وأما تخصيص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبالجهر، وبتأمين المأمومين.
فلما ثبت عن جمهور الصحابة، وجرى عليه عمل كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعًا.
-أخرج ابن أبي شيبة (6936) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء:"القنوت في شهر رمضان"قال:
"عمر أول من قنت".
قلت: النصف الآخر أجمع، يعني: كله؟
قال:"نعم".
قلت [1] : وهذا إسناد حسن.
محمد بن بكرة: صدوق قد يخطئ.
وابن جريج: قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.
-وأخرج ابن أبي شيبة رقم (6933) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان".
وهذا إسناد صحيح.
(1) أي المؤلف.