Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

كتاب الأطعمة


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ).

حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه, زاد: ( فإن كان مفطراً فليطعم, وإن كان صائماً فليدع ).

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ).

حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه.

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله, ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً ).

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين, ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ].

اختلف العلماء في حكمها هل هي واجبة أم مستحبة؟ وظواهر النصوص الوجوب لمن لم يكن معذوراً ومن له حق عليه. وأما بالنسبة لمن كان صائماً فجاء عن عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان أنهما أفطرا في الوليمة, ولكن جاء في الخبر يدعو ويحضر ويبرك ونحو ذلك.

والوليمة إذا دعي إليها بدعوة صحيحة, وأما الدعوة الحديثة التي تكون بوسائل الاتصال؛ بالرسائل أو بالأوراق أو غير ذلك التي لا يتكلف فيها, فهذه من الدعوات التي لا تحمل على التأكيد والإلزام؛ وذلك أن الناس في زماننا يطبعون الكروت ويرسلون رسائل جوال بالتعميم, يرسل إلى خمسين ومائة وتطبع إلكترونياً وترسل, ولا يدري من دعا, فهذا يقال: إن هذه ليست دعوة صحيحة, ولا يجب حينئذ أن تجاب الدعوة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن ثابت قال: ( ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة ).

حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له: معروفاً أي: يثنى عليه خيراً, إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء ).

قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء.

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة، قال: ودعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته, الضيافة ثلاثة أيام, وما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ).

قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال: أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جائزته يوم وليلة ), قال: يكرمه ويتحفه ويخصه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة.

حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا: حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد و خلف بن هشام المقرئ قالا: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليلة الضيف حق على كل مسلم, فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك ). هذا عامر الشعبي.

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم, حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله ).

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: ( قلنا: يا رسول الله, إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) ].

وهذا دليل على وجوب إكرام الضيف, وأن حقه حتم, أي: يجب إعطاؤه إياه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ [النساء:29], فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية, فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ [النور:61], إلى قوله: أَشْتَاتًا [النور:61], كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فقال: إني لأجنح أن آكل منه, والتجنح: الحرج, يقول: المسكين أحق به مني, فأحل من ذلك ما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ).

قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس, وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن: ( أن رجلاً أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً, فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا, فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب, فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت, فرجع، فقالت فاطمة لـعلي: الحقه انظر ماذا رجعه, فتبعته، فقلت: يا رسول الله, ما ردك؟ قال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً, فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً, وإن سبق أحدهما فأجب من سبق )].