فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 210

(وَ) السَّابِعُ: (طَوَافُ وَدَاعٍ) .

(وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: ثَلَاثَةٌ) :

الأَوَّلُ: (إِحْرَامٌ) .

(وَ) الثَّانِي: (طَوَافٌ) .

(وَ) الثَّالِثُ: (سَعْيٌ) .

(وَوَاجِبُهَا: اِثْنَانِ) :

الأَوَّلُ: (الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ) .

(وَ) الثَّانِي: (الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ) .

(وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ: فَاتَهُ الحَجُّ) ، وَسَقَطَ عَنْهُ تَوَابِعُ الوُقُوفِ، (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَهَدْيٍ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرطَ) فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ.

(وَمَنْ) أَحْرَمَ ثُمَّ (مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى، ثُمَّ حَلَّ، فَإِنْ فَقَدَهُ) أَيِ الهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ: (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ) .

(وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ) قَبْلَ فَوَاتِ الحَجِّ (بِعُمْرَةٍ) ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، (وَلَا دَمَ) .

(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

(وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِمُسْلِمٍ، (يُكْرَهُ تَرْكُهَا لِقَادِرٍ) عَلَيْهَا.

(وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ، أَوْ) بَعْدَ (قَدْرِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (إِلَى آخِرِ ثَانِي) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ) .

(وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجَرْتَهُ مِنْهَا) ، وَلَهُ إِعْطَاؤُهُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً، (وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ) يَتَصَدَّقُ أَوْ (يَنْتَفِعُ بِهِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت