العُقُودِ المُطْلَقَةِ وَالمُؤَقَّتَةِ [1] .
(1) قال شيخ الإسلام في الصفدية (2/ 318) : (ولهذا كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة؛ بل لكل منهما فسخها) إلى أن قال: (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى ... والصحيح: أنه يجوز العهد مطلقًا ومؤجلًا، فإن كان مؤجلًا كان لازمًا ... وإن كان مطلقًا لم يكن لازمًا، فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة) وانظر أيضًا: الجواب الصحيح (1/ 176) ، والفتاوى (29/ 145) .