذر بالجهل كثيراً إلا على مستوى طلبة العلم، لئلا نقع في هذا المحور: (إذاً يتكلوا)، ويسيء الناس فهم هذا الكلام ولا تطيقه عقولهم فيتمادون ويتمادون في التفريط في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى.

ونحن أيضاً كما نرفض أن نقول: الغاية لا تساوي الوسيلة، فهل يشفع للإنسان أن يكفر الناس بالمعصية؟ هل تشفع له نيته أنه يريد أن يخوف الناس من المعاصي أن يقول لهم: من فعل المعصية كفر؟ هل يشفع له ذلك؟ كلا، هو يقول له: المعصية حرام، وعقوبتها كذا وكذا، فإذا اقتضتها الحال ووجد مثلاً من يكفر المعصية، تضطر أنت أن ترد وتقول: لا ليس بكافر بأدلة كذا وكذا، وإن كان هذا يخدش وينقص من إيمانه، لكن لا يحبطه بالكلية، فرد الأمور إلى نصابها ووزنها بموازينها من أدلة القرآن والسنة بقصد الاعتدال، والقصد، وإحقاق الحق، ووضع الأمور في نصابها هو المسلك الذي ينبغي أن يسلك، فنحن خوفنا من أن الناس يسيئوا فهم قضية الجهل، والتمادي فيه تفريطهم لا ينبغي أن يضطرنا إلى الكلام في توضيح هذه الأمور، ووضع الأمور في نصابها، وخاصة أن قضية الجرأة على تكفير الناس فيم هم معذورون به يترتب عليه أمور نحن لمسناها في الواقع، وتداعيات نحن نراها أعياناً في كثير من الأماكن، كما قال بعض السلف: (يوشك أن يظهر الجهل ويقل العلم؛ حتى إن الرجل ليرفع سيفه على أمه من الجهل)، فهذا نلمسه في واقع نعيشه وليس مجرد ترف فكري، فالواقع يثبت أن الكثير ممن ينزلقون في قضية التكفير وينحرفون في ذلك ينعكس هذا في سلوك عملي لهم تجاه بعض المسلمين، ولا نريد أن نكثر ذكر الأمثلة كالذي قتل أباه وانتهك أعراض الناس بتأويلات فاسدة بسبب قضية التكفير وما آل إليها، ليس هذا محله.

هناك تنبيه مهم جداً، وهو: ليس كل من عذر بالجهل عارياً عن الإثم، وليس معنى أن إنساناً عذر بالجهل أننا لا نكفره، فمثلاً: الشخص الذي يجهل فروض الأعيان يحكم العلماء بفسقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)، فهناك علم واجب على كل مسلم وفرض لازم عليه أن يتعلمه، وهو علم لا يتم الواجب إلا به، مثل: كيف تصح صلاته، وكيف يصح وضوؤه، وكيف يصح صيامه؟ إلى آخر ذلك. فالجاهل بفروض الأعيان فاسق كما قال العلماء. قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: العابد إذا كان عارياً عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابداً، بل فاسقاً. فإذا وجد شخص مجتهد في العبادة لكنه عار عن العلم ومقصر في طلب العلم فإنه لا يسمى في الشرع عابداً، بل يسمى فاسقاً؛ لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقاً؛ لأنه يرتكب معصية يستمر فيها، وهي هجره لطلب العلم الواجب عليه، فهذا فسوق وخروج عن أمر الله بتعلم ما تصح به العبادات. يقول: العابد إذا كان عارياً عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابداً، بل يسمى فاسقاً؛ لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقاً، كما أشار إليه بعض علمائنا الأجلاء بقوله: وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز لأنه بتركه التعلما لم ين فاسقاً يقول العلماء يعني أن الشخص الذي يقصر في طلب العلم الواجب عليه -وهو علم فروض الأعيان- لم يجز أن يسمى صالحاً، ولا يمدح بذلك، فاحترز، يعني: احترز عن أن تصفه بهذه الصفات؛ لأنه بتركه التعلما لم ين -أي: لم يزل- فاسقاً، يقول العلماء: إنه لم يزل فاسقاً بتركه التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعاً إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولا يمكن ذلك بدون العلم، وقد أشار الناظم المذكور إلى هذا بقوله: وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحاً قد استحق فالصالح مرادف للعابد؛ لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة؛ لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه، كما أشار إليه الناظم بقوله: إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد فترد أعماله ولا تقبل لخلوها عن العلم، كما أشار إليه العلامة الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في خطبة نظمه المسمى بالزبد بقوله: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل ونعود إلى أصل التنبيه، وهو أن العذر بالجهل ليس على الإطلاق؛ فإنه لابد من نوع مؤاخذة إذا كان هناك تقصير. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حين عذر الحبشية التي زنت مع عدم علمها بحرمة الزنا مع أنها فرطت في التعلم، وكذلك عذر الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين، لعدم تقصيهم معرفة الحلال والحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه، فهذا مستحق للوعيد، وآثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. انتهى كلام ابن القيم . فالقول هنا لا يكفر هذا الشخص بل يؤثمه؛ لأنه ليس بمعرض عن الشريعة بالكلية، ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مراده اتباعه، وخالف النبي عليه الصلاة والسلام عن جهل مع تمسكه بشيء من الشرع، ومع هذا لم يعرض عن الشرع جملة، ففرق بينه وبين من لم يقصد اتباع الدين أصلاً.

من التنبيهات المهمة في هذا الأمر: أن كفر الإعراض والعناد لا دخل للجهل فيه، والكفر أنواع: فهناك كفر الجهل، وكفر الإعراض والعناد.

كفر الجهل مثل كفر النصارى وكفر الجحود والعناد ككفر اليهود.

يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: العذاب يستحق بسببين:

أحدهما: الإعراض عن الحجة، وعدم إرادتها، والعمل بموجبها.

الثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد.

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم الحجة بالرسل، وهذا متعلق أكثر بقضية أهل الفترة ومن يلحق بهم.

بين أيضاً ابن القيم رحمه الله تعالى: أن أتباع الكفرة من النساء والصبيان هم كفار وإن كانوا جهالاً، قال: فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عناداً أو جهلاً، أو تقليداً لأهل العناد، وهؤلاء لا يكون التقليد عذراً لهم، كما قال تبارك وتعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا [البقرة:170]، وقال تعالى: قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الزخرف:22].

وفي الحديث حين يسأل الكافر في قبره: (من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال له: محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته) فهذا ليس بعذر له.

فكما نبهت في المقدمة أن الكافر الأصلي لا يعذر بجهله، لماذا؟ لأنه أصلاً لم ينقد، ولم يعلن التزامه المجمل بدين الإسلام، فمن الظلم التسوية بين الكافر الجاهل وبين المسلم الجاهل كما سنبين إن شاء الله بعد.

كفر الاستهزاء بالله تبارك وتعالى، وبآيات الله، وبأنبياء الله ورسله، وبكتاب الله.. لا دخل للعذر بالجهل فيه أيضاً، فلا يعذر من سب دين الإسلام، أو استهزأ بالله تبارك وتعالى، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل أي شيء من أفعال الاستهزاء بالله عز وجل، أو ما ينسب إلى الله عز وجل من الكعبة أو الرسل أو الكتب أو غير ذلك، فهذا كفر مخرج عن الملة، وإن صدر ممن يدعي الإسلام، وإذا قال فاعله: أنا جاهل بهذا الحكم لا يلتفت إليه؛ لأن هذا فيه استهانة بالله عز وجل، وتعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم، ولا يجهله أحد حتى اليهود والنصارى، ما من أحد إلا وهو يدين بتعظيم الله عز وجل، حتى الطفل الصغير حينما يسمع صبياً لم يربه أهله على الدين واحترام الدين فيسب الدين؛ وهذا الصبي الصغير إذا زجرته عما يفعل، يقول: ماذا أفعل له لقد كفرني، وحتى الطفل يعرف أن هذا كفر، وأن سب الدين يخرجه من ملة الإسلام، فهذا مما هو معروف، ولا أحد يجهل تعظيم الله، وتعظيم رسل الله، وتعظيم أنبيائه وكتبه وكل ما ينسب لله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [التوبة:65] * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66]، فإذاً كل من كان على غير الإسلام، وبلغه أمر الإسلام وسمع بالنبي وبالقرآن ولم يدخل في دين الإسلام فهذا كافر.

ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ أو صدر عنه كفر وهو جاهل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، قال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وتعني كلمة بالاضطرار: علم بالضرورة من دين الإسلام. وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فبذلك يصير الكافر مسلماً.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه الاستدلال في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم - عنوان الحلقة اسٌتمع
الإيمان والكفر [14] 2439 استماع
الإيمان والكفر [27] 2427 استماع
الإيمان والكفر [23] 2230 استماع
الإيمان والكفر [5] 2182 استماع
الإيمان والكفر [22] 1946 استماع
الإيمان والكفر [16] 1906 استماع
الإيمان والكفر [7] 1852 استماع
الإيمان والكفر [10] 1842 استماع
الإيمان والكفر [21] 1837 استماع
الإيمان والكفر [1] 1832 استماع