فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2242

فَصْلٌ في القَسْمِ

(و) يجب (على) زوج (غيرِ طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بينَ زوجاتٍ في القَسْمِ) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] وزيادة إحداهن في القسم ميل، ولا معروف مع الميل، وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. .} الآية [2] ؛ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر، وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وعن عائشة قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك"رواهما أبو داود [3] . و (لا) يجب عليه التسوية (في وَطْءٍ وكِسْوَةٍ ونحوهما) كالقبلة

(1) سورة النساء من الآية (19) .

(2) سورة النساء من الآية (129) .

(3) الحديث الأول: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (2133) سنن أبي داود 2/ 242، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (1141) الحامع الصحيح 3/ 447، والنسائى، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، كتاب عشرة النساء برقم (3942) المجتبى 7/ 63، وابن ماجة، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح برقم (1969) سنن ابن ماجة 1/ 633، وأحمد برقم (8363) المسند 3/ 22، والدارمي، باب في العدل بين النساء، كتاب النكاح برقم (2206) سنن الدارمي 2/ 193، والحاكم، باب التشديد في العدل بين النساء، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 186 وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء 7/ 80.

والحديث الثاني: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النكاح، كتاب النكاح برقم (2134) سنن أبي داود 2/ 242، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (1140) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت