التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْرًا، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ خُرُوجُ وَقْتِهِا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: أَتَمُّوا (جُمُعَةً) .
(وَ) الثَّانِي: (حُضُورُ أَرْبَعِينَ) رَجُلًا - وَلَوْ (بِالْإِمَامِ - مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا) الخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ، (فَإِنْ نَقَصُوا) أَيِ الأَرْبَعُونَ (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) أَيِ الجُمُعَةِ: (اِسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ) إِعَادَتُهَا جُمُعَةً فِي الوَقْتِ، (وَإِلَّا) يُمْكِنْ إِعَادَتُهَا جُمُعَةً فِي الوَقْتِ: اسْتَأْنَفُوا (ظُهْرًا) .
(وَمَنْ) فِي وَقْتِهَا أَحْرَمَ بِهَا وَ (أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ) مِنْهَا (رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً) .
(وَ) الثَّالِثُ: (تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ) عَلَى الصَّلَاةِ، وَ (مِنْ شَرْطِهِمَا) أَيِ الخُطْبَتَيْنِ: (الوَقْتُ، وَحَمْدُ اللَّهِ) ، وَهُوَ قَوْلُ الخَطِيبِ: «الحَمْدُ للهِ» ، (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ - عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ -، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كَامِلَةٍ، (وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ) ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ، مُسْتَوْطِنُونَ بِذَلِكَ البَلَدِ، (وَرَفْعُ الصَّوْتِ) مِنَ الخَطِيبِ بِالخُطْبَتَيْنِ (بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ) أَيِ الخَطِيبِ العَدَدَ المُعْتَبَرَ، (وَالنِّيَّةُ، وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا) أَيِ الوَصِيَّةِ، (وَأَنْ تَكُونَا) الخُطْبَتَانِ (مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا) أَيِ الجُمُعَةِ، وَ (لَا) يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الخُطْبَتَانِ (مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ) .
(وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ) إِنْ عُدِمَ الِمنْبَرُ، (وَ) سُنَّ (سَلَامُ خَطِيبٍ) عَلَى المَأْمُومِينَ (إِذَا خَرَجَ) إِلَيْهِمْ، (وَ) سَلَامُهُ أَيْضًا (إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ) بِوَجْهِهِ، (وَ) سُنَّ (جُلُوسُهُ) أَيِ الإِمَامِ (إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَ) سُنَّ أَيْضًا جُلُوسُهُ (بَيْنَهُمَا) أَيِ الخُطْبَتَيْنِ (قَلِيلًا، وَ) تُسَنُّ (الْخُطْبَةُ قَائِمًا) أَيِ الخَطِيبُ، وَأَنْ يَكُونَ (مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا) بِإِحْدَى يَدَيْهِ، (قَاصِدًا تِلْقَاءَهُ) أَيْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، (وَ) سُنَّ (تَقْصِيرُهُمَا) أَيِ الخُطْبَتَيْنِ، (وَ) الخُطْبَةُ (الثَّانِيَةُ أَقْصَرُ) مِنَ الأُولَى، (وَ) سُنَّ