الصفحة 4 من 33

تمهيد لبيان معنى: البيع، والتأجيل، والتقسيط

المبحث الأول: مفهوم البيع

أولا: تعريف البيع لغةً.

البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد، وبِعْتُ الشيء: شريته، أبيعه بيعًا ومبيعًا، وهو شاذٌّ، وقياسه مباعًا.

والابتياع: الاشتراء، وفي الحديث: (( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه ) ) [1] ؛ بمعنى: لا يشتري على شراء أخيه.

وباع عليه القاضي: إذا كان على كره منه، وباع له الشيء: إذا اشتراه له.

والأكثر في الاستعمال: (بعته) إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة، (واشتريته) إذا تملكته بها [2] .

ثانيا تعريف البيع في الاصطلاح:

اختلفتْ ألفاظ الفقهاء في تعريف البيع، وإن توافقتْ معانيها إلى حدٍّ كبير، ومثل هذا الاختلاف في التعبير عنِ المعرف يرجع غالبًا إلى تصوُّرات سابقة لِمُفردات المعرف، فيعرفه كل واحد بحسب تصوُّره.

أما الحنفية فعرفوه بأنه: مبادلة مال بمال [3] ، وعَرَّفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع [4] ، وعرفه الشافعية بأنه: مبادلة مال بمال أو نحوه تمليكًا [5] ، وعَرّفه الحنابِلة بأنه: مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض [6] .

(1) أخرجه البخاري في الصحيح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم الحديث:4848، ومسلم في الصحيح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث رقم 1412.

(2) انظر: «لسان العرب» ؛ لابن منظور 8/ 23، «المغرب في ترتيب المعرب» ؛ للمطرزي 1/ 97، «مختار الصحاح» ؛ للرازي ص 29، «أساس البلاغة» ؛ للزمخشري ص 57، «مقاييس اللغة» ؛ لابن فارس 1/ 327، مادة: بَيَعَ.

(3) انظر: «البحر الرائق» ؛ لابن نجيم 5/ 277، و «مجلة الأحكام العدلية المادة» (105) 1/ 92.

(4) انظر: «بلغة السالك» ؛ للصاوي 3/ 4.

(5) «المجموع» ؛ للنووي 9/ 140.

(6) «الروض المربع» ؛ للبهوتي 2/ 22، و «كشاف القناع» 3/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت