(وَ) السَّابِعُ: (طَوَافُ وَدَاعٍ) .
(وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: ثَلَاثَةٌ) :
الأَوَّلُ: (إِحْرَامٌ) .
(وَ) الثَّانِي: (طَوَافٌ) .
(وَ) الثَّالِثُ: (سَعْيٌ) .
(وَوَاجِبُهَا: اِثْنَانِ) :
الأَوَّلُ: (الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ) .
(وَ) الثَّانِي: (الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ) .
(وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ: فَاتَهُ الحَجُّ) ، وَسَقَطَ عَنْهُ تَوَابِعُ الوُقُوفِ، (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَهَدْيٍ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرطَ) فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ.
(وَمَنْ) أَحْرَمَ ثُمَّ (مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى، ثُمَّ حَلَّ، فَإِنْ فَقَدَهُ) أَيِ الهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ: (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ) .
(وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ) قَبْلَ فَوَاتِ الحَجِّ (بِعُمْرَةٍ) ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، (وَلَا دَمَ) .
(وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِمُسْلِمٍ، (يُكْرَهُ تَرْكُهَا لِقَادِرٍ) عَلَيْهَا.
(وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ، أَوْ) بَعْدَ (قَدْرِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (إِلَى آخِرِ ثَانِي) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ) .
(وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجَرْتَهُ مِنْهَا) ، وَلَهُ إِعْطَاؤُهُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً، (وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ) يَتَصَدَّقُ أَوْ (يَنْتَفِعُ بِهِ) .