وجابر [1] ، وأبو هريرة [2] ، وعائشة [3] . ويترجح بأنه اختص بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بأن يعلمه الناس. رواه أحمد [4] .
(ثم ينهض) قائمًا (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرًا) لأنه انتقال إلى قيام فأشبه القيام من السجود الأولى [5] (ويصلي الباقي) من صلاته، وهو ركعة من مغرب، وركعتان من رباعية (كذلك) أي كالركعتين الأول، إلا أن قراءته هنا تكون (سرًّا) ويكون (مقتصرًا على الفاتحة) للأخبار الصحيحة [6] .
(ثم يجلس) للتشهد الثاني (متوركًا) بأن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض [7] . لقول أبي حميد في صفة صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإذا كان في الرابعة أفضى إلى الأرض بوركه اليسرى، وأخرج قدميه من ناحية واحدة. رواه أبو داود [8] .
(1) النسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر من الشهد (2/ 243) ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الشهد (1/ 292) من حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر. وهو حديث ضعيف. ينظر:"التلخيص الحبير" (1/ 283، 284) ، و"نصب الراية" (1/ 421) ، و"المجموع" (3/ 457) .
(2) أخرجه أبو بكر بن مردويه بإسناد صحيح. كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/ 286) .
(3) مالك في"الموطأ" (1/ 91) .
(4) "المسند" (1/ 376) عن عبد اللَّه بن مسعود.
(5) في"شرح المنتهى" (1/ 190) : من سجود الأولى.
(6) كحديث أبي قتادة قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
(7) ينظر:"أساس البلاغة" (2/ 502) ، و"التوقيف" (ص 214) ، و"المطلع" (ص 84) .
(8) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة، وفي باب افتتاح الصلاة (1/ 468، 469، 490) . قال المنذري"المختصر" (1/ 357) : وفي إسنادها عبد اللَّه بن =