نصًّا [1] ، وكونه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان، لحديث الطبر اني وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يستاك عرضًا [2] على أسنانه ولثته -بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة- ولسانه.
(و) سُن بداءةٌ بالأيمن (في طهر) أي في تطهره (و) في (شأنه كله) كترجيل شعر وانتعال، أحديث عائشة كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. متفق عليه [3] .
(و) سُن (ادِّهان غِبًّا) يفعله يومًا ويتركه يومًا. لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الترجل إلا غبًّا [4] . ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم [5] . والترجل: تسريح الشعر، ودَهْنُهُ.
(1) "الفروع"لابن مفلح (1/ 59) .
(2) أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (2/ 35) عن ابن المسيب عن بهز قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (2/ 100) : فيه نبيت بن كثير وهو ضعيف. اهـ وضعف الحديث ابن عبد البر في"التمهيد" (1/ 395) .
(3) أخرجه البخاري في المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره (1/ 110) ، ومسلم في كتاب الطهارة (1/ 226) .
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل من"سننه" (4/ 392) ، والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبًّا (4/ 234) ، والنسائي لا كتاب الزينة، باب الترجل غِبًّا (8/ 114) عن عبد اللَّه بن مغفل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وقال النووي في"المجموع" (1/ 293) : حديث صحيح. اهـ
(5) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في البول في المستحم (1/ 30) ، والنسائي في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (1/ 130) عن حميد بن عبدالرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث. قال الحافظ في"البلوغ" (ص 4) : إسناده صحيح. اهـ وصححه النووي في"المجموع" (1/ 293) .