كتاب الزكاة [3]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال: [باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني ).

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه.

قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ).

قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم ( أن رجلاً من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما تجوز فيه المسألة

حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً ) ].

وسؤال المال من غير حاجة كبيرة من كبائر الذنوب ويكفي في ذلك الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمة، وهذا لا شك أنه وعيد شديد للإنسان وفضيحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: ( تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة، يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً ).

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك ( أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشترى هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كراهية المسألة

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة -يعني: ابن يزيد- عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال: ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثاً فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل: يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا ، وأسر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئاً، قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحداً أن يناوله إياه ).

قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الاستعفاف

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري ( أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر ) ].

وكلما احتاج الإنسان إلى الناس نزل من قيمته بمقدار حاجته، ولهذا جاء في الخبر في السنن قال: ( ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس )، ولهذا الإنسان إذا احتاج إلى غيره فبمقدار حاجته تنزل قيمته ومحبته في قلوبهم، ولهذا جاء في الشريعة الحث والحض على الاستغناء، وأن يقوم الإنسان بحاجته بنفسه وألا يعينه أحد، وأشد أنواع الإعانة أن يعينك صاحب ضلال وظلم وبغي؛ فإنه لكل شيء ثمن فثمن ما يعينك عليه وينصرك به ويؤيدك ونحو ذلك هو ما يوجد لديه إما أن يأمرك بباطل، وإما أن تبذل له من غير أن يطلب، وذلك أن النفوس لديها مشاعر تبيع وتشتري ولو لم يتكلم الناس ويطلبوا بألسنتهم، ولهذا يزيغ الناس بالهدايا والعطايا وغير ذلك بإعطاء أهل الضلال والزيغ والأهواء لهم، فلهذا ينبغي للإنسان إذا أعطي عطيةً أو هديةً أو وصل بصلة أن ينظر إلى ثمنها قبل أن يقبضها، فما ثمنها عليه، وما أثرها، وما مردودها، فإذا نظر إلى ثمنها وأمن من ثمنها وتبعاته فالأمر في ذلك واسع، وإذا كان ثمة تبعة في ذلك وثمن عظيم يتعلق بدينه وحقه، فينبغي للإنسان أن يحترز من ذلك ولو على ملئ بطنه مما يجده من الدنيا اليسيرة.

ولهذا بلقيس ملكة سبأ بعثت إلى سليمان بهدية وهي تريد ماذا يرجع المرسلون، يعني: هل يلين معها، هل يقبل هذه الرشوة ونحو ذلك، فنظر سليمان إلى أثرها وهو نبي معصوم فنظر إليها: ماذا ستنظر إليه لو قبلها؛ لأنهم سيفرحون بقبول هذه الهدية، فأرجع الرسول وأرسل إلى سبأ بالرد بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ [النمل:36] ، لن أجعلكم تفرحون على ذلك، بل يأتيهم بجنود لا قبل لهم بها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود ح، حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال: حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل ).

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلاً لا بد فاسأل الصالحين ).

حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: ( استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق ).

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة ).

قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث: ( اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد: المتعففة ).

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي قال: حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصدقة على بني هاشم

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم فقال لـأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة ).

حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم -المعنى- قالا: حدثنا حماد عن قتادة عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة ).

حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها ).

قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا.

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: ( بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة ).

حدثنا محمد بن العلاء و عثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا محمد -هو ابن أبي عبيدة- عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه، زاد أبي: يبدلها له].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الفقير يهدي للغني من الصدقة

حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية )].

وفي هذا أن المال سواءً كان حلالاً ومباحاً يتحول من صورته إذا انتقل من يد إلى يد فإذا أهدي إلى إنسان شيء حرام ثم أهداه إلى غيره فإنه يتحول حينئذ ما لم يكن أخذ رغماً كالسرقة وغير ذلك فهذا لا يجوز حتى ولو تحول إذا علم الإنسان ذلك.

وكذلك أيضاً الميراث إذا كان كسب الإنسان حراماً ثم ورثه الذرية من بعد ذلك فإنه يتحول إليهم حلالاً والمورث يبوء بإثمه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حقوق المال

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال: ( كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب كنز لا يؤدى حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضى الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ).

حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ( قال في قصة الإبل بعد قوله: لا يؤدي حقها، قال: ومن حقها حلبها يوم وردها ).

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له - يعني: لـأبي هريرة -: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن ).

حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير: ( قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه، زاد: وإعارة دلوها ).

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين ).

حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي و موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ( بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل ).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: ( لما نزلت هذه الآية: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة:34] ، قال: كبر ذلك على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب حق السائل

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال: حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( للسائل حق وإن جاء على فرس ).

حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن شيخ قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له: ( يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده )].