فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 163

وأما تخصيص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبالجهر، وبتأمين المأمومين.

فلما ثبت عن جمهور الصحابة، وجرى عليه عمل كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعًا.

-أخرج ابن أبي شيبة (6936) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء:"القنوت في شهر رمضان"قال:

"عمر أول من قنت".

قلت: النصف الآخر أجمع، يعني: كله؟

قال:"نعم".

قلت [1] : وهذا إسناد حسن.

محمد بن بكرة: صدوق قد يخطئ.

وابن جريج: قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.

-وأخرج ابن أبي شيبة رقم (6933) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

"أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان".

وهذا إسناد صحيح.

(1) أي المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت