(وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا) حُرًّا؛ أَيْ حَبَسَهُ عَنْ أَهْلِهِ، (فَتَلِفَ) الحُرُّ المُكَلَّفُ أَوِ الصَّغِيرُ (بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ؛ فَـ) فِيهِمَا (الدِّيَةُ) ؛ لِهَلَاكِهِمَا فِي حَالَةِ تَعَدِّيهِ، وَ (لَا) يَضْمَنُ (إِنْ مَاتَ) المُكَلَّفُ المُقَيَّدُ المَغْلُولُ، أَوِ الصَّغِيرُ المَغْصُوبُ (بِمَرَضٍ أَوْ) مَاتَ (فُجَاءَةً) .
(وَإِنْ أَدَّبَ اِمْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ) بِلَا إِسْرَافٍ، (أَوْ) أَدَّبَ (مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ) بِلَا إِسْرَافٍ، (أَوْ) أَدَّبَ (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهِ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ) عَلَى المُؤَدِّبِ (بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ) .
(وَمَنْ أَمَرَ) شَخْصًا (مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا) ، فَفَعَلَ، فَهَلَكَ بِهِ، (أَوْ) أَمَرَهُ أَنْ (يَصْعَدَ شَجَرَةً) ، فَفَعَلَ، (فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ) وَلَوْ كَانَ الآمِرُ السُّلْطَانَ؛ لِعَدَمِ إِكرَاهِهِ لَهُ، وَكَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ لِذَلِكَ.
(وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ) مَاتَ (حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَكِبْرِيتٍ: (ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عَلِمَ) رَبُّهُ (ذَلِكَ عَادَةً) أَيْ بِحَسَبِ العَادَةِ.
(وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِئَةُ بَعِيرٍ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهِمٍ فِضَّةً، أَوْ مِئَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ) ، وَهَذِهِ الخَمْسَةُ فَقَطْ أُصُولُهَا، (فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ بَيْنَهَا) .
(وَيَجِبُ) أَنْ نَخْلِطَ الدِّيَةَ (فِي) قَتْلِ (عَمْدٍ وَ) فِي (شِبْهِهِ) ، فَيُؤْخَذُ: (مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ) مِنْهَا (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ) أَيْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ.
(وَ) تَجِبُ (فِي خَطَإٍ أَخْمَاسًا: ثَمَانُونَ مِنَ) الأَرْبَعَةِ (المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَ) يُؤْخَذُ (مِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ، وَ) يُؤْخَذُ (مِنْ غَنَمٍ: