فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 163

مسألة رقم (14) :

قنوت رمضان

يشرع للإمام أن يقنت في رمضان في النصف الثاني منه؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ويرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون، ويشرع له الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره.

اعلم -رحمك الله- أن قنوت رمضان يفترق عن قنوت الوتر في أمور:

الأول: أن قنوت رمضان يكون جهرًا من الإمام في جماعة، وقنوت الوتر يكون للمنفرد.

الثاني: أن قنوت رمضان في النصف الثاني منه فقط.

وأما قنوت الوتر فهو على دوام السنة يفعله تارة، ويتركه أخرى.

الثالث: أن المأمومين في قنوت رمضان يسمعون، فيؤمنون ولا يدعون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت