فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 2242

يحمل من الثمرة مطلقا كغيره لقول عمر:"ولا تتخذ خبنة" [1] .

وكذا زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريك، وكذا شرب لبن ماشية، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا:"إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يجد أحدا فليحلب ويشرب ولا يحمل"رواه الترمذي وقال:"حسن صحيح". [2]

(ويلزم مسلما ضيافة مسلم) لا ذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم، لحديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، قيل يا رسول اللَّه كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس"

= ومن طريق آحر أخرجه أبو داود، باب من قال: إنه يأكل مما يسقط، كتاب الجهاد برقم (2622) سنن أبي داود 3/ 39، وابن ماجة، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل فيصيب منه؟ كتاب التجارات برقم (2299) سنن ابن ماجة 2/ 771، وأحمد برقم (19830) المسند 6/ 7 - 8، والحاكم في المستدرك 4/ 444، وضعف إسناده الألباني في الإرواء 8/ 159.

(1) سبق تخريجه ص 796.

(2) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، كتاب البيوع برقم (1296) الجامع الصحيح 3/ 590، وأبو داود، باب بعث العيون، كتاب الجهاد برقم (2619) سنن أبي داود 3/ 39، والبيهقي، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 359، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب". وصححه الألباني في الإرواء 8/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت