ما لا يعتبر نجسا
705 -المني: المني طاهر عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, يكفي في إزالته إذا كان رطبا الرش ويابسا الحت والفرك [1] .
706 -الإنسان الميت: الإنسان طاهرا حيا أو ميتا, لذا فجنازته طاهرة لا تنجس بمجرد الموت, لذا لا توجب عائشة الوضوء على من حمل الجنازة. وكانت تقول: وهل هي أعواد حملها [2] .
707 -سؤر الهرة: وحكمه الطهارة, فعن هشام بن عروة، عن مولى، للأنصار، أن جدته أخبرته، أن مولاتها أرسلتها بجشيش أو رز إلى عائشة تهديه فجاءت به وعائشة تصلي فوضعته فدنت منه هرة فأكلت منه، وعند عائشة نساء فلما انصرفت دعت به فلما رأت النسوة يتوقين المكان الذي أكلت منه الهرة، وضعت عائشة رضي الله عنها يدها في المكان الذي أكلت فيه الهرة وقالت: «أنها ليست بنجس» [3] .
708 -الماء الذي اغتسل به الجنب: لا ينجس, قالت عائشة رضي الله عنها: (ليس يكون على الماء جنابة) [4] .
709 -بقاء أثر النجاسة من لون أو نحوه ليس بنجس, فعن معاذة أن امرأة، سألت عائشة رضي الله عنها عن"دم الحيض يكون في الثوب فيغسل فيبقى أثره، فقالت:"ليس بشيء" [5] ."
الوصية
الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت [6] .
710 -حكم الوصية: من السنة أن يوصي الإنسان بوصية مكتوبة عنده, فقد أوصت أم المؤمنين أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنها [7] .
711 -المال الموصى منه: ترى رضي الله عنها أن الرجل إذا كان ماله قليلا, فيستحب ألا
(1) شرح النووي على مسلم, 3/ 198.
(2) مصنف عبد الرزاق, 3/ 406.
(3) مصنف عبد الرزاق, باب سؤر الهر, الرق 355.
(4) البيهقي, 1/ 268.
(5) البيهقي, باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر, الرقم 4115.
(6) الشريف الجرجاني, التعريفات, دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 1403 هـ, باب الواو.
(7) عبد الرزاق 5/ 525.