مسألة رقم (7) :
حكم الدعاء للمعين أو عليه في القنوت
وقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}
يشرع في القنوت تعيين المدعو له أو عليه، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، فقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قنوته على أعيان من قريش وأعيان من المنافقين، وعلى قبائل، سماهم جميعا بأسمائهم.
الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهم:"أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: (( اللهم العن فلانًا وفلانًا ) )بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ."
[رواه البخاري (8 - 226 فتح) ] .