فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2242

ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعناه" [1] ."

وإن أوتر بسبع ركعات أو بخمس سردهن، فلا يجلس إلا في آخرهن، لحديث ابن عباس في صفة وتره -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثم توضأ، ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن"رواه مسلم [2] .

وعن أم سلمة:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام وكلام"رواه أحمد ومسلم [3] .

(وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث) ركعات (بسلامين) بأن يصلي ثنتين ويسلم، ثم ركعة ويسلم؛ لأنه أكثر عملًا، وكان ابن عمر:"يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته" [4] .

ويجوز أن يصلي الثلاث بسلام واحد، قال أحمد: إن أوتر بثلاث، لم يسلم فيهن، لم يضيق عليه عندي [5] . يقرأ في الأولى من الثلاث بعد الفاتحة بـ {سَبِّحِ} ، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ؛ لحديث أبي بن كعب:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ بهن في وتره"

(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 513) .

(2) هذا اللفظ عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل (2/ 95) ، وقد أخرج الحديث: البخاري في الوتر، باب ما جاء في الوتر (2/ 12) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 525 , 531) .

(3) ليس الحديث في"صحيح مسلم"وقد نسبه ابن قدامة في"المغني" (2/ 591) إلى ابن ماجه، وهو في"المسند" (6/ 290، 310، 321) ، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بخمس (3/ 239) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (1/ 376) .

(4) البخاري، في الوتر، باب ما جاء في الوتر (2/ 12) .

(5) ينظر:"شرح منتهى الإرادات" (1/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت