فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1108

وفي مشروبات الطاقة يجري أصل الإباحة حتى يثبت غلبة التحريم أو يقينه، ولا يكون إلا إن حصل بها الإسكار، أو كان فعلها كالمخدرات، أو ثبت خلطها بالخمر لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

وجميع طعام وشراب العالم بمختلف الشعوب الأصل فيها الإباحة إلا ما نص على تحريمه وهو: الميتة والخنزير والدم والخمر، وما ذبح لمعبود غير الله وعلم ذلك.

وما جهل ذكر اسم الله عليه من المذبوحات سَمَّى وأكل للحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها «إنا نؤتى بلحمان وطعام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه وكلوا» [1] .

(1) - أخرجه البخاري برقم 2057 عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت