فقد أخرجه الطبراني في الكبير (9428 و 9429 و 9431 و 9432) وأخرجه ابن أبي شيبة (6904 و 6966 و 6967 و 6968) وعبد الرزاق (4966 و 4967 - 4968 و 4949) .
من طرق كثيرة عن علقمة والأسود وغيرهما -بألفاظ متقاربة- قالوا:
"كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركعة"أي: قبل الركوع.
وفي ألفاظ أخرى:"كان لا يقنت في الفجر".
وهذا أثر غاية في الصحة، وبعض أسانيده على شرط الصحيحين.
وقوله:"لا يقنت في شيء من الصلوات"أي: على الدوام، أو دون سبب.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة (6976 و 6970) وعبد الرزاق (4953) .
وإسناد عبد الرزاق صحيح رجاله كلهم ثقات.