تفسير آيات الأحكام [56]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

توجيه القراءات الواردة في قوله: (والأرحام)

فنكمل ما توقفنا عليه من تفسير آي الأحكام، ونستهل في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف, ونبتدئ بسورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً[النساء:1].

في هذه الآية جملة من المسائل، وأظهر هذه المسائل وهو المراد بالكلام على ذلك ما يتعلق بالأرحام في قول الله عز وجل: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1].

ثمة قراءتان مشهورتان في هذه الآية بجر الأرحام وبفتحها، بجرها عطفاً على المجرور بقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ[النساء:1]، يعني: بالله وبالأرحام.

والقراءة الثانية بالفتح، يعني: اتقوا الله عز وجل واتقوا الأرحام، يعني: اجعلوا بينكم وبين ما أمركم الله عز وجل من امتثال أمره بأداء حقها وقاية، وذلك بالوفاء بحقوقها، وبصلتها ودفع وكف الأذى عنها.

والله سبحانه وتعالى إنما قرن حق الأرحام بتقواه، وذلك لفضل صلة الرحم وعظم قطيعتها، وقد جاءت الأدلة في فضل ذلك في مواضع عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله جل وعلا أمر بالتقوى وأمر كما هو دلالة السياق بصلة الرحم, وذلك أن حق الرحم الوصل: الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1]، وبعض المتفقهة من المتأخرين قالوا: إن هذه الآية فيها دليل على الحلف بغير الله، وذلك أن الله عز وجل قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1]، على قراءة الكسر، يعني: بالله وبالأرحام.

نقول: إن الله سبحانه وتعالى أمر بتقواه, وبين أن الناس يتساءلون به جل وعلا وبالرحم، وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كـعبد الله بن عباس و مجاهد بن جبر و إبراهيم النخعي و الحسن البصري أن المراد بقول الله جل وعلا: وَالأَرْحَامَ[النساء:1]، أي: أسألك بحق الله وبالرحم، فهو يسأل حقها -يعني: وصلها- ولا يحلف ولا يقسم بها، وهذا هو المراد، وهو الذي عليه عامة كلام المفسرين، أن هذه الآية ليست من مواضع الحلف بغير الله جل وعلا.

وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى حق الرحم: (تساءلون به والأرحام) يعني: أن العرب في الجاهلية كانت تعظم الرحم، فإذا أرادت أن تسأل حقها سألت حق الرحم فيما بينها وبين رحمه من حقوق، وذلك بأداء الواجب وكف الأذى عند ورود خصومة، سواءً كان ذلك في الدماء، أو في الأموال، أو في الأعراض، فيسأل حق الرحم.

وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتساءلون بحق الرحم، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن جعفر وغيرهما عليهم رضوان الله تعالى، مما يدل على جواز أن يسأل الإنسان برحمه، وأن يسأل بحق الرحم، وهو شبيه بالتوسل بالعمل الصالح أو بطلب حقها.

وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث المتكلم فيه: ( أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي )، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الممشى أن يعظم الله عز وجل أجر السائر إليه، وإلى مواضع العبادة، سواءً كان ذلك في صلاة أو في رباط أو في صلة رحم، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، كبر الوالدين وغير ذلك، وهذا من الجائز.

والرحم مشتقة مما خلقه الله عز وجل في المرأة وهو رحمها، وقد جاء في الحديث: ( أن الله عز وجل لما خلق الرحم تعلقت بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك )، فهي مشتقة من هذا.

وعلى هذا نعلم أنه يخرج من القرابات أو مما يتواصل به الناس من غير الرحم في هذه الآية، وسواء كان بالرضاع أو كان ذلك بالمصاهرة، فالرضاع والمصاهرة لا يدخلان في أبواب الأرحام، وحينئذ لا تأخذ أحكامها من جهة وجوب الوصل ولا فضله، وإنما تتعلق بها أدلة مستقلة، فما كان من أمور المصاهرة والأنساب والزيجات فإن ذلك لا يدخل في أبواب الأرحام؛ لأنه ليس من أصل الاشتقاق، ولا من وضع الشارع، ولا عليه موارد الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك في الرضاع, فإن الرضاع ليس من الرحم، ولا يجب في الرضاع ما يجب في الرحم، من الحقوق، ومن صلة الرحم وغير ذلك؛ لأن الله عز وجل لم يدخلها في هذا الباب، ولم يجعل لوازم الرضاع والمصاهرة كلوازم الرحم، وذلك من أمر الإرث ووجوب الوصل وغير ذلك من الأحكام والتشريعات.

الرحم الواجب وصله

وهذه الآية -كما هو ظاهر- فيها دليل على وجوب صلة الرحم، ولكن العلماء يختلفون في الرحم الواجب وصله، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الرحم المراد بوجوب الوصل هم من يرث الإنسان ويرثهم، وهذا تقييد، وهو أضيق الأقوال، وقال به بعض الفقهاء من الحنفية وبعض الشافعية.

والقول الثاني: أن الأرحام في الشريعة يدخل فيها سائر أنواع الأرحام، ما كان وارثاً أو ليس بوارث، ويدخل في هذا من جهة الأصل الآباء وإن علوا، ويدخل في ذلك الأجداد والأمهات وإن علوا من الجدات، ويدخل في ذلك الأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأبناء العم، وأبناء الخالة، وغير ذلك، سواءً ورثوا أو لم يرثوا.

ويجعلون القدرة في وجوب صلة الرحم الأدنى فالأدنى، كلما قدر الإنسان على أن يصل وأن يتوسع في الصلة قالوا: فالواجب عليه أن يصل، وهذا هو قول جمهور العلماء، أن الرحم شاملة للمحرم وغير المحرم، يعني: على الإنسان نكاحه.

القول الثالث: ينظرون إلى الرحم ويجعلونها قسمين: رحم محرم، ورحم ليس بمحرم.

أما الرحم المحرم: لو قدر أن الطرفين ذكر وأنثى قالوا: ما حرم النكاح بينهم فذلك من الرحم الواجب وصله، وكلما كان التحريم مغلظاً فالحق في ذلك أعظم، فتحرم الأم على ابنها والتحريم في ذلك مغلظ، والأبوة في ذلك مغلظة من جهة البنت، والأبوان يحرمان على أبنائهما والعكس.

ثم يأتي بعد ذلك تحريم الإخوة فيما بينهم، الأخ والأخت، وكذلك تحريم العم على ابنة أخيه، والعمة على ابن أخيها وهكذا، وكلما كانت المحرمية في ذلك أعظم قالوا: فالحق بأداء الصلة أوجب.

والنوع الثاني من المحارم: المحارم التي لا يحرم نكاحها, من أبناء العم، وبنات العم، وبنات الخال، وأبناء الخال والخالة وغير ذلك، وكذلك ما كان أبعد من ذلك، قالوا: فيجب وصل ذي الرحم المحرم، ولا يجب وصل ذي الرحم غير المحرم.

وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء، وقال به من الحنابلة أبو الخطاب ، وكذلك بعض الفقهاء من الحنفية، والمالكية كالإمام القرافي رحمه الله قال: وذلك أن الشريعة محكمة, ولا بد من ضبط الأرحام من جهة الوصل، وإذا قيل بأن كل قريب للإنسان يصله فيجب عليه أن يصل جميع الناس؛ لأنهم يتصلون معه بـآدم، وعلى هذا يجب أن يصل كل شخص ويجب عليه، فما مقدار الوجوب؟

الشريعة محكمة, ومقتضى الإحكام هو الفصل بين الواجب والمستحب والمباح، قالوا: فلا فصل إلا في التفريق بين ذوي الأرحام، بين ما يحرم نكاحه وما لا يحرم نكاحه، ما يحرم نكاحه يجب وما لا يحرم نكاحه فإن الفضل في وصله متأكد, والأدلة واردة على ذلك، إلا أنه لا يجب على الإنسان.

الراجح في الرحم الذي يجب وصله

والأظهر والله أعلم أن يقال: إن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الثالث الذي يفرق بين ذوي الأرحام المحارم وبين ذوي الأرحام الذين لا يحرم نكاحهم. ولكن قد يقال بشيء من التفصيل، وهو: أن ذوي الأرحام الذين يحرم على الإنسان نكاحهم أنه يجب وصلهم في هذا بالاتفاق.

وأما بالنسبة لذوي الأرحام الذين لا يحرم نكاحهم, كأبناء العم بالنسبة للبنات، وبنات العم بالنسبة للأبناء، وبالنسبة لبنات الخال وأبناء الخال، فهل يجب وصلهم أم لا؟

نقول: إنهم في ذلك على حالين:

الحالة الأولى: إذا كان صاحب الرحم محتاجاً إلى رحمه وجب وصله من أرحامه ولو كان لا يحرم عليهم، فأبناء العم يجب أن يتواصلوا إذا كان أحدهم محتاجاً للآخر, وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وذلك من غيرهم، فإذا كانوا أولى ببعض من جهة الصلة، ومن جهة الكفاية، ومن جهة الميراث، فإنهم يتوارثون، كذلك أيضاً يسد بعضهم حاجة الآخر.

فيجب حينئذ أن يتواصل الناس ولو كانوا من غير رحم، كلما كان الإنسان أقرب إلى رحمه وجب وصله إذا كان محتاجاً ولو كان من غير المحارم من ذوي الأرحام.

وأما إذا كان من الأرحام من غير ذوي المحارم ولكنه ليس بمحتاج، فيقال: إنه داخل في عموم الأدلة في فضل صلة الرحم بالاتفاق، وفضله في ذلك متأكد إلا أنه لا يجب.

والتعليل في ذلك أن يقال: إن الشريعة الأصل فيها الإحكام، والفصل بين الحقوق الواجبة وغير الواجبة، كذلك ما يجب على الإنسان ويأثم به وما لا يأثم به، فإذا قيل بصلة الرحم فما الحد في ذلك وما الضابط؟

وذلك أن للأب إخوة وهم الأعمام، وللأعمام أبناء، وللجد إخوة وهم أعمام الأب، ولهم أبناء، ويتسع هذا الأمر، فمتى يسقط التكليف عن الإنسان؟

يقال: إن التكليف يسقط عن الإنسان إذا وصل ما يحرم نكاحهم من ذوي الأرحام، وأن يسد حاجة المحتاج من غيرهم من ذوي الأرحام الذين لا يحرم عليه نكاحهم, وذلك كأبناء العم وأبناء الخالة وإن نزلوا، وكذلك وإن بعدوا، ويسد الحاجة في ذلك بالأدنى والأقدر، أي: أدناهم إليه هو أولى بالوصل وسد الحاجة، وكذلك أقدرهم يداً أعظم من جهة نزول الوجوب عليه ومن جهة أداء ذلك الحق.

ومن الأدلة على رجحان هذا القول: أن الذي يجب في صلة الرحم من ذوي الأرحام أنهم المحارم: أن الله سبحانه وتعالى حرَّم على الإنسان أن يجمع بين الأختين. ومعلوم أن الجمع بين الأختين محرم, وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث، منها: ما جاء في حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها ) ، وفي قول الله عز وجل: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ[النساء:23] . والجمع بين الأختين محل اتفاق على تحريمه.

إذا قيل بهذا أنه مما يحرم على الإنسان نكاحه، فالله عز وجل أجاز للرجل أن يتزوج المرأة على سبيل الانفراد، ولو طلقها وتزوج أختها جاز له ذلك، وأما الجمع بينهما فبسبب القطيعة فقد حرمه الله جل وعلا ولو كان مباحاً، والقاعدة: أن الله لا يحرم المباح إلا لتفويت واجب، أو الوقوع في محرم.

وأما بالنسبة لغير المحارم: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين بنات العم وبنات الخال؟ نقول: يجوز لهم ذلك، وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق، ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: وهذا قول عامة العلماء. -يعني: الجواز في ذلك- ولو كانت صلة الرحم واجبةً على أبناء العم وبنات الخال وبنات العم فيما بينهم؛ لحرم الله عز وجل أن يجمع الرجل بين البنتين إذا كانت الصلة بينهما كبنات العم وبنات الخال، ولما أجاز الشارع ذلك والقطيعة في ذلك غالبة فلما كانت كذلك دل على أن القطيعة لا يأثم بها الإنسان ولو تسبب بها.

وأما في الأختين والمرأة مع عمتها وخالتها، فيحرم عليه أن يجمع بينهما؛ لأن ذلك يتسبب بقطيعة محرمة, وذاك يتسبب بقطيعة مكروهة لا محرمة فجاز، ويقال حينئذ: إن الإباحة أقوى من الكراهة وهي مقدمة عليها، وأما بالنسبة للتحريم فإنه يقدم على الإباحة؛ لقوته ولعظم أثره وسببه.

ولهذا نقول: إن الوجوب في الأرحام وأن يصل الإنسان ذوي المحارم من أرحامه ويتأكد عليه في غيرهم، وأما إذا كانت ثمة حاجة من غيرهم الأبعدين، فإنه يجب عليه مقيداً بالحاجة، ويتأكد عليه في هذا.

وأما من يستدل من الفقهاء بعموم الأدلة الواردة في وجوب صلة الرحم وتعظيم القطيعة؛ كما في قول الله عز وجل: أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ[محمد:22]، فقد قرنها الله عز وجل بالإفساد في الأرض، وجعلها أيضاً من أسباب التولي، وكذلك أيضاً في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ( ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك ).

فالمراد بهذا: هي الرحم ذات المحرم، فإطلاقها هكذا يعني منه المساواة في الحق، فهل يتساوى الأب مع الأخ؟ وهل يتساوى العم مع الأب، والخالة مع الأم، وإن تقاربا من جهة الفضل والمنزلة؟ ثمة تباين.

وإذا قيل بإنزال الأدلة على ذلك فيجب أن تنزل أدلة القطيعة على الإخوة، كما تنزل على الأعمام والإخوان ومن كان بعيداً، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالوصل بالدليل الظاهر بالتسمية ما أمر بوصل إلا من يحرم على الإنسان نكاحه.

وقد جاء في حديث أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك )، جاء في رواية: ( ثم أخاك، ثم أدناك فأدناك )، ولهذا سمى الله عز وجل من يتعين على الإنسان، ثم جعل ذلك على القدرة، كما جعل الله عز وجل الباقي في ذلك على القدرة.

ولهذا نقول: إن أظهر الأدلة في صلة الرحم هو على هذا التفصيل، أن يقال: إنه يتعين على الإنسان أن يصل أرحامه من المحارم عيناً ولو كان مستغنياً أو مستغنين عنه يجب عليه عيناً ممن يحرم عليهم، لو كان ذكر وأنثى أن يتزوج أن يكون ثمة نكاح بينهما فهذا يجب عيناً.

وأما إذا كان من غيرهم، فمن كان محتاجاً وجب وصله وكفاية حاجته، ومن لم يكن محتاجاً فإن وصله في ذلك مستحب، ويتأكد بحسب القرب، وهذا يدخل في قوله: ( ثم أدناك فأدناك )، ويدخل في ذلك عموم الفضائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث قال: ( من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله، فليصل رحمه )، يدخل في ذلك عموم الصلة سواءً كان ذلك الواجبة أو كان ذلك من الوصل المستحب.

وأضعف الأقوال الذين يجعلون الصلة فيمن يرث من الإنسان، ممن سماهم الله عز وجل في كتاب، وهذا ضعيف؛ لأنه يخرج العم والعمة، والخال والخالة، وهي من المحارم، وذلك أن العم ليس من أصحاب الفروض، وكذلك الخال والخالة، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم العم والعمة والخال والخالة وأنها من المحارم.

فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( الخالة بمنزلة الأم )، جاء ذلك في إقراره كما جاء في صحيح البخاري، وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وعلي بن أبي طالب، وجاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث أسماء بنت عميس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الخالة والدة )، يعني: في مقام الأم، وهذا فيه تضعيف لقول من قال: إن الأرحام الذين يجب أن يصلهم الإنسان هم الذين يرثون الإنسان ممن سماهم الله عز وجل في كتابه العظيم.

ويدل أيضاً في إخراج العم أن الله عز وجل قد جعل العم في مقام الأب عند فقده، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ( أما شعرت يا عمر أن العم صنو أبي الرجل )، والصنو في ذلك هي النخلة التي تخرج بساق واحدة ثم يصبح لها في ذلك جذعان، فهذا يقال: صنو، فالصنو قد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة من الشجر، يعني: أنهما يشتركان في ساق واحدة، ولكن انفصلا فأصبح للنخلة في ذلك ساقان.

ولهذا نقول: إن أقرب الأدلة إلى الصواب هو على التفصيل السابق، ثم في الرجحان وهو قول جمهور العلماء الذين يجعلون وجوب صلة الرحم مطلقاً ويعلقون ذلك بقدرة الإنسان، والإنسان ينظر إلى قدرته ولا يعلق نفسه بالفرض عليه، وذلك أن صلة الرحم من عظائم الأعمال الفاضلة وأثرها على الإنسان عظيم وبركتها ونفعها عليه وعلى ولده ونفسه وماله وعمره أثرها عليه في ذلك عظيم.

والعبد كلما كان أقرب إلى التعلق بالعمل الصالح كان أظهر في تتبع الأعمال الفاضلة، وبالنسبة للكفاية والاقتصاد في ذلك وإسقاط التكليف والواجب، فهو على التفصيل الذي تقدم الكلام عليه.

وربما يستدرك البعض ويقول: إن التفصيل الذي تقدم الكلام عليه في التفريق بين ذوي الأرحام المحتاج وغير المحتاج ما هو الدليل عليه؟

نقول: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا أمر.

الأمر الثاني: أن الله عز وجل جعل الصلة بالأرحام الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة، قال: ( ثم أدناك فأدناك )، يعني: أن الأمر مطلق.

وإذا كان ثمة حاجة في الإنسان في الفقر، فيتعين على أهل اليسار أن يسدوا حاجته، وأي أهل اليسار أقرب وأوجب؟

هم أصحاب القرابة منه، فلا يؤمر صاحب يسار بأن يسد حاجة فقير وابن عمه قريب منه، بل يؤمر ابن عمه بذلك، ولو لم يكن أيضاً من جهة المحارم يدخل في هذا القول, فيدخل في هذا من باب أولى.

كذلك أنهم من أهل الإرث عند عدم وجود صاحب الفرض الوارث مما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك من وجوه التعليل والرجحان في هذا: أن الله عز وجل قد جعل في أحكامه حقوقاً بين ذوي الأرحام من غير المحارم، كالدية على العاقلة، فإنها تجب على قوم الرجل أدناهم فأدناهم، وذلك بحسب القرب، ويدخل في ذلك الأعمام، ثم أبناء الأعمام، ثم أبناء أعمام الأب، وأبناء أعمامهم، وغير ذلك القرابات بحسب القرب يدخلون في عاقلة الرجل.

ولما كان بينهم حق بنص الشريعة عند الغرم، فوجب أن يوصلوا عند وجود الحاجة والفقر، ولهذا قيد بالحاجة، ولما جعل الله سبحانه وتعالى الحاجة في العاقلة عند ورود الدية جعلها عند الحاجة واجبةً بين الناس ولو لم يكن بينهم صلة، فإنها تكون كذلك عطاءً ووفاءً عند وجود الحاجة والفقر، بل قال غير واحد من العلماء: إنه يجب على الحاكم أن يلزم أهل الأرحام عند وجود الفقير منهم ولو كان من غير أرحامهم أن يسدوا حاجته، وذلك للحقوق التي تكون بينهم.

الحكمة من ختم قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ...) بقوله: (إن الله كان عليكم رقيباً)

وفي قول الله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا[النساء:1] ، ذكر الله عز وجل بعد بيان الرحم والسؤال بها وحق الله عز وجل وحق عباده؛ ذكر الله جل وعلا رقابته على عباده، فذكر اسماً من أسمائه وهو الرقيب؛ لمناسبة السياق, وذلك أن حق الرحم والصلة والوفاء والتتبع في ذلك، وكذلك عموم تقوى الله عز وجل في السر والعلانية تحتاج إلى رقابة باطنة من الإنسان، واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى وذلك كلما كان الإنسان أكثر استحضاراً لعظمة الله عز وجل، فإنه أكثر مراقبةً ومتابعةً واتقاءً له في ظاهر أمره وباطنه.

فنكمل ما توقفنا عليه من تفسير آي الأحكام، ونستهل في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف, ونبتدئ بسورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً[النساء:1].

في هذه الآية جملة من المسائل، وأظهر هذه المسائل وهو المراد بالكلام على ذلك ما يتعلق بالأرحام في قول الله عز وجل: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1].

ثمة قراءتان مشهورتان في هذه الآية بجر الأرحام وبفتحها، بجرها عطفاً على المجرور بقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ[النساء:1]، يعني: بالله وبالأرحام.

والقراءة الثانية بالفتح، يعني: اتقوا الله عز وجل واتقوا الأرحام، يعني: اجعلوا بينكم وبين ما أمركم الله عز وجل من امتثال أمره بأداء حقها وقاية، وذلك بالوفاء بحقوقها، وبصلتها ودفع وكف الأذى عنها.

والله سبحانه وتعالى إنما قرن حق الأرحام بتقواه، وذلك لفضل صلة الرحم وعظم قطيعتها، وقد جاءت الأدلة في فضل ذلك في مواضع عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله جل وعلا أمر بالتقوى وأمر كما هو دلالة السياق بصلة الرحم, وذلك أن حق الرحم الوصل: الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1]، وبعض المتفقهة من المتأخرين قالوا: إن هذه الآية فيها دليل على الحلف بغير الله، وذلك أن الله عز وجل قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1]، على قراءة الكسر، يعني: بالله وبالأرحام.

نقول: إن الله سبحانه وتعالى أمر بتقواه, وبين أن الناس يتساءلون به جل وعلا وبالرحم، وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كـعبد الله بن عباس و مجاهد بن جبر و إبراهيم النخعي و الحسن البصري أن المراد بقول الله جل وعلا: وَالأَرْحَامَ[النساء:1]، أي: أسألك بحق الله وبالرحم، فهو يسأل حقها -يعني: وصلها- ولا يحلف ولا يقسم بها، وهذا هو المراد، وهو الذي عليه عامة كلام المفسرين، أن هذه الآية ليست من مواضع الحلف بغير الله جل وعلا.

وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى حق الرحم: (تساءلون به والأرحام) يعني: أن العرب في الجاهلية كانت تعظم الرحم، فإذا أرادت أن تسأل حقها سألت حق الرحم فيما بينها وبين رحمه من حقوق، وذلك بأداء الواجب وكف الأذى عند ورود خصومة، سواءً كان ذلك في الدماء، أو في الأموال، أو في الأعراض، فيسأل حق الرحم.

وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتساءلون بحق الرحم، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن جعفر وغيرهما عليهم رضوان الله تعالى، مما يدل على جواز أن يسأل الإنسان برحمه، وأن يسأل بحق الرحم، وهو شبيه بالتوسل بالعمل الصالح أو بطلب حقها.

وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث المتكلم فيه: ( أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي )، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الممشى أن يعظم الله عز وجل أجر السائر إليه، وإلى مواضع العبادة، سواءً كان ذلك في صلاة أو في رباط أو في صلة رحم، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، كبر الوالدين وغير ذلك، وهذا من الجائز.

والرحم مشتقة مما خلقه الله عز وجل في المرأة وهو رحمها، وقد جاء في الحديث: ( أن الله عز وجل لما خلق الرحم تعلقت بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك )، فهي مشتقة من هذا.

وعلى هذا نعلم أنه يخرج من القرابات أو مما يتواصل به الناس من غير الرحم في هذه الآية، وسواء كان بالرضاع أو كان ذلك بالمصاهرة، فالرضاع والمصاهرة لا يدخلان في أبواب الأرحام، وحينئذ لا تأخذ أحكامها من جهة وجوب الوصل ولا فضله، وإنما تتعلق بها أدلة مستقلة، فما كان من أمور المصاهرة والأنساب والزيجات فإن ذلك لا يدخل في أبواب الأرحام؛ لأنه ليس من أصل الاشتقاق، ولا من وضع الشارع، ولا عليه موارد الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك في الرضاع, فإن الرضاع ليس من الرحم، ولا يجب في الرضاع ما يجب في الرحم، من الحقوق، ومن صلة الرحم وغير ذلك؛ لأن الله عز وجل لم يدخلها في هذا الباب، ولم يجعل لوازم الرضاع والمصاهرة كلوازم الرحم، وذلك من أمر الإرث ووجوب الوصل وغير ذلك من الأحكام والتشريعات.

وهذه الآية -كما هو ظاهر- فيها دليل على وجوب صلة الرحم، ولكن العلماء يختلفون في الرحم الواجب وصله، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الرحم المراد بوجوب الوصل هم من يرث الإنسان ويرثهم، وهذا تقييد، وهو أضيق الأقوال، وقال به بعض الفقهاء من الحنفية وبعض الشافعية.

والقول الثاني: أن الأرحام في الشريعة يدخل فيها سائر أنواع الأرحام، ما كان وارثاً أو ليس بوارث، ويدخل في هذا من جهة الأصل الآباء وإن علوا، ويدخل في ذلك الأجداد والأمهات وإن علوا من الجدات، ويدخل في ذلك الأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأبناء العم، وأبناء الخالة، وغير ذلك، سواءً ورثوا أو لم يرثوا.

ويجعلون القدرة في وجوب صلة الرحم الأدنى فالأدنى، كلما قدر الإنسان على أن يصل وأن يتوسع في الصلة قالوا: فالواجب عليه أن يصل، وهذا هو قول جمهور العلماء، أن الرحم شاملة للمحرم وغير المحرم، يعني: على الإنسان نكاحه.

القول الثالث: ينظرون إلى الرحم ويجعلونها قسمين: رحم محرم، ورحم ليس بمحرم.

أما الرحم المحرم: لو قدر أن الطرفين ذكر وأنثى قالوا: ما حرم النكاح بينهم فذلك من الرحم الواجب وصله، وكلما كان التحريم مغلظاً فالحق في ذلك أعظم، فتحرم الأم على ابنها والتحريم في ذلك مغلظ، والأبوة في ذلك مغلظة من جهة البنت، والأبوان يحرمان على أبنائهما والعكس.

ثم يأتي بعد ذلك تحريم الإخوة فيما بينهم، الأخ والأخت، وكذلك تحريم العم على ابنة أخيه، والعمة على ابن أخيها وهكذا، وكلما كانت المحرمية في ذلك أعظم قالوا: فالحق بأداء الصلة أوجب.

والنوع الثاني من المحارم: المحارم التي لا يحرم نكاحها, من أبناء العم، وبنات العم، وبنات الخال، وأبناء الخال والخالة وغير ذلك، وكذلك ما كان أبعد من ذلك، قالوا: فيجب وصل ذي الرحم المحرم، ولا يجب وصل ذي الرحم غير المحرم.

وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء، وقال به من الحنابلة أبو الخطاب ، وكذلك بعض الفقهاء من الحنفية، والمالكية كالإمام القرافي رحمه الله قال: وذلك أن الشريعة محكمة, ولا بد من ضبط الأرحام من جهة الوصل، وإذا قيل بأن كل قريب للإنسان يصله فيجب عليه أن يصل جميع الناس؛ لأنهم يتصلون معه بـآدم، وعلى هذا يجب أن يصل كل شخص ويجب عليه، فما مقدار الوجوب؟

الشريعة محكمة, ومقتضى الإحكام هو الفصل بين الواجب والمستحب والمباح، قالوا: فلا فصل إلا في التفريق بين ذوي الأرحام، بين ما يحرم نكاحه وما لا يحرم نكاحه، ما يحرم نكاحه يجب وما لا يحرم نكاحه فإن الفضل في وصله متأكد, والأدلة واردة على ذلك، إلا أنه لا يجب على الإنسان.




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
تفسير آيات الأحكام [30] 2758 استماع
تفسير آيات الأحكام [48] 2719 استماع
تفسير آيات الأحكام [54] 2520 استماع
تفسير آيات الأحكام [22] 2443 استماع
تفسير آيات الأحكام [58] 2332 استماع
تفسير آيات الأحكام [25] 2313 استماع
تفسير آيات الأحكام [35] 2267 استماع
تفسير آيات الأحكام [5] 2250 استماع
تفسير آيات الأحكام [11] 2212 استماع
تفسير آيات الأحكام [55] 2172 استماع