(تساءلون به والأرحام) ، ومن كلام العرب: ما فيها غيره وفرسه، يجر فرس.
(وأجاز الأخفش العطف على عاملين، إن كان أحدهما جارًا، واتصل المعطوفُ بالعاطف) - نحو: إن في الدار زيدًا، والحجرة عمرًا؛ وهذا أحد قولي الأخفش في المسألة، وشرط حينئذ أن يتقدم المجرور المعطوف، تقدم المجرور المعطوف عليه أو تأخر، فلو قلت: وعمرًا الحجرةِ، لم يجز؛ والقول الآخر عن الأخفش المنع، كما هو المعروف عن سيبويه، وغير المعروف ما نقل عنه النحاس من الجواز بالشرط المذكور؛ ومن النحويين من أجاز ذلك مع كل عامل، ذكره الفارسي، ونسب للأخفش، فيجوز على هذا: كان أكلا طعامك زيد وتمرًا عمرو، أي وكان أكلا تمرًا، ونقل المصنف الإجماع على منع ذلك غير جيد؛ وأجاز بعضهم مع المجرور فقط، بشرط تقدم المجرور في المتعاطفين. فحصل في المسألة أقوال: المنع مطلقًا، وهو المعروف عن سيبويه وقول المبرد وابن السراج وغيرهما؛ والجواز مطلقًا، ونسب للأخفش؛ والجواز مع المجرور، تقدم أو تأخر، بشرط تقدم المجرور المعطوف، وهو المشهور عن الأخفش وقول الكسائي والفراء والزجاج وغيرهم، والجواز بشرط تقدم المجرور في المتعاطفين، وحجة من أجاز ظاهر السماع، ومنه: (وتصريف الرياح آيات) ، في قراءة من نصب (آيات) ، وقوله:
مكرر 353 - أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا؟