فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 210

وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ).

(فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ) :

الأَوَّلُ: فَرْضُ (الزَّوْجِ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) .

(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الْبِنْتِ) إِذَا انْفَرَدَتْ.

(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (بِنْتِ الِابْنِ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ) .

(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ) .

(وَ) الخَامِسُ: فَرْضُ (الْأُخْتِ للْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ) .

(وَالرُّبُعُ فَرْضُ اِثْنَيْنِ) :

الأَوَّلُ: فَرْضُ (الزَّوْجِ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ) .

(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا (مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ عَدَمِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.

(والثُمُنُ فَرْضٌ وَاحِدٍ، وَهُوَ: الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ) .

(وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ) :

الأَوَّلُ: فَرْضُ (البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ) .

(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (بِنْتَيْ الِابْنِ فَأَكْثَرَ) .

(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ) .

(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت