فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 2242

عن عائشة -أيضًا- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته بدأ بالسواك [1] (إلا لصائم بعد الزوال فيكره) هذا مستثنى من القاعدة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لخلوف فم الصائم عند اللَّه أطيب من ريح المسك". متفق عليه [2] ، وهو إنما يظهم. غالبًا بعد الزوال. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعًا، فيستحب استدامته كدم الشهيد عليه [3] .

(ويتأكد) السواك (عند صلاة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الجماعة [4] . وفي لفظ لأحمد:"لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء" [5] . (ونحوها) أي: الصلاة، كعند وضوء، لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا:"لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"وهو للبخاري

= الحفاظ" (1/ 361) ."

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من"صحيحه" (1/ 220) .

(2) أخرجه البخاري في"صحيحه"كتاب الصوم، باب فضل الصوم (2/ 226) ، ومسلم في"صحيحه"كتاب الصيام (2/ 806) .

(3) هذا المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يستحب مطلقًا للصائم. اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. قال في"الفروع"و"الزركشي": وهي أظهر. اهـ قال عامر بن ربيعة -رضي اللَّه عنه-: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة، وأما البخاري فعلَّقه في"صحيحه"بصيغة التمريض. ينظر"الشرح الكبير مع الإنصاف" (1/ 242) ، و"تهذيب السنن" (3/ 241) ، و"تغليق التعليق"للحافظ (3/ 157 - 159) .

(4) أخرجه البخاري في"صحيحه"صلاة الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (1/ 214) ، ومسلم في"صحيحه"كتاب الطهارة (1/ 220) وأبو داود في"سننه"كتاب الطهارة، باب السواك (1/ 40) ، والترمذي في"سننه"كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك (1/ 34) ، والنسائي في"سننه"كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (1/ 12) ، وابن ماجه في"سننه"كتاب الطهارة، باب السواك (1/ 105) .

(5) المسند (1/ 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت