نَصِيبِهِ الحُرِّ.
(وَالْمُحْصَنُ) هُوَ: (مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) لَا فَاسِدٍ (فِي قُبُلِهَا وَلَوْ مَرَّةً) .
(وَشُرُوطُهُ) أَيْ حَدِّ الزِّنَى (ثَلَاثَةٌ) :
أَحَدُهَا: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حَيٍّ (وَلَوْ دُبُرًا) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
(وَ) الثَانِي: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ) ، فَلَا حَدَّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (ثُبُوتُهُ) أَيْ الزِّنَى، وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا (بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ فِي مجْلِسٍ وَاحِدٍ) يَشْهَدُونَ (بِزِنًى وَاحِدٍ مَعَ وَصْفِهِ) ؛ بِأَنْ يَقُولُوا: رَأَيْنَاهُ غَيَّبَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِهَا كَالمِيلِ فِي المُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي البِئْرِ، (أَوْ إِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) وَلَوْ فِي مَجَالِسَ (مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ بِلَا رُجُوعٍ) .
(وَالْقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ حُرٌّ ثَمَانِينَ) جَلْدَةً، (وَ) يُجْلَدُ (رَقِيقٌ نِصْفَهَا) أَيْ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، (وَ) يُجْلَدُ (مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ) ؛ فَالمُتَنَصِّفُ يُجْلَدُ سِتِّينَ.
(وَالْمُحْصَنُ هُنَا) أَيْ فِي حَدِّ القَذْفِ: (الحُرُّ، المُسْلِمُ، العَاقِلُ، العَفِيفُ) .
(وَشُرِطَ كَوْنُ مِثْلِهِ) أَيِ المَقْذُوفِ (يَطَأُ) ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، (أَوْ يُوطَأُ) كَبِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ، وَ (لَا) يُشْتَرَطُ (بُلُوغُهُ) أَيِ المَقْذُوفِ.
(وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ) قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: (يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ) .
(وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، وَمَرْجِعُهُ) أَيِ التَّعْزِيرِ مَوْكُولٌ (إِلَى اِجْتِهَادِ الإِمَامِ) .