أحدها: (إحرام) بالحج، لأنه نية الدخول فيه، فلا يصح بدونها، لحديث:"إنما الأعمال بالنيات" [1] . وكبقية العبادات.
(و) الثاني: (وقوف) بعرفة لحديث"الحج عرفة" [2] رواه أبو داود مختصرًا.
(و) الثالث: (طواف) الزيارة، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) } [3] .
(و) الرابع: (سعي) بين الصفا والمروة، لحديث عائشة قالت: طاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وطاف المسلمون -يعني بين الصفا والمروة- فكانت سنة، فلعمري ما أتم اللَّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة" [4] . رواه مسلم، ولحديث:"اسعوا فإن اللَّه كتب عليكم السعي" [5] . رواه ابن ماجه."
(وواجباته) أي الحج (سبعة) أحدها: (إحرام مار) عن أي [6] (على ميقات منه) أي من ذلك الميقات، لما تقدم في المواقيت.
(و) الثاني: (وقوف) بعرفة (إلى الليل إن وقف) بها (نهارًا، و)
(1) تقدم تخريجه (ص 53) .
(2) تقدم تخريجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر (ص 593) .
(3) سورة الحج، الآية: 29.
(4) مسلم، الحج (2/ 929) .
(5) نبه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (4/ 270) إلى أن عزوه لابن ماجه وهمٌ. والحديث أخرجه أحمد (6/ 422) صحيح. ينظر:"إرواء الغليل" (4/ 269، 270) من حديث حبيبة بنت أبي تجرأة.
(6) كذا بالأصل.