أخرى لابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَةَ} كَبُرَ ذلك على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لم يفرض الزكاة إلاَّ ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لما بعدكم ) )، فكَبّر عمر، ثم قال له: (( أَلا أخبرك بخير بما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ) ) [1] .
22.وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق ) ) [2] .
الدرر الباهرات في الوصية بالنساء:
(يروى أن داود عليه السلام قال لابنه سليمان:(وأعلم أن المرأة الصالحة لبعلها في الجمال كالملك المتوج بالتاج المخَوّص بالذهب، وأعلم أن المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على ظهر الشيخ الكبير) [3] .
(من أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
1. (النِّسَاءُ ثَلاثٌ: امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ هَيِّنَةٌ لِينَةٌ وَدُودٌ، تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ، وَلا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا، وَقَلِيلٌ مَا تَجِدُهَا، وَامْرَأَةٌ كَانَتْ وِعَاءً لَمْ تَزِدْ عَلَى أَنْ تَلِدَ الْوَلَدَ، وَثَالِثَةٌ غلُّ تمل يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ) [4] .
2. (فمن أول حق الولد أن ينتقي أمه ويتخير الجميلة الشريفة الديّنة العفيفة العاقلة لأمورها المرضية في أخلاقها المجربة بحسن العقل وكماله، المؤاتية لزوجها في أحوالها) [5] .
3. (استعيذوا بالله من شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر) [6] .
(1) أخرجه أبو داود برقم (1664) . قال عنه الشيخ الألباني (ضعيف) ، وفي مجمع الزوائد: 4/ 501 برقم (7435) . قال رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.
(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4032) ، وصحيح الترغيب والترهيب للألباني 2/ 192 برقم (1914) ، و 2/ 348 برقم (2576) .
(3) مصنف عبد الرزاق 11/ 300 برقم (20593) .
(4) شعب الإيمان للبيهقي 11/ 167 برقم (8351) .
(5) منهج التربية النبوية للطفل: محمد نور بن عبد الحفيظ ص 31.
(6) أخبار النساء لابن الجوزي ص 144.