النهر الجاري


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته.

أيها الإخوة في الله: نظراً لأهمية الصلاة ولمكانتها في الإسلام، حيث أنها أعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين، بل هي عمود الدين، وقد ورد في حديثين صحيحين -الحديث الأول في صحيح البخاري وصحيح مسلم - قوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس -يعني على خمس أركان وذكر منها- ... وإقامة الصلاة).

وجاء النص على أنها عمود الدين في حديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رواه أهل السنن ، قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله! أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ويباعدني عن النار -فأخبره- ... ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد.

هل يبقى جسد إذا قطع الرأس؟ هل تبقى حياة بعد قطع الرأس؟ لكن لو قطعت اليد تبقى الحياة في الجسد، وكذا لو قطعت الرجل، لكن لو قطع الرأس، لم تبق هناك أي حياة.

ولهذا الآن في الطب الحديث زرع الأعضاء، إذا انقطعت إصبعك ردوها، وإذا انقطعت يدك ردوها، وإذا خربت كليتك زرعوا لك كلية ثانية، وإذا خرب القلب يأتون لك بقلب ثانٍ، لكن إذا قطع رأسك هل يزرعون لك رأساً؟! هنا لا ينفعك شيء.

الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا تركت الصلاة ترك الدين وكفر، وليس شيءٌ في الإسلام تركه كفرٌ إلا الصلاة.

لقد بين العلماء الحكم الشرعي لتارك الصلاة أنه كافر بالإجماع إذا تركها جحوداً، وكافر في أصح قولي العلماء إذا تركها تهاوناً؛ لأن التفريق بين الترك الجحودي والترك التهاوني لا مجال له، فالحديث في صحيح مسلم : (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) ما قال: تركها جحوداً، والحديث الثاني في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وهو صحيح عن بريدة رضي الله عنه وهو ابن الحصيب صحابي جليل روى مائة وخمسين حديثاً وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا يستخلفه على المدينة ، هذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).

أدلة كفر تارك الصلاة

كفر تارك الصلاة يأتي من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وكلام الصحابة ومن كلام التابعين، ومن النظر الشرعي الصحيح، فأما من القرآن فقوله عز وجل: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11] فالله علق أخوتهم على إقامة الصلاة، إذ أن الأخوة لا تنتفي عن المسلم بارتكابه لمعصية، ولكن إذا ارتكب كفراً انتهت الأخوة، ولا أخوة بين مسلمٍ وكافر.

أيضاً يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين: الحديث الأول في صحيح مسلم : (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) ويقول في السنن وهو صحيح عن بريدة : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).

أما من كلام الصحابة فيقول عمر رضي الله عنه لما طُعن: [الله الله في الصلاة] ثم قال: [أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة] هذا كلام عمر رضي الله عنه. يقول: (لا حظَّ) أي: لا نصيب في الإسلام لمن أضاع الصلاة.

وقال عبد الله بن شقيق : [ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفرٌ إلا الصلاة].

أما النظر الصحيح فإنه لا يُعقل أبداً أن يُقال لرجلٍ: صلِّ وهو يعرف منزلة الصلاة في الإسلام وتأكيد الله عليها في القرآن وفي السنة، ثم يتركها -لا يمكن أن يكون مؤمناً، كيف يكون مؤمناً وهو يقول: لا أصلي، إنه غير مسلم بتركه للصلاة.

ولذا نلمس أهميتها في القرآن فقد وصف الله أهل الإيمان وجعل الصلاة القاسم المشترك بين جميع الصفات من سورة البقرة إلى الناس، فما ذكر الله أهل الإيمان ووصفهم إلا وأبرز صفاتهم وأهم مميزاتهم الصلاة، ففي أول البقرة يقول عز وجل: ألم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ [البقرة:1-3].

وفي أول الأنفال يقول الله عز وجل: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً [الأنفال:2-4] وقد صدرت الآية بأداة الحصر ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ) أي: لا يُمكن أن يكون مؤمناً إلا من توفرت فيه هذه الصفات المحصورة بأداة (إنما).

ويقول عز وجل في سورة التوبة: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [التوبة:71].

ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] ثم ينتهي بالصفات ويختم ويقول: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ [المؤمنون:9].

ويقول عز وجل في وصف المخبتين: وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [الحج:34-35].

ويقول عز وجل في سورة المعارج: إِنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ [المعارج:19-23] وفي النهاية قال: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ [المعارج:34-35].

وقد وصى الله عز وجل بها في سورة إبراهيم، فقال عز وجل: قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ [إبراهيم:31] فهذه وصية الله للذين آمنوا، ولقمان يوصي ولده ويقول: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [لقمان:17] والله عز وجل يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ * وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [هود:114-115].

والأمر بالصلاة في القرآن شيءٌ متتابع ومتواتر، وقد بين الله في كتابه العزيز أنه ما من أمةٍ وما من نبيٍ بعث إلا وقد أُمر أن يبلغ أمته إقامة الصلاة، فإلى جانب الأمر بتوحيد الله فلا بد من إقامة الصلاة، ولا يوجد نبي إلا عنده صلاة لأمته، وإن اختلفت في الأداء، لكنها تتحد في أنها صلاة.

فهي شعيرة من شعائر الله العظيمة، يقول الله عن إبراهيم وقد جاء بهاجر وإسماعيل إلى مكة أنه قال: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ [إبراهيم:37] وقال في دعائه: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ [إبراهيم:40] ويثني الله على إسماعيل فيقول: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسماعيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً [مريم:54-55].

ويقول الله مخاطباً للرسول صلى الله عليه وسلم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طـه:132].

ويقول لموسى حينما حصل له اللقاء مع الله عز وجل في الليل: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طـه:14].

وقال عن عيسى لما أتت به أمه تحمله فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً [مريم:27-29] يعني: يكلموه؛ لأنها قد نذرت لله صوماً، وصومهم كان الإمساك عن الطعام والشراب والكلام قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً * وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً * وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً * ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ [مريم:30-34] هذا القول الفصل الحق الذي فيه يمتري النصارى حين يجعلون عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا.

إن عيسى يتحدث عن نفسه في أول كلمة وينسف فيها عقيدة ألف مليون نصراني الآن على الأرض كلهم يدعون ويعتقدون أن عيسى ابن الله، وعيسى أعرف منهم بنفسه فيقول: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً [مريم:30].

فالصلاة عظيمة القدر، وكل عبادة تسقط عن الإنسان في بعض الأحوال إلا الصلاة.

فالزكاة تسقط عنك إذا كنت معدماً، وليس عندك مال: أو تسقط عنك إذا عندك مال لم يبلغ النصاب، أو تسقط عنك إذا عندك مال بلغ النصاب لكنه ما حال عليه الحول.

كفر تارك الصلاة يأتي من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وكلام الصحابة ومن كلام التابعين، ومن النظر الشرعي الصحيح، فأما من القرآن فقوله عز وجل: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11] فالله علق أخوتهم على إقامة الصلاة، إذ أن الأخوة لا تنتفي عن المسلم بارتكابه لمعصية، ولكن إذا ارتكب كفراً انتهت الأخوة، ولا أخوة بين مسلمٍ وكافر.

أيضاً يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين: الحديث الأول في صحيح مسلم : (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) ويقول في السنن وهو صحيح عن بريدة : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).

أما من كلام الصحابة فيقول عمر رضي الله عنه لما طُعن: [الله الله في الصلاة] ثم قال: [أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة] هذا كلام عمر رضي الله عنه. يقول: (لا حظَّ) أي: لا نصيب في الإسلام لمن أضاع الصلاة.

وقال عبد الله بن شقيق : [ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفرٌ إلا الصلاة].

أما النظر الصحيح فإنه لا يُعقل أبداً أن يُقال لرجلٍ: صلِّ وهو يعرف منزلة الصلاة في الإسلام وتأكيد الله عليها في القرآن وفي السنة، ثم يتركها -لا يمكن أن يكون مؤمناً، كيف يكون مؤمناً وهو يقول: لا أصلي، إنه غير مسلم بتركه للصلاة.

ولذا نلمس أهميتها في القرآن فقد وصف الله أهل الإيمان وجعل الصلاة القاسم المشترك بين جميع الصفات من سورة البقرة إلى الناس، فما ذكر الله أهل الإيمان ووصفهم إلا وأبرز صفاتهم وأهم مميزاتهم الصلاة، ففي أول البقرة يقول عز وجل: ألم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ [البقرة:1-3].

وفي أول الأنفال يقول الله عز وجل: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً [الأنفال:2-4] وقد صدرت الآية بأداة الحصر ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ) أي: لا يُمكن أن يكون مؤمناً إلا من توفرت فيه هذه الصفات المحصورة بأداة (إنما).

ويقول عز وجل في سورة التوبة: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [التوبة:71].

ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] ثم ينتهي بالصفات ويختم ويقول: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ [المؤمنون:9].

ويقول عز وجل في وصف المخبتين: وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [الحج:34-35].

ويقول عز وجل في سورة المعارج: إِنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ [المعارج:19-23] وفي النهاية قال: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ [المعارج:34-35].

وقد وصى الله عز وجل بها في سورة إبراهيم، فقال عز وجل: قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ [إبراهيم:31] فهذه وصية الله للذين آمنوا، ولقمان يوصي ولده ويقول: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [لقمان:17] والله عز وجل يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ * وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [هود:114-115].

والأمر بالصلاة في القرآن شيءٌ متتابع ومتواتر، وقد بين الله في كتابه العزيز أنه ما من أمةٍ وما من نبيٍ بعث إلا وقد أُمر أن يبلغ أمته إقامة الصلاة، فإلى جانب الأمر بتوحيد الله فلا بد من إقامة الصلاة، ولا يوجد نبي إلا عنده صلاة لأمته، وإن اختلفت في الأداء، لكنها تتحد في أنها صلاة.

فهي شعيرة من شعائر الله العظيمة، يقول الله عن إبراهيم وقد جاء بهاجر وإسماعيل إلى مكة أنه قال: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ [إبراهيم:37] وقال في دعائه: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ [إبراهيم:40] ويثني الله على إسماعيل فيقول: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسماعيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً [مريم:54-55].

ويقول الله مخاطباً للرسول صلى الله عليه وسلم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طـه:132].

ويقول لموسى حينما حصل له اللقاء مع الله عز وجل في الليل: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طـه:14].

وقال عن عيسى لما أتت به أمه تحمله فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً [مريم:27-29] يعني: يكلموه؛ لأنها قد نذرت لله صوماً، وصومهم كان الإمساك عن الطعام والشراب والكلام قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً * وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً * وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً * ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ [مريم:30-34] هذا القول الفصل الحق الذي فيه يمتري النصارى حين يجعلون عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا.

إن عيسى يتحدث عن نفسه في أول كلمة وينسف فيها عقيدة ألف مليون نصراني الآن على الأرض كلهم يدعون ويعتقدون أن عيسى ابن الله، وعيسى أعرف منهم بنفسه فيقول: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً [مريم:30].

فالصلاة عظيمة القدر، وكل عبادة تسقط عن الإنسان في بعض الأحوال إلا الصلاة.

فالزكاة تسقط عنك إذا كنت معدماً، وليس عندك مال: أو تسقط عنك إذا عندك مال لم يبلغ النصاب، أو تسقط عنك إذا عندك مال بلغ النصاب لكنه ما حال عليه الحول.

الصوم يسقط عنك إذا كنت مريضاً أو مسافراً، ثم تقضيه، وإذا استمر معك مرضك فإنه يسقط عنك وعليك الإطعام، وإذا كنت مريضاً لا يُرجى برؤك ولا تستطيع الإطعام يسقط عنك! لإطعام والصيام، مع أن الصيام ركن من الأركان.

والحج ركنٌ لكنه يسقط عنك إذا لم يتوفر لك أمن الطريق ولم تجد الزاد أو الراحلة.

فكل شيء يسقط إلا الصلاة، أما الصلاة فلا تسقط عنك، إن كنت معافى فصلِّ قائماً، وإن كنت مريضاً فصلِّ قاعداً، وإن كنت لا تستطيع أن تصلي قاعداً فصلِّ مستلقياً أو على جنبك، وإن كنت لا تستطيع أن تصلي بأي طريقة فصلِّ بطرفك، أي: أومئ إيماء بعينك، فما دام عقلك موجوداً فلا بد أن تصلي، وسوف نعلمكم إن شاء الله كيف يصلي المريض. وصلِّ وأنت مسافر وأنت مقيم .. صلِّ وأنت في الحرب وأنت في السلم، لا تسقط عنك الصلاة بحالٍ من الأحوال.

إذا كنت مريضاً ولا تستطيع أن تتوضأ فتيمم .. وإذا لم تستطع أن تتيمم فصلِّ بغير تيمم، إذا كانت ثيابك طاهرة فالحمد لله، فإذا لم تكن طاهرة فغيرها، وإذا لم يكن عندك من يغير لك ثيابك فصل بثيابك غير الطاهرة، فإن الله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع، المهم أنك تصلي.

إذا كان سريرك متوجهاً إلى القبلة فالحمد لله، وإذا لم يكن إلى القبلة فصلِّ إلى أي جهة: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115] فالصلاة منزلتها عظيمة.

الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، كل تكاليف الشرع فرضت على الرسول في الأرض، ولما جاءت الصلاة استدعي النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وفرُضت عليه خمسون صلاة وما زال يراجع ربه حتى بقيت خمساً في العدد ولكن الله ذو فضلٍ عظيم قال: (لا يُبدل القول لدي هي خمسون في الأجر وخمس في الأداء) أهذه نعمة أم لا يا إخواني؟ فهل نضيعها بعدما رحمنا الله إلى أن جعلها خمساً؟ ولو جعلها الله خسمين، ماذا يسعنا؟ هل نتمرد؟ والله ما لنا إلا نصلي، ولو خمسين صلاة في أربعة وعشرين ساعة، بمعنى أنك في كل نصف ساعة تصلي صلاة، لكن الله رحمك وخفف عنك وجعل لك الأجر كاملاً والأداء قليلاً، تؤدي خمساً وتأخذ على الخمس خمسين صلاة.

هذه الصلاة -أيها الإخوة- منزلتها عظيمةٌ في دين الله، ولكننا نلمس ونرى من يتهاون بها، ويتركها، وتركها كفرٌ يترتب عليه أحكامٌ شرعيةٌ سبعة:

تارك الصلاة لا يتزوج مسلمة

الحكم الشرعي الأول: أن تاركها لا يجوز أن يُزوج من المسلمات، فإذا جاءك من يخطب عندك فاسأل وابحث في المسجد هل هو يصلي ؟ إذا قالوا: يصلي فهو مسلم، وإذا سألت وقالوا: لا يصلي فلا تفكر فيه ولا تبالِ به فهو كافر، فكيف تزوج كافراً؟ إذا جاءك يهودي أو نصراني وأعطاك عشرة مليون ريال وقال: أنا ديانتي يهودية لكن أُعطيك عشرة مليون ريال على أن تزوجني ابنتك؟ هل تزوجه؟ والله لو يعطيك ألف ألف مليون وأنت مسلم لا تزوج يهودياً ولا نصرانياً، وتارك الصلاة كافر وألعن من اليهودي والنصراني، فاليهودي والنصراني له أحكام شرعية في دين الله أخف من المرتد والكافر، وسأبينها لكم إن شاء الله.

فنقول: أولاً: لا يصح أن يُزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالعقد فاسد والنكاح باطل؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فلا يجوز ذلك، وإذا علمت أن هذه مؤمنة لا ترجعها لكافر، فلا هي تحل له ولا هو يحل لها، وهذه نزلت في سورة الممتحنة لما جاءت المؤمنات يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] هذا أول حكم من أحكام تارك الصلاة.

تارك الصلاة يفسخ نكاحه من المسلمة

الحكم الثاني: إذا عقد له وهو يصلي -كان يصلي وكان مسلماً- ولكن بعد أن تزوج وأصبحت المرأة في عصمته ترك الصلاة، فما الحكم؟ إذا ترك الصلاة فسخ النكاح دون الحاجة إلى طلاق؛ لأن الطلاق للمسلم أما الكافر فماذا يطلق؟ لا طلاق له وإنما ينفسخ النكاح، ولا تحل له الزوجة، ولا يجوز لها أن تبقى ليطأها، فإذا وطئها فإنما كافرٌ يطأ مؤمنة، ولا يجوز لوليها -أبيها أو أخيها- إذا علم أن زوجها لا يصلي لا يجوز له أن يدعها في بيته، فإذا رضي فإنما يرضى أن يُزنى ببنته أو أخته، ومن يرضى بهذا؟! كافر تدعه يزني بعرضك؟! لا إله إلا الله! لا يجوز وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فلا يجوز أن يعلو كافر على مسلمة، هذا الحكم الثاني.

تارك الصلاة لا يحل له أن يدخل مكة

الحكم الثالث: لا يحل له أن يدخل مكة المكرمة ، فلا يجوز لك يا تارك الصلاة أن تأتي إلى مكة وتدخلها، أما ترون إذا دخلتم مكة رأيتم لوحة مكتوب فيها: (ممنوع الدخول لغير المسلمين) ويوجد طريق اسمها طريق الخواجات وهي طريق الكفار أصلاً؟ فإذا جاء تارك الصلاة يريد أن يدخل مكة ليذهب إلى جدة نقول: قف من فضلك! اذهب مع إخوانك .. اذهب مع الخواجات .. مع اليهود والنصارى ولا تدخل مكة . فهو يحرم عليه دخولها، وإذا دخل فعليه من الله ما يستحق؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] حرم الله على الكافر أن يقرب المسجد الحرام وهي حدود الحرم، ليس المسجد الحرام بالذات، وإنما حدود الحرم، وحدود الحرم إذا جئت من جدة: الشميسي ، وإذا جئت من الطائف: عرفة ، وإذا جئت من المدينة: مسجد عائشة ، فهذه حدود الحرم، والحرم شيء والمواقيت شيء آخر، فهو خارج الحرم، لكن حدود الحرم لا يجوز لكافرٍ أن يتجاوزها وأن يدخلها، ولا يجوز لتارك صلاة أن يدخلها.

تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته

الحكم الرابع: لا تؤكل ذبيحته، إذا ذبح ذبيحة فهي محرمة رغم أنه يجوز أن تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني، فلو جئت عند يهودي أو نصراني ذبح ذبيحة وتارك للصلاة ذبح ذبيحة، فمن تأكل ذبيحته؟ ذبيحة اليهودي والنصراني حلال؛ لأن الله يقول: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5] لكن المرتد المشرك الكافر لا يجوز أن تأكل ذبيحته، فهو ألعن عند الله من اليهودي والنصراني، يعني هو أشد من اليهودي والنصراني. هذا هو الحكم الرابع.

والناس لا يفهمون هذا الكلام، يتصورون أن القضية بسيطة، فتجده يقول: تارك الصلاة الله يهديه، ثم يجلس معه في البيت ويأكل ويشرب معه ويصرف عليه وهو كافر، بل بعض الآباء الآن لا يستطيع أن يقول لولده: صلِّ، لماذا؟ لأن ولده موظف، وهو ينفق عليه، ويخاف أنه إذا قال لولده صلِّ أن يغضب ولا يعطيه مالاً، من رزقك قبل ولدك؟ إن ولدك هذا هو جزء من الرزق من الله فكيف تعتمد عليه من دون الله؟ لا إله إلا الله! ما أقل عقيدة الناس وما أضعفها إلا من هدى الله!

تارك الصلاة لا يرث ولا يورث

الحكم الخامس: إن تارك الصلاة إذا مات فإنه لا يرثه أحد، وإذا مات أحد من أقاربه فلا يرث مع الورثة، لو أن رجلاً مات وترك أربعة من الأولاد ثلاثة منهم يصلون والرابع تارك للصلاة كيف تقسم التركة؟ تقسم على الثلاثة المصلين أما ذاك فليس له فيها شيء، والحديث متفقٌ عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (لا يتوارث أهل ملتين) هذا كافر وهذا مسلم.

لو أن رجلاً مات وترك ولداً لا يصلي وولد أخٍ يصلي، فمن يرثه؟ يرثه ذو العصبة البعيد وهذا ولده من صلبه لا ميراث له؛ لأنه كافرٌ لا يرث في مال مسلم، هذا الحكم الخامس.

ولكن هل هذا الكلام يُطبق الآن؟ إنهم لا يلتفتون لهذا الكلام، وهذه أحكام شرعية ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الناس في غفلة عنها.

تارك الصلاة لا يغسّل، ولا يكفّن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين

الحكم السادس: أنه إذا مات لا يُغسل، ولا يُكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يُحمل على الرقاب. فيحرم عليك إذا مات ولدك أو أخوك وأنت تعرف أنه تارك للصلاة أن تغسله أو تكفنه أو تأتيك مجاملة ومداهنة وتقول: إنني لا أريد أن أكشف نفسي وأفضح ولدي ونتركها على الله، لا. ولا يجوز أن تدعو المسلمين ليصلوا عليه، كيف يصلون على كافر؟! ولا يجوز لك أن تخدع وتغش المسلمين فتقول: اقبروا ولدي مع المسلمين، هل يجوز الآن أن تقبر يهودياً في مقابر المسلمين؟ كيف يجوز أن تقبر ولدك وهو كافر لا يصلي مع المسلمين؟! لا يجوز هذا.

فلا يُحمل على الرقاب، وإنما يُحمل على أي وسيلة بالأيدي، وقال بعض أهل العلم: يُسحب كما تُسحب الدابة أو الحمار ثم يُذهب به إلى الصحراء ثم يُحفر له حفرة في الأرض إلى غير قبلة؛ لأنه ليس من أهل القبلة أصلاً، ثم يكب على وجهه في ملابسه، من غير غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا توجيه للقبلة، وإنما يُكب على وجهه؛ لأنه سيرد النار وهو مكبوبٌ على وجهه، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً [الإسراء:97] .. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ [القمر:48].

تارك الصلاة لا يجوز الاستغفار له

الحكم السابع: أنه لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له، لا يجوز لك إذا مات الولد أن تقول: رحمة الله تعالى عليه .. الله يغفر له .. الله يسكنه الجنة وأنت تعرف أنه تارك للصلاة؛ لأن الله تعالى يقول في محكم التنزيل: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113] فإذا كان مشركاً أو كافراً مرتداً عن دين الله بتركه للصلاة لم يجز لك أن تستغفر له، وإذا سمعت أحداً يقول: الله يغفر له، فقل له: لا تستغفر له، فهذه الأحكام الشرعية هي التي يجب أن نراعيها في التعامل مع تارك الصلاة؛ إلا ما دمنا ندعوه، أما إذا كنا في طور الدعوة معه والجذب فإننا نصبر عليه حتى نحدد موقفاً معه، فإما أن يستجيب ويسلم ويصلي وله ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يحدد موقفه ويقول: لا أصلي، فهنالك ينبغي المفاصلة والبراءة منه، والتعامل معه على ضوء هذه الأحكام، لا يُؤاكل، ولا يُشارب لا يُجالس، ولا يُزار إذا مرض، ولا تتبع جنازته إذا مات، ولا يُشمت إذا عطس، كل الأحكام هذه تنتفي عنه؛ لأن هذه هي اسمها حقوق المسلمين، فأما الكافر فلا حق له، له حقوق معروفة نعطيه إياها، لكن المرتد عن دين الله فليس له ما للمسلمين.

