فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 163

مسألة رقم (5) :

حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -?

يجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويؤمن المأمومون، وترفع الأيدي فيه، ولا يمسح بها الوجه ولا الصدر، ولم ترد الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه في هذا المقام.

أما الجهر: فهو ظاهر من الأدلة السابقة، ومنها: تصريح أبي هريرة عند البخاري (4560) :"... يجهر بذلك".

ثم لو لم يكن يجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء لما عرف بماذا كان يدعو.

كما يستدل على الجهر بتأمين الصحابة - رضي الله عنهم - خلفه - صلى الله عليه وسلم - ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر، ولذلك قال الحافظ في الفتح (2 - 570) :

"وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة ... أن المطلوب من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت