كتاب الصلاة [13]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهى مسخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها ).

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم، فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ].

بسم الله الرحمن الرحيم.

في هذا أن البهائم تدرك من أمر الآخرة ما لا يدركه بنو آدم، ولهذا البهائم تنصت يوم الجمعة ترقب الساعة، والله عز وجل قد جعل لها نوعاً من الإدراك تعرف فيه الحال، وتفهم فيه بعض الخطاب لا كله، ولهذا الله عز وجل يخاطبها ويكلها ببعض التكاليف، وهذا يكون للبهائم دون بقية المخلوقات التي ليس لديها اختيار، ولهذا نقول: إن مخلوقات الله عز وجل منها ما له اختيار ومنها ما لا اختيار له.

ثمة اختيار لبني آدم وهو بعد مشيئة الله عز وجل، وثمة اختيار أقل للبهائم وهو دون اختيار الإنسان، تدرك فيه الحقوق التي بينها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء )، فالبهائم تحاسب يوم القيامة ولكن تحاسب في الحقوق التي بينها فقط، ولا تحاسب في التكاليف الأخرى، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقضي أمرها بأن تكن تراباً.

وأما من جهة العبادات فحالها الإذعان لا تخالفه، فإنها كحال الجمادات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى.

إذاً: لديها نوع تكليف وهو مسألة الحقوق التي تكون بين البهائم، فيقتص الله عز وجل، ويرتقي الإنسان في هذا من جهة التكليف ويكون تكليفه أعظم من تكليف البهائم، فلديه اختيار في جوانب أخر من أمور العبادة، وإذا حضر اختيار الإنسان حضر الحساب عليه، وإذا ضعف ذهب الحساب عنه، ومشيئته بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.

وهذه المسألة مما يتفرع عنها وبعض لوازمها ما يتعلق بمسائل القدر وخلاف الناس في هذا الباب كنفي نفاة القدر الذين ينفونه تعظيماً لله عز وجل أن الله يقدر على عبده شيئاً من الأمور والذنوب ثم يحاسبه الله عز وجل عليها، نقول: إن الله عز وجل يقدر على عبده شيئاً ويجعل له اختياراً، فهو يعلم ماذا يفعل الإنسان؛ وذلك لسعة علمه وكماله، فإذا وجد اختيار الإنسان فعليه يحاسب، وإذا غاب اختيار الإنسان فلا يحاسب، وذلك كحال الإنسان النائم، فالنائم إذا سقط على شيء ثم أفسده فإنه لا يحاسب عند الله سبحانه وتعالى، كحال الحجر والسيل الذي يمضيه الله عز وجل ثم يتلف شيئاً فلا يجري عليه شيء من الحساب والعقاب، فإذا استيقظ ووجد لديه إدراكه فإن إدراكه حينئذ هو الذي يكون عليه الحساب ويعاقبه الله عز وجل عليه، وهذا هو الفيصل بين أهل السنة والأثر وبين أهل البدع في هذا الباب.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ( قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى، وتلك الساعة لا يصلى فيها! فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، قال: فقلت: بلى، قال: هو ذاك ).

حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فضل الجمعة

حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا ).

حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: ( سمعت علياً رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ).

قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بالربائث، وقال مولى امرأته أم عثمان: ابن عطاء ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التشديد في ترك الجمعة

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كفارة من تركها

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام قال: حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار ).

قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن ].

ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة ترك الجمعة إلا التوبة والاستغفار والإتيان بها فيما يستقبل.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع ).

قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال: ( مداً أو نصف مد )، وقال عن سمرة .

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من تجب عليه الجمعة

حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ( كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي ).

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد - يعني: الطائفي - عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجمعة على كل من سمع النداء ).

قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو لم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجمعة في اليوم المطير

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه ( أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال ).

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح ( أن ذلك كان يوم جمعة ).

حدثنا نصر بن علي قال: سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه ( أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ) ].

والنداء للصلاة في الرحال آكد من الجمع في المطر، وذلك لثبوت الصلاة في الرحال عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في مطر، لكن جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه جمع في المطر، ولكن إسناده منقطع حيث جاء من حديث صفوان بن سليم عن عمر بن الخطاب، وصفوان لم يسمع من عمر بن الخطاب شيئاً، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المؤذن أن ينادي: الصلاة في الرحال، كما جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو في الصحيح فإذا نزل المطر فإن المؤذن ينادي: إن الصلاة في الرحال، إلا إذا اجتمع الناس في المسجد فإنه يصلي ويجمع بهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى: أن الصلاة في الرحال.

قال أيوب: وحدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال ).

حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: ( نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر ).

قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه: في السفر في الليلة القرة أو المطيرة.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر: يقول ألا صلوا في رحالكم ).

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر - يعني: ( أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح - فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال ).

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ( نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة ).

قال أبو داود: وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل من شاء منكم في رحله ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ( أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر ) ].

وإذا كان الناس استنكروا سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن بقاء الصحابة فإنهم في الأزمنة المتأخرة من باب أولى ينكرون الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يستشكل أيضاً بعض الصالحين، ولهذا حينما استنكروا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله استنكر المقربون منه هذا، وكذلك أيضاً في مسألة الإقعاء، وفي مسألة التكبير في قول عكرمة قال: إنه رجل أحمق، فقال عبد الله بن عباس: إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني: أن جهل الإنسان بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدت في الصدر الأول وفي زمن الصحابة وحضورهم فإنه ربما يكون عند بعض المتأخرين من باب أولى، ولهذا لا عبرة بعمل الناس، فلا يقال: المجتمع أو الأشياخ أو وجدنا الناس على مثل هذا الأمر نقول: إن هناك من كان في زمن التابعين من استنكر شيئاً لم يكن الناس عليه مع أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخذ ذلك بالدليل من نقلة الأخبار الذين يثبتون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجمعة للملوك والمرأة

حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض ).

قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجمعة في القرى

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي - لفظه - قالا: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين، قال عثمان: قرية من قرى عبد القيس ).

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه: ( أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لـأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لـأسعد بن زرارة ! قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون )].