ذكر عقب إنكاره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فكيف ينكر ثم يثبت؟ ! إلا أن يُقال: إن إنكاره القنوت بعد الركوع، كان لقنوت الوتر، وإثباته بعد الركوع كان لقنوت النازلة، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر من طرق (7018 - 7021 - 7022) بعضها صحيح، أنه قنت قبل الركوع في الفجر.
وأخرج عن ابن عباس من طريقين (7013، 7015) ، أنه قنت في الصبح قبل الركوع.
وثمت آثار رواها ابن أبي شيبة، بدءًا من رقم (7012) والطحاوي (1 - 147) فليراجعها من شاء.
قال البيهقي (2 - 208) :"ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى".
وكذا قال غير واحد من المحققين.
قلت: والقنوت قبل الركوع وبعده مذهب جمهور أهل العلم.
والأمر فيه سعة، والله أعلم.