كتاب المناسك [1]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال: [باب فرض الحج

حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس ( أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع ).

قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل عن سنان .

حدثنا النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لـأبي واقد الليثي عن أبيه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر )].

وبهذا استدل من قال: إن المرأة ليس عليها أن تكرر الحج إلا مرة واحدة، قالوا: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( هذه ثم ظهور الحصر )، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من الصحابة وغيرهم كـعمر بن الخطاب وغيره، وبعضهم يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( عليهن جهاد لا قتال فيه )، هو الحج والعمرة، فهي مأمورة بمتابعته كغيرها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المرأة تحج بغير محرم

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ).

حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك، ح وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد -قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة )، فذكر معناه.

قال النفيلي: حدثنا مالك قال أبو داود: ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه.

قال أبو داود: رواه ابن وهب و عثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي .

حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال: ( بريداً ).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد أن أبا معاوية و وكيعاً حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ).

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم ).

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة ].

وذهب إلى جواز ذهاب المرأة إلى الحج أو العمرة بلا محرم إذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم عليهن رجل ثقة جماعة، فجاء عن عبد الله بن عمر، وعائشة، وجاء أيضاً عن ابن شهاب الزهري، وقال به الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب لا صرورة في الإسلام

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد -يعني: سليمان بن حيان الأحمر- عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صرورة في الإسلام )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التزود والتجارة في الحج

حدثنا أحمد بن الفرات يعني: أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي -وهذا لفظه- قالا: حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا يحجون ولا يتزودون - قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون - ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [البقرة:197].

حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: قرأ هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.

باب.

حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال: ... ].

الأظهر بدون الأعمش، حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو، تراجع!

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أراد الحج فليتعجل )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكري

حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا أبو أمامة التيمي قال: ( كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناساً يقولون: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى، قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج ).

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، في مواسم الحج، قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.

حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير -قال أحمد بن صالح كلاماً معناه أنه مولى ابن عباس- عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصبي يحج

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فلقي ركباً فسلم عليهم فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها قالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر ) ].

يرجى له حج كامل إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، والمجنون كذلك؛ لأنه قد يدرك ما لا يدركه الصبي في مهده، فإذا صححنا حج الصبي إذا كان في مهده فإنه من باب أولى من جهة الإدراك أن نصحح حج المجنون، فإنه يدرك ويميز من جهة منفعته وضره، وكذلك أيضاً فإنه يسير ويعرف مسالك الطرق مما لا يدركه الصبي، ولهذا الأرجح هو أن المجنون أيضاً له حج كالصبي، فإذا عقل فإنه يحج بعد ذلك حجة الإسلام.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المواقيت

حدثنا القعنبي عن مالك، ح وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم ).

حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، وعن ابن طاوس عن أبيه قالا: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم ).

وقال أحدهما: ( ألملم قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، -قال ابن طاوس- من حيث أنشأ قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها )].

أهل مكة في إحرامهم على نوعين: فبالنسبة للحج يهلون من مكة، وبالنسبة للعمرة يهلون من الحل فإذا كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة.

ومن العلماء من يقول: إن المكي ليس عليه عمرة وإنما يطوف فقط، وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وقال به الإمام أحمد عليه رحمة الله.

[ حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح -يعني: ابن حميد- عن القاسم بن محمد عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ).

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ).

حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة )، شك عبد الله أيتهما قال.

قال أبو داود: يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس يعني: إلى مكة.

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال: حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحائض تهل بالحج

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ( نفست أسماء بنت عميس بـمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل ).

حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت )، قال أبو معمر في حديثه: (حتى تطهر) ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهداً قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى: (كلها)، قال: (المناسك إلا الطواف بالبيت)].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التلبيد

حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم -يعني: ابن عبد الله- عن أبيه قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً ).

حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل )].