فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 210

وَنَحْوِهِمْ.

(وَ) الشَّرْطُ الخَامِسُ: (أَنْ يُوجَدَ) المُسْلَمُ فِيهِ (غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ) مُسْلَمٌ فِيهِ بِأَنْ لَمْ تَحْمِلِ الثِّمَارُ فِي تِلْكَ السَّنَةَ، (أَوْ) تَعَذَّرَ (بَعْضُهُ) وَلَمْ يُوجَدْ: (صَبَرَ) إِلَى وُجُودٍ فَيُطَالِبُ بِهِ، (أَوْ) فَسَخَ العَقْدَ فِيمَا تَعَذَّرَ وَ (أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ) .

(وَ) الشَّرْطُ السَّادِسُ: (قَبْضُ الثَّمَنِ) تَامًّا (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) مِنْ مَجْلِسِ العَقْدِ.

(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ: (أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ، فَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي عَيْنٍ) كَدَارٍ، (وَلَا) فِي (ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ) .

(وَيَجِبُ الوَفَاءُ) أَيْ وَفَاءُ المُسْلَمِ فِيهِ (مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطْ) أَيِ الوَفَاءُ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَوْضِعِ العَقْدِ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا) تَصِحُّ (الحَوَالَةُ بِهِ وَلَا) الحَوَالَةُ (عَلَيْهِ، وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَ) لَا أَخْذُ (كَفِيلٍ بِهِ، وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ) أَيْ عِوَضِهِ.

(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ

(وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ جَوْهَرٍ أَوْ مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ: (صَحَّ قَرْضُهُ؛ إِلَّا بَنِي آدَمَ) .

(وَيَجِبُ) عَلَى مُقْتَرِضٍ (رَدُّ مِثْلِ فُلُوسٍ) اقْتَرَضَهَا، (وَ) مِثْلِ (مَكِيْلٍ، وَ) مِثْلِ (مَوْزُونٍ، فَإِنْ فُقِدَ) المِثْلُ: (فَـ) عَلَيْهِ: (قِيمَتُهُ يَوْمَ فَقْدِهِ) لِثُبُوتِهَا حِينَئِذٍ فِي الذِّمَّةِ، (وَ) يَجِبُ رَدُّ (قِيمَةُ غَيْرِهَا) مِنَ المُقَوِّمَاتِ كَجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ (يَوْمَ قَبْضِهِ) لِاخْتِلَافِ قِيمَتِهِ فِي الزَّمَنِ اليَسِيرِ.

(وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعًا) كَأَنْ يُسْكِنَهُ دَارَهُ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت