فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 163

يقنتون في الفجر إلا في نازلة، أو حاجة، وكان بعضهم ينكر المداومة عليه.

أما أثر ابن عمر، فرواه مالك عن نافع قال:

"إن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان لا يقنت في شيء من الصلاة".

[أخرجه مالك في الموطأ (رقم 379) ] .

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم 6978، 6970 و 69770 و 6991 و 6998 وعبد الرزاق 4952، 4954، 4950، من طرق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال:"ما شعرت أحدًا يفعله".

قوله:"لا يقنت في شيء من الصلاة".

أي: على سبيل المداومة، لا على سبيل النفي المطلق، لورود قنوت ابن عمر - رضي الله عنه - في الوتر، وغيره، وقد وضّحت رواية أبي الشعثاء السابقة المقصود.

وكذلك رواية سعيد بن جبير"أنهما -أي ابن عمر، وابن عباس- لا يقنتان في الفجر".

وأما أثر ابن مسعود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت