أسئلة وفتاوى- 1


الحلقة مفرغة

السؤال: يوماً من الأيام استيقظت وأنا جنب، ولم أعلم أنني جنب إلا بعد صلاة المغرب، فهل أعيد ما صليته من الفروض؟

الجواب: من صلى وهو جنب ولو عشرة أيام يجب أن يعيدها كلها، مثلاً: نام في القيلولة فاحتلم وما يدري أنه احتلم، فصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، ثم جاء لينام فوجد المني في ثوبه، متى هذا؟ يكون من آخر نومة نامها ألا وهي نومة القيلولة، يغتسل ويعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

نام في الليل واحتلم وما يدري، وقام فصلى الصبح، وفي الظهر وجد المني في ثوبه، فيغتسل ويصلي الصبح التي صلاها وهو جنب، فالقاعدة: كل صلاة تصليها وأنت جنب يجب أن تعيدها، سواء كنت ناسياً أو متعمداً.

السؤال: طالبات في المدارس يقرأن القرآن وهن حيض، وذلك حياء من معلماتهن، هل عليهن إثم في ذلك؟

الجواب: القاعدة الفقهية: الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد، ولا يحل لها أن تصلي صلاة وهي حائض، وأما قراءة القرآن فأفتى الفقهاء إذا كان لضرورة النسيان حيث تخاف أن تنسى ما حفظته فإنها تقرأ بدون مصحف، تقرأ عن ظهر قلب، فكذلك هذه الفتاة لما استحت وكانت تقرأ نسأل الله ألا يؤاخذها.

السؤال: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض، وهل لهذا الفعل من كفارة؟

الجواب: لا يحل لمؤمن أن يطأ امرأته وهي حائض، أو بعدما طهرت ولم تغتسل، لا يقربها إلا بعد أن تغتسل بعد الطهر، ومن فعل فليتصدق بصدقة وليتب إلى الله عز وجل بالدموع من عينيه والندم الكامل على ألا يعود لمثل هذه الجريمة، والصدقة التي يتصدق بها تجزئه.

السؤال: اشتريت أرضاً ودفعت لصاحبها بعض المال على أن أدفع له بقية المبلغ بعد شهر، فهل يحق لي بيع هذه الأرض أو التصرف فيها؟

الجواب: لا يجوز أن تبيعها حتى تفرغ وتصبح الأرض تابعة لك؛ لأنك قد تؤذي ذلك الرجل ولا يريد أن يبيعها لغيرك، إذا جاءك من يرغب فقل له: اصبر شهراً أو شهرين حتى أفرغ وأبيعك إياها، ولا تدخل في فتنة معه ولا مع غيره.

السؤال: شخص والدته امرأة كبيرة مشيها قليل، هل يجوز لها أن تقطع الطواف في العمرة؟ وهل يجوز له أيضاً أن يقطع معها الطواف؟

الجواب: إذا ما كان يستطيع أن يطوف سبعة أشواط على وتيرة واحدة فإنه يطوف شوطين أو ثلاثة ويجلس ليستريح، يجوز ذلك للحاجة، لكن لا يخرج من المسجد، إنما حول الكعبة يجلس ليستريح ويجدد الطواف، ولا يستأنفه، بل يبني على ما طافه.

السؤال: هل تجوز سرقة اليهودي في فلسطين، وما زالوا يرغبون منكم في مزيد من التوجيه؟

الجواب: هذا السائل سألني شفوياً وأجبته، والذي تعلمونه أن المؤمن لا يسرق، لا يزني، لا يفجر، لا يظلم، ولا يحل لنا أن نكذب على كافر ولا أن نسرق ماله، ولا نخونه في أمانته، ولا نؤذيه في جسمه، ولا في عرضه أبداً، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حياتنا: الصدق، العدل، الوفاء، الحق، الكرامة، لا نهون ولا نذل ولكن لا نتكبر ولا نتجبر، فكوننا نعيش مع يهود أو نصارى وهم كفار ما نقول: ما داموا كافرين يجوز لنا أن ننهب أموالهم ونسرقها، والله! ما يجوز، وفي ذلك معرة للإسلام وسبة له.

ثم قد قلت له ولغيره: إذا أردتم أن تتخلصوا من اليهود فتخلصوا أولاً من الشهوات والأهواء والشياطين، والتفوا حول إمام رباني والتفوا حوله بنسائكم وأطفالكم ورجالكم عامين وثلاثة وعشرة حتى تكتمل عدتكم وقوتكم، وحينئذ تقولون للعدو: اخرج، وسوف يخرج؛ لأن الله وعد أولياءه بالنصرة: إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ [محمد:7]، أما ونحن هابطون، لاصقون بالأرض، متفرقون، ونحدث أحداثاً تجلب علينا البلاء والفتنة؛ فوالله! ما يجوز هذا، والذين يفتون بهذا مخطئون، ويوم القيامة يحاسبون، لو كنا كل صباح نفجر قذيفة فهذا لا يتحمله اليهود وسيخرجون، فممكن أن نقول: هذا يجوز، لكن هذا يزيد الطين بلة والفتنة عظمة والنار اشتعالاً ونحن نشاهد، نقتل يهودياً فيسوقون عشرات إلى السجون والآلام، فكيف نعرض إخواننا لهذا البلاء؟

السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )، فهل الريح يعتبر من الحدث؟

الجواب: نعم هذا صحيح، لا تصح صلاة محدث أبداً إلا بعد أن يتوضأ أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم، ولكن ما هو الحدث؟

الحدث: هو الخارج من السبيلين، الخارج من الذكر أو الفرج كالمذي والمني والبول، والخارج من الدبر كالخرء والضراط والريح، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وهو الحدث، ما خرج من القبل من مني، مذي، بول ينقض الوضوء بلا خلاف، وما خرج من الدبر كذلك من الخرء والعذرة، والضراط وهو صوت يسمع، والريح الذي هو رائحة كريهة تخرج من معدة الإنسان.

وهنا اللطيفة الشريفة الظريفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ بين أليتيه، فلا يقطع صلاته لذلك حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )؛ فإنما هي نفخة إبليس.

فهذه تساوي الدنيا وما فيها، الشيطان يأتي فينفخ بين أليتي الإنسان في صلاته، فيشعر وكأنه فسا أو ضرط، فلا ينقض صلاته ولا يخرج منها ولا يستجيب لهذه الدعوة إلا إذا سمع صوتاً وهو الضراط أو شم ريحاً، وهذا الحديث من أصح الأحاديث وأجلها.

وأما النوم وكونه حدثاً ناقضاً للوضوء ففيه تفصيل؛ ذلك أن النوم نومان: نوم ثقيل لا يدري صاحبه أخرج منه شيء أو لم يخرج، فهذا النوم الثقيل ناقض للوضوء بالإجماع، والنوم الخفيف هو نوم الجالس أو المتكئ، فهذا نوم خفيف، فإذا ما شعر بفساء لا ينتقض وضوؤه.

السؤال: كيف ترد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد نزول عيسى عليه السلام؛ لأنه آخر الأنبياء والمرسلين؟

الجواب: السائل يريد أن يقول: نحن علمنا موقنين أن نبوة خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر نبوة، فلا نبي بعده، وصرح الرسول في هذا في عدة أحاديث: ( لا نبي بعدي )، فكيف تقولون: ينزل عيسى في آخر الحياة فيكون قد جاءت رسالة جديدة ونبوة جديدة؟! هذا هو الوهم الذي توهمه.

فنقول: ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيك أنه حين ينزل يقولون: تقدم يا روح الله ليصلي بهم، فيقول: لا أصلي بكم وإمامكم فيكم، فيصلي وراء المهدي ، فنزول عيسى ليس رسالة جديدة ولا نبوة، فعيسى رسول ونبي من قبل نبينا بستمائة سنة.

ونزوله آية من آيات قرب الساعة ونهاية هذه الحياة، وسوف يحج ويعتمر، ويروى عن بعض السلف أنه يدفن في الحجرة الشريفة أيضاً؛ إذ فيها موضع قبر، فعيسى رسول الله ولكن يعيش بعد نزوله على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والحج والجهاد، وكل ما في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: هل يجوز الوفاء بنذر المعصية، وهل عليه شيء إذا لم يوف بنذر المعصية؟

الجواب: النذر يجب الوفاء به، لكن إذا كان نذراً في معصية كأن قال: لله علي أن أصفع فلاناً، أو أبصق في وجهه؛ فهذه معصية، فهل يجب الوفاء بهذا؟ أعوذ بالله، وهل يرضى الله تعالى بهذا حتى توفي؟

النذر يجب في الطاعة التي يحبها الله، فإذا وعدت ربك بفعل ما يحبه فيجب أن تفعل ولا تخن ربك، أما أنك تنذر معصية فتقول: سأفجر أو كذا، فهل الله أمرك بذلك، أو استحب لك ذلك، أو رغبك في ذلك؟ ومع هذا فبعض أهل الفقه يؤدبه فيقول: عليه كفارة، لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين حتى يتأدب.

السؤال: هل يجوز أكل لحم الخيل؟

الجواب: يجوز، وتركه أولى، ما شاع على عهد رسول الله أكل الخيول، أكل فرس أو حصان، ولكن كانت الخيول هي أعز ما يملكون، فكيف يأكلونها؟ هي سلاحهم، هي قوتهم، فما كان شائعاً بينهم أكل الخيل، ومع هذا أكل فرس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما أنكر ذلك، فلحم الخيل ليس كلحم الحمار والبغال المحرم، بله جائز أكله.


استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
أسئلة وفتاوى- 6 2929 استماع
أسئلة وفتاوى- 5 2892 استماع
أسئلة وفتاوى- 4 2698 استماع
أسئلة وفتاوى- 3 2256 استماع
أسئلة وفتاوى- 7 2009 استماع
أسئلة وفتاوى- 2 1800 استماع