فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 190

أنواع النجاسات

698 -البول: البول نجس يجب التطهر منه عند عائشة رضي الله عنها, عن معاذة، عن عائشة، قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله» [1] .

699 -الغائط: عن معاذة، عن عائشة، قالت: (مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط) [2] .

700 -رطوبة فرج المرأة: ترى عائشة نجاسة رطوبة فرج المرأة التي تصيب الرجل أثناء جماعه لها, فعنها قالت:"ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة" [3] .

701 -الدم: وهو من النجاسات التي يجب التطهر منها عند عائشة رضي الله عنها, فقد قالت: (عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه) [4] .

المطهرات

702 -الماء: وهو الأصل الأصيل في إزالة النجاسات السابقة وغيرها. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت: (تغسله) [5]

703 -الرش بالماء: إذا لم يعرف مكان النجاسة أ كانت متفرقة فإن تطهيرها يكون بالرش, فعن عائشة ابنة سعد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في البول يصيب الثوب، قالت: «يرشه» [6] . وقالت في الدم تشك أنه أصاب الثوب: (وتنضح على سائره) [7] .

704 -الدباغ: ترى أم المؤمنين أن تطهير الجلد بالدباغ, ولما سئلت عن الفراء قالت: (لعل دباغها يكون دكاتها) [8]

(1) سنن الترمذي, الطهارة, باب الاستنجاء بالماء, الرقم 19.

(2) مصنف بن أبي شيبة, من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء, الرقم 1618.

(3) البيهقي, باب في رطوبة فرج المرأة, الرقم 4134.

(4) البخاري: الحيض, باب غسل دم المحيض, رقم 308.

(5) سنن أبي داود, الطهارة, باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها, الرقم 357.

(6) بن أبي شيبة, البول يصيب الثوب فلا يدري أين هو, الرقم 1274.

(7) سبق تخريجه.

(8) سنن البيهقي, 1/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت