بِالأَهِلَّةِ، (وَإِنْ قَالَ) : «إِذَا مَضَتِ (السَّنَةُ» : فَـ) إِنَّهَا تَطْلُقُ (بِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ) .
(وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا وَنَحْوَهُ) كَعِتْقٍ (بِشَرْطٍ) مُتَقَدِّمٍ؛ كَـ: «إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ» ، أَوْ مُتَأَخِّرٍ؛ كَـ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ» : (لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ) الشَّرْطُ، وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ، (فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ) أَيْ بِالشَّرْطِ، (وَادَّعَاهُ) أَيِ الشَّرْطَ: (لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا) .
(وَلَا يَصِحُّ) التَّعْلِيقُ لِلطَّلَاقِ (إِلَّا مِنْ زَوْجٍ بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ مَعَ قَصْدٍ) .
(وَيَقْطَعُهُ) أَيِ التَّعْلِيقَ (فَصْلٌ) بَيْنَ شَرْطٍ وَحُكْمِهِ (بِتَسْبِيحٍ وَسُكُوتٍ) ، وَ (لَا) يَقْطَعُهُ بِـ (كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ) بَيْنَ شَرْطٍ وَجَوَابِهِ؛ (كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ) .
(وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ «إِنْ» وَ «مَتَى» وَ «إِذَا» ) .
(وَإِنْ) عَلَّقَ بِالكَلَامِ؛ كَـ: «إِنْ (كَلَّمَتْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَحَقَّقِي» ، أَوْ) زَجَرَهَا، فَقَالَ: ( «تَنَحَّيْ» وَنَحْوَهُ) كَـ: «مُرِّي» : (تَطْلُقُ) .
(وَإِنْ) قَالَ لَهَا: «إِنْ (بَدَأْتُكِ بِالْكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» ، فَقَالَتْ) لَهُ: ( «إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ) أَيِ الكَلَامِ (فَعَبْدِي حُرٌّ» ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا) مُعَلَّقَةً.
(وَإِنْ) قَالَ لَهَا: «إِنْ (خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي - وَنَحْوَهُ - فَأَنْتِ طَالِقٌ» ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ) بِإِذْنِهِ: (طَلَقَتْ) .
(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيِ الطَّلَاقَ (عَلَى مَشِيئَتِهَا) كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ» : (تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ، أَوْ) أَيْ وَإِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ) كَقَوْلِهِ: «إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ» : (فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ) أَيْ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ، (وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى) بِأَنْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» : (تَطْلُقُ فِي الحَالِ) .