الأحاديث المعلة في الطهارة [16]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأول أحاديث اليوم هو حديث أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح المآقين, وقال: إن الأذنين من الرأس ).

هذا الحديث رواه الإمام أحمد , و أبو داود و الترمذي وغيرهم من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

علة حديث: (إن الأذنين من الرأس)

وهذا الحديث قد وقع فيه جملة من العلل:

أولها: أن هذا الحديث في إسناده سنان بن ربيعة وقد ضعفه غير واحد، وممن ضعفه يحيى بن معين و النسائي , ولينه الإمام أحمد وغيرهم.

الأمر الثاني : أن شهر بن حوشب قد تفرد بروايته عن أبي أمامة ورواه عنه سنان ، و شهر بن حوشب قد اختلف فيه العلماء بين معدل ومجرح, والناظر في كلام العلماء في حال شهر بن حوشب يجد أن كثيراً من العلماء يحسن الظن به، و شهر بن حوشب من أئمة القراء, ومن المقرئين الذين عرفوا بالعبادة أيضاً، وإنما كلام الأئمة في أبواب الجرح والتعديل ينصَب على ضعف الراوي من جهة حفظه أو ثقته، ولا علاقة لمسألة الديانة, فإذا قيل في راو من الرواة: إنه ضعيف, فلا صلة لمسألة الديانة في ذلك, فالضعف ملكة قد تتحقق في الإنسان وقد لا تتحقق فيه، وأما مسألة الديانة فإنها باب آخر ليس من المباحث عند العلماء في كثير من ألفاظ الجرح والتعديل, وكلامهم في ذلك عن عدالة الضبط، وأما بالنسبة لعدالة الديانة فالأصل عند الأئمة عليهم رحمة الله أنهم لا يسوغون -المتساهل وغير المتساهل- الرواية عن غير العدل من جهة الديانة، فالكافر من جهة الأصل، وكذلك الفاسق ظاهر الفسق ونحوهم لا يروون عنهم من جهة الأصل، وإنما ما يقع فيه الاختلاف، وفحص ذلك يتعذر إلا لمن خبر مرويات الراوي فإنه لا بد من سبرها وكذلك سبر حاله بالمعاينة، فألفاظ العلماء عليهم رحمة الله في الرواة في قولهم: فلان ثقة وفلان ضعيف؛ ينصرف إلى الضبط، ونجد أن بعض العلماء في بعض إطلاقاته ربما يحمل على مسألة الديانة عند الاختلاف أو التشديد في باب, فيريد العلماء أن يتوازن الناس في نقد راو من الرواة.

فشهر بن حوشب من أئمة القراء، ولكنه أُخذ عليه أنه بعد اعتزاله الدنيا وانصرافه إلى القراءة توجه إلى القرب من السلطان, فقدح فيه بعض الأئمة في هذا الوجه, وكان يقبل الأعطيات من السلاطين، وتكلم فيه بعض العلماء من هذا الوجه، فأسرف في حقه العامة, فأراد العلماء أن يبينوا أنه عدل في ذاته, وأما من جهة الحفظ والضبط فهو ضعيف، فلهذا ينبغي في حال ورود الاختلاف على راو من الرواة أن ننظر إلى حال الراوي وتنوعها, فإذا كانت حال الراوي متباينة، فإذا كان مثلاً الراوي من أهل الرواية ومن أهل العبادة أو من أهل شيء من المناصب؛ كأن يكون قاضياً أو عاملاً من عمال أحد السلاطين, أو أن يكون مؤذناً أو نحو ذلك, فإن هذه الأوصاف لها أثر في أبواب العلل, فربما انصرف لفظ من ألفاظ التعليل إلى أحد هذه الأوصاف, وانصرف لفظ الجرح إلى الرواية، فيظن بعض من ينظر إلى أمثال هذه الألفاظ أنه قد وقع فيه اختلاف عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، والحل في هذا أن ننظر إلى كلام العلماء في قبولهم لرواية الراوي، فإذا نظرنا إلى شهر بن حوشب فإننا نجد أن الأئمة أغلبهم على عدم قبول رواية شهر بن حوشب فيما يتفرد به, و شهر بن حوشب قد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة بهذا النحو. وقد جاء من وجه آخر و الطرق في ذلك واهية, لكن المراد بذلك على هذا النحو وهذا اللفظ.

وثمة علة أخرى في الحديث وهي أنه قد اختلف في رفعه ووقفه, فهذا الحديث كما تقدم يرويه حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة , ووقع فيه اختلاف هل قول: الأذنان من الرأس, من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي أمامة ؟ والصواب أنها من قول أبي أمامة ، وإن كان أكثر الرواة يروونها مرفوعة عن حماد بن زيد , وقد رواها مسدد , و عفان و يحيى بن حسان , و سليمان بن داود الزهراني وغيرهم, كلهم يروونها عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر عن أبي أمامة مرفوعاً، وهناك من رواه بالشك؛ وذلك كـقتيبة فإنه رواه عن حماد بالشك, قال: قال حماد : لا أدري قوله: ( الأذنان من الرأس ), من قول أبي أمامة أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره بالشك أيضاً, وهناك من جزم بأنها من قول أبي أمامة وهو: سليمان بن حرب الثقة الحافظ, فرواه عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة به، بل جزم بذلك وقال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأذنين من الرأس، فقد أخطأ، فهو يقطع بذلك وأنه من قول أبي أمامة , وبهذا نعلم أن سليمان بن حرب قد جزم بذلك، والرواة الذين ينقلونه عنه وهم الأكثر يجعلونه مرفوعاً على الإجمال.

مخالفة الفرد للجماعة في رفع الحديث ووقفه

وهنا مسلك من مسالك التعليل ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار وهو: أن الرواة في أبواب المخالفة هل يؤخذ بقول الجماعة كـمسدد و عفان و يحيى بن حسان والهيثم بن جميل وغيرهم في مقابل سليمان بن حرب ؟.

نقول: الأصل أن القول قول الجماعة، ولكن هنا العلة ليست من الجماعة ولا من سليمان بن حرب ، العلة فيمن فوق هؤلاء وهم الرواة الذين يروي عنهم حماد بن زيد , فهؤلاء كلهم يختلفون على حماد بن زيد.

والاضطراب في هذا الإسناد يحتمل أن يكون من سنان بن ربيعة، ويحتمل أن يكون من شهر بن حوشب , ولو كان الرواة ثقات إلى حماد بن زيد ووقع الاختلاف لرجحنا رواية الجماعة.

ومن القرائن التي نرجح بها الموقوف ولا نرجح بها المرفوع أن حكم الأذنين من الرأس يقتضي وجوب مسح الأذنين، ولا أعلم قائلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب مسح الأذنين مع الوضوء، وإنما هو سنة, وكذلك لا أعلم من قال: بوجوب مسح الأذنين في الوضوء أيضاً من التابعين سوى ما يروى في ذلك عن الزهري عليه رحمة الله، والصواب في ذلك أن مسح الأذنين من سنن الوضوء لا من واجباتها, والصفة الواردة في ذلك هل هي بإدخال الأصبعين أم بمسح الباطن والظاهر مجرداً؟ هذا من مواضع الخلاف, وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في المجلس السابق.

ومن القرائن أن الحديث إذا كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده فإن مقتضى ذلك العمل به على سبيل الوجوب, فلما لم يفتوا بالوجوب دل على أن الحديث من جهة الرفع لم يثبت، ولهذا يذهب عامة العلماء إلى أن الأذنين مسحهما سنة، ولما كان كذلك دل على أن الحديث المرفوع في ذلك معلول، فهو موقوف.

ومع وقفه هل يصح أم لا؟ نقول: مع كون الراجح في ذلك الوقف إلا أنه لا يصح أيضاً موقوفاً؛ لأنه من مفاريد سنان بن ربيعة يرويه عن شهر بن حوشب وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ضعيف على الوجهين: وجه الرفع، ووجه الوقف، إلا أن المرفوع منكر, والموقوف محفوظ ضعيف.

وهذا الحديث قد وقع فيه جملة من العلل:

أولها: أن هذا الحديث في إسناده سنان بن ربيعة وقد ضعفه غير واحد، وممن ضعفه يحيى بن معين و النسائي , ولينه الإمام أحمد وغيرهم.

الأمر الثاني : أن شهر بن حوشب قد تفرد بروايته عن أبي أمامة ورواه عنه سنان ، و شهر بن حوشب قد اختلف فيه العلماء بين معدل ومجرح, والناظر في كلام العلماء في حال شهر بن حوشب يجد أن كثيراً من العلماء يحسن الظن به، و شهر بن حوشب من أئمة القراء, ومن المقرئين الذين عرفوا بالعبادة أيضاً، وإنما كلام الأئمة في أبواب الجرح والتعديل ينصَب على ضعف الراوي من جهة حفظه أو ثقته، ولا علاقة لمسألة الديانة, فإذا قيل في راو من الرواة: إنه ضعيف, فلا صلة لمسألة الديانة في ذلك, فالضعف ملكة قد تتحقق في الإنسان وقد لا تتحقق فيه، وأما مسألة الديانة فإنها باب آخر ليس من المباحث عند العلماء في كثير من ألفاظ الجرح والتعديل, وكلامهم في ذلك عن عدالة الضبط، وأما بالنسبة لعدالة الديانة فالأصل عند الأئمة عليهم رحمة الله أنهم لا يسوغون -المتساهل وغير المتساهل- الرواية عن غير العدل من جهة الديانة، فالكافر من جهة الأصل، وكذلك الفاسق ظاهر الفسق ونحوهم لا يروون عنهم من جهة الأصل، وإنما ما يقع فيه الاختلاف، وفحص ذلك يتعذر إلا لمن خبر مرويات الراوي فإنه لا بد من سبرها وكذلك سبر حاله بالمعاينة، فألفاظ العلماء عليهم رحمة الله في الرواة في قولهم: فلان ثقة وفلان ضعيف؛ ينصرف إلى الضبط، ونجد أن بعض العلماء في بعض إطلاقاته ربما يحمل على مسألة الديانة عند الاختلاف أو التشديد في باب, فيريد العلماء أن يتوازن الناس في نقد راو من الرواة.

فشهر بن حوشب من أئمة القراء، ولكنه أُخذ عليه أنه بعد اعتزاله الدنيا وانصرافه إلى القراءة توجه إلى القرب من السلطان, فقدح فيه بعض الأئمة في هذا الوجه, وكان يقبل الأعطيات من السلاطين، وتكلم فيه بعض العلماء من هذا الوجه، فأسرف في حقه العامة, فأراد العلماء أن يبينوا أنه عدل في ذاته, وأما من جهة الحفظ والضبط فهو ضعيف، فلهذا ينبغي في حال ورود الاختلاف على راو من الرواة أن ننظر إلى حال الراوي وتنوعها, فإذا كانت حال الراوي متباينة، فإذا كان مثلاً الراوي من أهل الرواية ومن أهل العبادة أو من أهل شيء من المناصب؛ كأن يكون قاضياً أو عاملاً من عمال أحد السلاطين, أو أن يكون مؤذناً أو نحو ذلك, فإن هذه الأوصاف لها أثر في أبواب العلل, فربما انصرف لفظ من ألفاظ التعليل إلى أحد هذه الأوصاف, وانصرف لفظ الجرح إلى الرواية، فيظن بعض من ينظر إلى أمثال هذه الألفاظ أنه قد وقع فيه اختلاف عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، والحل في هذا أن ننظر إلى كلام العلماء في قبولهم لرواية الراوي، فإذا نظرنا إلى شهر بن حوشب فإننا نجد أن الأئمة أغلبهم على عدم قبول رواية شهر بن حوشب فيما يتفرد به, و شهر بن حوشب قد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة بهذا النحو. وقد جاء من وجه آخر و الطرق في ذلك واهية, لكن المراد بذلك على هذا النحو وهذا اللفظ.

وثمة علة أخرى في الحديث وهي أنه قد اختلف في رفعه ووقفه, فهذا الحديث كما تقدم يرويه حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة , ووقع فيه اختلاف هل قول: الأذنان من الرأس, من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي أمامة ؟ والصواب أنها من قول أبي أمامة ، وإن كان أكثر الرواة يروونها مرفوعة عن حماد بن زيد , وقد رواها مسدد , و عفان و يحيى بن حسان , و سليمان بن داود الزهراني وغيرهم, كلهم يروونها عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر عن أبي أمامة مرفوعاً، وهناك من رواه بالشك؛ وذلك كـقتيبة فإنه رواه عن حماد بالشك, قال: قال حماد : لا أدري قوله: ( الأذنان من الرأس ), من قول أبي أمامة أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره بالشك أيضاً, وهناك من جزم بأنها من قول أبي أمامة وهو: سليمان بن حرب الثقة الحافظ, فرواه عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة به، بل جزم بذلك وقال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأذنين من الرأس، فقد أخطأ، فهو يقطع بذلك وأنه من قول أبي أمامة , وبهذا نعلم أن سليمان بن حرب قد جزم بذلك، والرواة الذين ينقلونه عنه وهم الأكثر يجعلونه مرفوعاً على الإجمال.

وهنا مسلك من مسالك التعليل ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار وهو: أن الرواة في أبواب المخالفة هل يؤخذ بقول الجماعة كـمسدد و عفان و يحيى بن حسان والهيثم بن جميل وغيرهم في مقابل سليمان بن حرب ؟.

نقول: الأصل أن القول قول الجماعة، ولكن هنا العلة ليست من الجماعة ولا من سليمان بن حرب ، العلة فيمن فوق هؤلاء وهم الرواة الذين يروي عنهم حماد بن زيد , فهؤلاء كلهم يختلفون على حماد بن زيد.

والاضطراب في هذا الإسناد يحتمل أن يكون من سنان بن ربيعة، ويحتمل أن يكون من شهر بن حوشب , ولو كان الرواة ثقات إلى حماد بن زيد ووقع الاختلاف لرجحنا رواية الجماعة.

ومن القرائن التي نرجح بها الموقوف ولا نرجح بها المرفوع أن حكم الأذنين من الرأس يقتضي وجوب مسح الأذنين، ولا أعلم قائلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب مسح الأذنين مع الوضوء، وإنما هو سنة, وكذلك لا أعلم من قال: بوجوب مسح الأذنين في الوضوء أيضاً من التابعين سوى ما يروى في ذلك عن الزهري عليه رحمة الله، والصواب في ذلك أن مسح الأذنين من سنن الوضوء لا من واجباتها, والصفة الواردة في ذلك هل هي بإدخال الأصبعين أم بمسح الباطن والظاهر مجرداً؟ هذا من مواضع الخلاف, وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في المجلس السابق.

ومن القرائن أن الحديث إذا كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده فإن مقتضى ذلك العمل به على سبيل الوجوب, فلما لم يفتوا بالوجوب دل على أن الحديث من جهة الرفع لم يثبت، ولهذا يذهب عامة العلماء إلى أن الأذنين مسحهما سنة، ولما كان كذلك دل على أن الحديث المرفوع في ذلك معلول، فهو موقوف.

ومع وقفه هل يصح أم لا؟ نقول: مع كون الراجح في ذلك الوقف إلا أنه لا يصح أيضاً موقوفاً؛ لأنه من مفاريد سنان بن ربيعة يرويه عن شهر بن حوشب وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ضعيف على الوجهين: وجه الرفع، ووجه الوقف، إلا أن المرفوع منكر, والموقوف محفوظ ضعيف.

الحديث الثاني في هذا: هو حديث عبد الله بن زيد , بمعنى أو بلفظ حديث أبي أمامة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ, فجعل يدلك وقال: الأذنان من الرأس ), هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث سويد بن سعيد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف, وسويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث عن ابن أبي زائدة , و سويد قد أخرج له مسلم في كتابه الصحيح.

علة حديث عبد الله بن زيد: (الأذنان من الرأس)

وهنا مسألة من مسائل العلل وهي أن سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث وبقية الرواة ثقات, و سويد بن سعيد مع كونه من الرواة, وإخراج الإمام مسلم له هل يعني: أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ نقول: إن حديث سويد بن سعيد في هذا منكر؛ وذلك من وجوه:

أولها: أن سويد بن سعيد متأخر, وقد أدركه جماعة من الأئمة الكبار من المتأخرين؛ كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره، وتفرده بهذا الحديث عن عبد الله بن زيد مع كثرة الفقهاء الذين يروون صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد وغيره لم ترو هذه اللفظة فيه.

الرد على من احتج بإخراج مسلم لسويد بن سعيد في تصحيح الحديث

وأما من احتج بهذا الحديث بأنه قد رواه سويد بن سعيد و سويد بن سعيد قد أخرج له الإمام مسلم هل نقول بصحة هذا الحديث؟

أولاً: سويد بن سعيد لا يُقبل ما يتفرد به، وما أخرجه له الإمام مسلم فليس في الأصول وليس مما تفرد به, ومن الإطلاقات التي يطلقها من يتكلم على أبواب العلل كون هذا الحديث وغيره عند أهل السنن أو المسانيد لرواة قد أخرج البخاري و مسلم لهم أحاديث، الأمر الذي يغفل عنه كثير من الباحثين والنقاد من المحدثين في هذا أنهم ينظرون إلى إخراج البخاري و مسلم لراو من الرواة في الصحيحين ويغفلون عما لم يخرجه البخاري و مسلم لهذا الراوي، فإذا قلنا أن الراوي من المكثرين, وأخرج له البخاري و مسلم حديثاً واحداً؛ فالأصل في هذا أنه جرح للراوي؛ لأن الراوي إذا كان من المكثرين بالرواية وممن يتفرد بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أحاديث كثيرة في الأصول, ولم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، فهذا يعني أنه قد انتقى من حديثه هذا الحديث مع وفرة الحديث، ولهذا طالب العلم الذي يحكم على حديثٍ بإخراج البخاري و مسلم لراو في موضع ولا يعلم صفة الإخراج له, ويجهل حال الراوي كثرة وقلة في المرويات وكذلك نوع المخرج له؛ هذا نوع من القصور.

فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يسبر طريقة إخراج البخاري و مسلم للراوي، وأن يسبر أحاديث الراوي، فـسويد بن سعيد الذي صحح بعض المحدثين حديثه هذا الذي تفرد به بأن الإمام مسلم قد أخرج له في كتابه الصحيح نظر إلى إخراج الإمام مسلم لـسويد بن سعيد فقط, وقال: هذا تعديل، ودليل ذلك أن سائر مروياته صحيحة, وهذا فيه نظر، ولهذا إذا نظرنا للمخرج فينبغي أن ننظر للمتروك من حديثه، ولماذا ترك, ونوع ذلك الحديث المتروك؛ كحال بعض الناس إذا كان يحدث بأحاديث كثيرة ونحو ذلك ويوجد من يعتني بهذا الباب لا ينقل عنه شيئاً, وإنما ينقل عنه مثلاً خبراً واحداً، أو حكاية واحدة ونحو ذلك مع وفرة حديثه فهذا دليل على أن هذا المعتني لا يولي أحاديث أو أخبار أو حكايات فلان عناية, وأنها عنده في مرتبة الدون، ولهذا البخاري و مسلم كما أن إخراجهما لراو من الرواة تعديل فإنه قد يكون لراو من الرواة جرح.

الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند الحكم على الراوي بالجرح والتعديل ممن أخرج له الشيخان

فإذا أردنا أن نتكلم على الجرح والتعديل نريد بذلك إلحاق الحكم براو من الرواة في غالب مروياته، والضوابط في ذلك عديدة:

الأمر الأول: أن ينظر إلى المتن الذي قد أخرج فيه البخاري و مسلم لهذا الراوي هل هو من الأصول المتينة أم لا؟ فإذا كان من الأصول المتينة فإن هذا نوع تعديل، وإذا لم يكن من الأصول وإنما من جملة ما يؤخذ من الضعفاء من الفضائل والسير ونحو ذلك فهذا لا يؤخذ على أنه تعديل على الإطلاق، وإنما إذا اقترن بالأمر الثاني الذي سيأتي ذكره دل على أنه جرح.

الأمر الثاني: إذا وجدنا البخاري و مسلماً قد أخرج لهذا الراوي مثلاً في الفضائل في موضع واحد، ولم يخرجا له فيما عداه، وله أحاديث كثيرة في الأحكام فإن المتروك من حديثه في الأحكام وعدم إخراج البخاري و مسلم له دليل على اطِّراحه فيما عدا هذا الباب، فيؤخذ جرحه في أبواب الأحكام من طريقة الصحيحين، ويؤخذ قبول روايته في مسائل الفضائل.

الأمر الثالث: أن ينظر إلى كثرة حديثه, فالراوي الذي يخرج له البخاري حديثاً واحداً وله مئات الأحاديث فإن هذا دليل على ضعفه إذا أخرج الحديث في غير وفرة حديثه؛ كأن يكون مثلاً راو من المكثرين في أمور الأحكام وله مائتا حديث وأخرج له البخاري و مسلم حديثاً واحداً, فهذا دليل على أنه انتقى من حديثه واحداً, والواحد من المائتين قليل جداً، ولهذا ما تركت المائتان مع الحاجة إليها وهي في الأحكام إلا لضعف هذا الراوي, فكان إخراجه لهذا الراوي علامة على ضعفه لا علامة من علامات التعديل, فلهذا الذين يطلقون العبارات ويقولون: إن البخاري و مسلماً قد أخرج لهذا الراوي في الصحيح ويسوقونها مساق التعديل على الإطلاق هذا فيه نظر، بل يقال: إنه لا بد من النظر فقد يكون هذا الإخراج من علامات الطعن، فلا بد أن ينظر في الأمور السابقة ونحو ذلك.

الأمر الرابع: أن يُنظر إلى الوجه الذي قد أخرج عنه البخاري و مسلم، فقد يكون لهذا الراوي جملة من الوجوه والطرق يروي به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا كان هذا الوجه الذي يروي عنه وجه يُقل الرواية فيه، والوجه الأكثر لم يخرج عنه البخاري دل على أن الأكثر معلول، والوجه القليل هو أقرب إلى الصحة.

فلهذا نقول: إن هذا يتباين بحسب المتون, وبحسب الأسانيد, وبحسب الكثرة, وبحسب النوع, فهذه أربعة أمور لا بد من اعتبارها في الراوي الذي يخرج له البخاري و مسلم.

وإذا أردنا أن نطلق فيما يخرج له البخاري و مسلم ضابطاً معيناً في أمر التعديل والتجريح فإننا مخطئون, لأننا لا نستطيع أن نقطع بذلك على كل راو بقاعدة مطردة؛ لتباين الرواة في هذه الأنواع الأربعة، فلدينا أنواع أربعة:

أولها: المتون من جهة نوع هذه المتون التي أخرجها, ونوع المتون التي تركها.

الأمر الثاني: ما يتعلق بها كثرة وقله.

والأمر الثالث: ما يتعلق بوجوه الأسانيد التي أخرج فيها البخاري و مسلم, فإذا نظرنا إلى هذه الأنواع نجد أنه لا يكاد يتفق الرواة على هذه الأربعة, فتجد منهم المستكثر في باب، وتجد منهم من ليس له إلا وجه واحد، أو وجوه المرويات عنه متحدة, أو كذلك أيضاً بالنسبة لأنواع المتون التي يرويها فيرويها في باب واحد لا تختلف, وقد يكون ذلك له قرائن بالمتون الأخرى التي يخرج عنها البخاري مثلاً في خارج الباب, فمثلاً سويد بن سعيد الذي تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه, لم نقبله؛ لأننا ذكرنا أن الأصل فيما يتفرد به سويد أنه مردود، وإن كان قد أخرج له مسلم.

الأمر الأول: أنه لم يخرج له في الأصول.

الأمر الثاني: أن لـسويد أحاديث في الأحكام يُحتاج إليها ومع ذلك لم يخرجها البخاري و مسلم .

الأمر الثالث: أن سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولم يخرج هذا الحديث البخاري ولا مسلم مع وقوفهما على حديثه.

كذلك أيضاً فإن الأئمة النقَّاد ممن عاصر سويد بن سعيد ينتقي من حديثه ولا يقبل حديثه جميعاً, فالإمام أحمد عليه رحمة الله ينتقي من حديث سويد بن سعيد ويأمر أبناءه بأن يسمعوه منه بعد الانتقاء وتحرير المرويات فيأمر أبناءه كـعبد الله أن يسمعوا من سويد , وفي هذا إشارة إلى أن صاحبي الصحيح ينتقون من مرويات الراوي، وانتقاؤهم من ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على الاطراد أنه باب من أبواب التعديل، بل قد يكون تعديلاً من وجه وإعلالاً من وجه, وهو تعديل في باب من الأبواب الضيقة, وغالب من يخرج له البخاري و مسلم في باب حديثاً أو حديثين وهذا في الأغلب وليس بالكل والاطراد أنه معلول أو له روايات معلولة من وجوه أخرى.

وهنا مسألة من مسائل العلل وهي أن سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث وبقية الرواة ثقات, و سويد بن سعيد مع كونه من الرواة, وإخراج الإمام مسلم له هل يعني: أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ نقول: إن حديث سويد بن سعيد في هذا منكر؛ وذلك من وجوه:

أولها: أن سويد بن سعيد متأخر, وقد أدركه جماعة من الأئمة الكبار من المتأخرين؛ كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره، وتفرده بهذا الحديث عن عبد الله بن زيد مع كثرة الفقهاء الذين يروون صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد وغيره لم ترو هذه اللفظة فيه.

وأما من احتج بهذا الحديث بأنه قد رواه سويد بن سعيد و سويد بن سعيد قد أخرج له الإمام مسلم هل نقول بصحة هذا الحديث؟

أولاً: سويد بن سعيد لا يُقبل ما يتفرد به، وما أخرجه له الإمام مسلم فليس في الأصول وليس مما تفرد به, ومن الإطلاقات التي يطلقها من يتكلم على أبواب العلل كون هذا الحديث وغيره عند أهل السنن أو المسانيد لرواة قد أخرج البخاري و مسلم لهم أحاديث، الأمر الذي يغفل عنه كثير من الباحثين والنقاد من المحدثين في هذا أنهم ينظرون إلى إخراج البخاري و مسلم لراو من الرواة في الصحيحين ويغفلون عما لم يخرجه البخاري و مسلم لهذا الراوي، فإذا قلنا أن الراوي من المكثرين, وأخرج له البخاري و مسلم حديثاً واحداً؛ فالأصل في هذا أنه جرح للراوي؛ لأن الراوي إذا كان من المكثرين بالرواية وممن يتفرد بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أحاديث كثيرة في الأصول, ولم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، فهذا يعني أنه قد انتقى من حديثه هذا الحديث مع وفرة الحديث، ولهذا طالب العلم الذي يحكم على حديثٍ بإخراج البخاري و مسلم لراو في موضع ولا يعلم صفة الإخراج له, ويجهل حال الراوي كثرة وقلة في المرويات وكذلك نوع المخرج له؛ هذا نوع من القصور.

فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يسبر طريقة إخراج البخاري و مسلم للراوي، وأن يسبر أحاديث الراوي، فـسويد بن سعيد الذي صحح بعض المحدثين حديثه هذا الذي تفرد به بأن الإمام مسلم قد أخرج له في كتابه الصحيح نظر إلى إخراج الإمام مسلم لـسويد بن سعيد فقط, وقال: هذا تعديل، ودليل ذلك أن سائر مروياته صحيحة, وهذا فيه نظر، ولهذا إذا نظرنا للمخرج فينبغي أن ننظر للمتروك من حديثه، ولماذا ترك, ونوع ذلك الحديث المتروك؛ كحال بعض الناس إذا كان يحدث بأحاديث كثيرة ونحو ذلك ويوجد من يعتني بهذا الباب لا ينقل عنه شيئاً, وإنما ينقل عنه مثلاً خبراً واحداً، أو حكاية واحدة ونحو ذلك مع وفرة حديثه فهذا دليل على أن هذا المعتني لا يولي أحاديث أو أخبار أو حكايات فلان عناية, وأنها عنده في مرتبة الدون، ولهذا البخاري و مسلم كما أن إخراجهما لراو من الرواة تعديل فإنه قد يكون لراو من الرواة جرح.

فإذا أردنا أن نتكلم على الجرح والتعديل نريد بذلك إلحاق الحكم براو من الرواة في غالب مروياته، والضوابط في ذلك عديدة:

الأمر الأول: أن ينظر إلى المتن الذي قد أخرج فيه البخاري و مسلم لهذا الراوي هل هو من الأصول المتينة أم لا؟ فإذا كان من الأصول المتينة فإن هذا نوع تعديل، وإذا لم يكن من الأصول وإنما من جملة ما يؤخذ من الضعفاء من الفضائل والسير ونحو ذلك فهذا لا يؤخذ على أنه تعديل على الإطلاق، وإنما إذا اقترن بالأمر الثاني الذي سيأتي ذكره دل على أنه جرح.

الأمر الثاني: إذا وجدنا البخاري و مسلماً قد أخرج لهذا الراوي مثلاً في الفضائل في موضع واحد، ولم يخرجا له فيما عداه، وله أحاديث كثيرة في الأحكام فإن المتروك من حديثه في الأحكام وعدم إخراج البخاري و مسلم له دليل على اطِّراحه فيما عدا هذا الباب، فيؤخذ جرحه في أبواب الأحكام من طريقة الصحيحين، ويؤخذ قبول روايته في مسائل الفضائل.

الأمر الثالث: أن ينظر إلى كثرة حديثه, فالراوي الذي يخرج له البخاري حديثاً واحداً وله مئات الأحاديث فإن هذا دليل على ضعفه إذا أخرج الحديث في غير وفرة حديثه؛ كأن يكون مثلاً راو من المكثرين في أمور الأحكام وله مائتا حديث وأخرج له البخاري و مسلم حديثاً واحداً, فهذا دليل على أنه انتقى من حديثه واحداً, والواحد من المائتين قليل جداً، ولهذا ما تركت المائتان مع الحاجة إليها وهي في الأحكام إلا لضعف هذا الراوي, فكان إخراجه لهذا الراوي علامة على ضعفه لا علامة من علامات التعديل, فلهذا الذين يطلقون العبارات ويقولون: إن البخاري و مسلماً قد أخرج لهذا الراوي في الصحيح ويسوقونها مساق التعديل على الإطلاق هذا فيه نظر، بل يقال: إنه لا بد من النظر فقد يكون هذا الإخراج من علامات الطعن، فلا بد أن ينظر في الأمور السابقة ونحو ذلك.

الأمر الرابع: أن يُنظر إلى الوجه الذي قد أخرج عنه البخاري و مسلم، فقد يكون لهذا الراوي جملة من الوجوه والطرق يروي به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا كان هذا الوجه الذي يروي عنه وجه يُقل الرواية فيه، والوجه الأكثر لم يخرج عنه البخاري دل على أن الأكثر معلول، والوجه القليل هو أقرب إلى الصحة.

فلهذا نقول: إن هذا يتباين بحسب المتون, وبحسب الأسانيد, وبحسب الكثرة, وبحسب النوع, فهذه أربعة أمور لا بد من اعتبارها في الراوي الذي يخرج له البخاري و مسلم.

وإذا أردنا أن نطلق فيما يخرج له البخاري و مسلم ضابطاً معيناً في أمر التعديل والتجريح فإننا مخطئون, لأننا لا نستطيع أن نقطع بذلك على كل راو بقاعدة مطردة؛ لتباين الرواة في هذه الأنواع الأربعة، فلدينا أنواع أربعة:

أولها: المتون من جهة نوع هذه المتون التي أخرجها, ونوع المتون التي تركها.

الأمر الثاني: ما يتعلق بها كثرة وقله.

والأمر الثالث: ما يتعلق بوجوه الأسانيد التي أخرج فيها البخاري و مسلم, فإذا نظرنا إلى هذه الأنواع نجد أنه لا يكاد يتفق الرواة على هذه الأربعة, فتجد منهم المستكثر في باب، وتجد منهم من ليس له إلا وجه واحد، أو وجوه المرويات عنه متحدة, أو كذلك أيضاً بالنسبة لأنواع المتون التي يرويها فيرويها في باب واحد لا تختلف, وقد يكون ذلك له قرائن بالمتون الأخرى التي يخرج عنها البخاري مثلاً في خارج الباب, فمثلاً سويد بن سعيد الذي تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه, لم نقبله؛ لأننا ذكرنا أن الأصل فيما يتفرد به سويد أنه مردود، وإن كان قد أخرج له مسلم.

الأمر الأول: أنه لم يخرج له في الأصول.

الأمر الثاني: أن لـسويد أحاديث في الأحكام يُحتاج إليها ومع ذلك لم يخرجها البخاري و مسلم .

الأمر الثالث: أن سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولم يخرج هذا الحديث البخاري ولا مسلم مع وقوفهما على حديثه.

كذلك أيضاً فإن الأئمة النقَّاد ممن عاصر سويد بن سعيد ينتقي من حديثه ولا يقبل حديثه جميعاً, فالإمام أحمد عليه رحمة الله ينتقي من حديث سويد بن سعيد ويأمر أبناءه بأن يسمعوه منه بعد الانتقاء وتحرير المرويات فيأمر أبناءه كـعبد الله أن يسمعوا من سويد , وفي هذا إشارة إلى أن صاحبي الصحيح ينتقون من مرويات الراوي، وانتقاؤهم من ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على الاطراد أنه باب من أبواب التعديل، بل قد يكون تعديلاً من وجه وإعلالاً من وجه, وهو تعديل في باب من الأبواب الضيقة, وغالب من يخرج له البخاري و مسلم في باب حديثاً أو حديثين وهذا في الأغلب وليس بالكل والاطراد أنه معلول أو له روايات معلولة من وجوه أخرى.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الأحاديث المعلة في الطهارة [24] 2422 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [15] 2392 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [23] 2335 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [29] 2271 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [26] 2247 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [5] 2130 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [14] 2073 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [18] 1948 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [28] 1788 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [2] 1682 استماع