هذه أحكام تارك الصلاة، أيها الإخوة: ولكنَّ كثيراً من العوام بل حتى المتعلمين يخفى عليهم الأداء الشرعي للصلاة، إذ أننا نرى تبايناً كبيراً وفروقاً ظاهرةً في أداء بعض المسلمين للصلاة، وأضرب لكم على هذا مثالاً بسيطاً: تقف في المسجد وتشاهد الناس يصلون فتجد فروقاً كثيرة في وضع اليدين، وهذا كمثال، فتجد واحداً يسبلها، وآخر يضعها تحت سرته، وآخر يضعها على بطنه، وآخر يضعها على صدره، وآخر يضعها على نحره، وآخر يضعها على قلبه، وبعضهم عنده علم وبعضهم ليس عنده علم، هذا الذي على قلبه يقول: كي لا يطير قلبي فأنا أقبضه، والثاني الذي يسبلها مرة يقول أنها ما ثبتت، لأن الإمام مالكاً كان يصلي وهو مسبل، نقول له: لا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويده اليمنى على اليسرى على صدره، وأنت مأمور باتباع الرسول ولست مأموراً باتباع الإمام مالك ، والإمام مالك رحمه الله نص في كتابه الذي هو عمدة مذهبه موطأ مالك على أن اليدين تُقبض على الصدر، ولا دليل لمن يُسبلها، هذا التباين يجعلك تفكر في أنه لا بد من توضيح الكيفية الصحيحة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة، وقد لمست هذه الحاجة من كثيرٍ من الإخوة القائمين والذين يمارسون بيع الشريط الإسلامي، يتصلون بي كثيراً ويقولون: يوجد كثير يقولون نريد شريطاً كيف يصلي المسلم، يوجد عوام، ويوجد أناس لا يعلمون، يريد أن يسمع الشريط ويعرف كيف يصلي حتى آخر الصلاة، فآثرت أن تكون هذه الليلة رغم أنها ليست في الدروس المنتظمة في العقيدة، لكن لأهمية الصلاة آثرت أن تكون هذه الليلة عن كيفية الصلاة في دين الله عز وجل.

الحكم الشرعي الأول: أن تاركها لا يجوز أن يُزوج من المسلمات، فإذا جاءك من يخطب عندك فاسأل وابحث في المسجد هل هو يصلي ؟ إذا قالوا: يصلي فهو مسلم، وإذا سألت وقالوا: لا يصلي فلا تفكر فيه ولا تبالِ به فهو كافر، فكيف تزوج كافراً؟ إذا جاءك يهودي أو نصراني وأعطاك عشرة مليون ريال وقال: أنا ديانتي يهودية لكن أُعطيك عشرة مليون ريال على أن تزوجني ابنتك؟ هل تزوجه؟ والله لو يعطيك ألف ألف مليون وأنت مسلم لا تزوج يهودياً ولا نصرانياً، وتارك الصلاة كافر وألعن من اليهودي والنصراني، فاليهودي والنصراني له أحكام شرعية في دين الله أخف من المرتد والكافر، وسأبينها لكم إن شاء الله.

فنقول: أولاً: لا يصح أن يُزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالعقد فاسد والنكاح باطل؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فلا يجوز ذلك، وإذا علمت أن هذه مؤمنة لا ترجعها لكافر، فلا هي تحل له ولا هو يحل لها، وهذه نزلت في سورة الممتحنة لما جاءت المؤمنات يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] هذا أول حكم من أحكام تارك الصلاة.

الحكم الثاني: إذا عقد له وهو يصلي -كان يصلي وكان مسلماً- ولكن بعد أن تزوج وأصبحت المرأة في عصمته ترك الصلاة، فما الحكم؟ إذا ترك الصلاة فسخ النكاح دون الحاجة إلى طلاق؛ لأن الطلاق للمسلم أما الكافر فماذا يطلق؟ لا طلاق له وإنما ينفسخ النكاح، ولا تحل له الزوجة، ولا يجوز لها أن تبقى ليطأها، فإذا وطئها فإنما كافرٌ يطأ مؤمنة، ولا يجوز لوليها -أبيها أو أخيها- إذا علم أن زوجها لا يصلي لا يجوز له أن يدعها في بيته، فإذا رضي فإنما يرضى أن يُزنى ببنته أو أخته، ومن يرضى بهذا؟! كافر تدعه يزني بعرضك؟! لا إله إلا الله! لا يجوز وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فلا يجوز أن يعلو كافر على مسلمة، هذا الحكم الثاني.

الحكم الثالث: لا يحل له أن يدخل مكة المكرمة ، فلا يجوز لك يا تارك الصلاة أن تأتي إلى مكة وتدخلها، أما ترون إذا دخلتم مكة رأيتم لوحة مكتوب فيها: (ممنوع الدخول لغير المسلمين) ويوجد طريق اسمها طريق الخواجات وهي طريق الكفار أصلاً؟ فإذا جاء تارك الصلاة يريد أن يدخل مكة ليذهب إلى جدة نقول: قف من فضلك! اذهب مع إخوانك .. اذهب مع الخواجات .. مع اليهود والنصارى ولا تدخل مكة . فهو يحرم عليه دخولها، وإذا دخل فعليه من الله ما يستحق؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] حرم الله على الكافر أن يقرب المسجد الحرام وهي حدود الحرم، ليس المسجد الحرام بالذات، وإنما حدود الحرم، وحدود الحرم إذا جئت من جدة: الشميسي ، وإذا جئت من الطائف: عرفة ، وإذا جئت من المدينة: مسجد عائشة ، فهذه حدود الحرم، والحرم شيء والمواقيت شيء آخر، فهو خارج الحرم، لكن حدود الحرم لا يجوز لكافرٍ أن يتجاوزها وأن يدخلها، ولا يجوز لتارك صلاة أن يدخلها.

الحكم الرابع: لا تؤكل ذبيحته، إذا ذبح ذبيحة فهي محرمة رغم أنه يجوز أن تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني، فلو جئت عند يهودي أو نصراني ذبح ذبيحة وتارك للصلاة ذبح ذبيحة، فمن تأكل ذبيحته؟ ذبيحة اليهودي والنصراني حلال؛ لأن الله يقول: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5] لكن المرتد المشرك الكافر لا يجوز أن تأكل ذبيحته، فهو ألعن عند الله من اليهودي والنصراني، يعني هو أشد من اليهودي والنصراني. هذا هو الحكم الرابع.

والناس لا يفهمون هذا الكلام، يتصورون أن القضية بسيطة، فتجده يقول: تارك الصلاة الله يهديه، ثم يجلس معه في البيت ويأكل ويشرب معه ويصرف عليه وهو كافر، بل بعض الآباء الآن لا يستطيع أن يقول لولده: صلِّ، لماذا؟ لأن ولده موظف، وهو ينفق عليه، ويخاف أنه إذا قال لولده صلِّ أن يغضب ولا يعطيه مالاً، من رزقك قبل ولدك؟ إن ولدك هذا هو جزء من الرزق من الله فكيف تعتمد عليه من دون الله؟ لا إله إلا الله! ما أقل عقيدة الناس وما أضعفها إلا من هدى الله!

الحكم الخامس: إن تارك الصلاة إذا مات فإنه لا يرثه أحد، وإذا مات أحد من أقاربه فلا يرث مع الورثة، لو أن رجلاً مات وترك أربعة من الأولاد ثلاثة منهم يصلون والرابع تارك للصلاة كيف تقسم التركة؟ تقسم على الثلاثة المصلين أما ذاك فليس له فيها شيء، والحديث متفقٌ عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (لا يتوارث أهل ملتين) هذا كافر وهذا مسلم.

لو أن رجلاً مات وترك ولداً لا يصلي وولد أخٍ يصلي، فمن يرثه؟ يرثه ذو العصبة البعيد وهذا ولده من صلبه لا ميراث له؛ لأنه كافرٌ لا يرث في مال مسلم، هذا الحكم الخامس.

ولكن هل هذا الكلام يُطبق الآن؟ إنهم لا يلتفتون لهذا الكلام، وهذه أحكام شرعية ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الناس في غفلة عنها.