(وَ) كُرِهَ (كَلَامٌ فِيهِ) أَيِ الخَلاءِ (بِلَا حَاجَةٍ) .
(وَ) كُرِهَ (رَفْعُ ثَوْبٍ قَبْلَ دُنُوٍّ مِنَ الأَرْضِ) لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
(وَ) كُرِهَ (بَوْلٌ فِي شَقٍّ وَنَحْوِهِ) .
(وَ) كُرِهَ (مَسُّ فَرْجٍ بِيَمِينٍ بِلَا حَاجَةٍ) حَتَّى بِاسْتِنْجَاءٍ أَوِ اسْتِجْمَارٍ.
(وَ) كُرِهَ (اسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ) أَيِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ؛ فِي بَوْلٍ وَغَائِطٍ، بِلَا حَائِلٍ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ نُورِ اللهِ - تَعَالَى -.
(وَحَرُمَ اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ، (وَ) حَرُمَ (اسْتِدْبَارُهَا) أَيِ القِبْلَةِ (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ) .
(وَ) حَرُمَ (لُبْثٌ فَوْقَ) قَدْرِ (الحَاجَةِ) ؛ لِأَنَّهُ كَشْفُ عَوْرَةٍ بِلَا حَاجَةٍ.
(وَ) حَرُمَ (بَوْلٌ) وَتَغَوُّطٌ (فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَنَحْوِهِ) كَالظِّلِّ النَّافِعِ، (وَ) حَرُمَ بَوْلٌ وَتَغَوُّطٌ (تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا) .
(وَسُنَّ اسْتِجْمَارٌ) بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ، (ثُمَّ اسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ) ، فَإِنْ عَكَسَ كُرِهَ، (وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا) أَيِ الحَجَرِ أَوِ المَاءِ، (لَكِنَّ المَاءَ) وَحْدَهُ (أَفْضَلُ حِينَئِذٍ) مِنَ الحَجَرِ وَحْدَهُ.
(وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ) كَالحَجَرِ وَالخَشَبِ.
(وَحَرُمَ) اسْتِجْمَارٌ (بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ) مُطْلَقًا، (وَذِي حُرْمَةٍ) كَكُتُبِ حَدِيثٍ وَفِقْهٍ، (وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ) .
(وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لِلاسْتِجْمَارِ: (عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوضِعَ العَادَةِ) ، فَإِنِ اسْتَجْمَرَ بِمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لِحُرْمَتِهِ، أَوْ تَعَدَّى خَارِجٌ مَوْضِعَ العَادَةِ: لَمْ يُجْزِئْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا المَاءُ.