فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 190

في العدة. فعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ألا ترين إلا فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت:"بئس ما صنعت قلت": ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس؟ قالت:"أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك" [1] .

691 -ميراثها: إذا طلق الزوج زوجه في مرض موته, حق لها الميراث منه ما دامت في العدة [2] .

692 -انتقال المعتدة من بيتها: لا يجوز للمعتدة من طلاق الانتقال من بيتها قبل انتهاء عدتها. فعن القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: «اتق الله وارددها إلى بيتها» [3] .

*-عدة الوفاة

693 -الحامل: وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها كعدة الحامل المطلقة.

غير الحامل: وهي إما عدة:

694 -أم الولد: إذا كان المتوفى عنها أم الولد, فترى أم المؤمنين أن عدها حيضة كاملة, لأنه استبراء [4] .

695 -ذات الحيض: وتعتد أربعة أشهر وعشرا.

696 -خروج المتوفى عنها زوجها: يجز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها, فقد أخرج عبد الرزاق أن عائشة حجت بأختها في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله [5] .

697 -مكان عدة المتوفى عنها: وترى أن المتوفى عنها زوجها تعتد أنا شاءت. فقد نقلت أختها لها قتل زوجها [6] .

النجاسة

(1) البيهقي. العدد, الرقم 15489.

وأخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث الثوري

(2) وقد سبق تخريج حديث في هذا الباب.

(3) البخاري, الطلاق, باب قصة فاطمة بنت قيس. الرقم 5321.

(4) المغني لابن قدامة, 9/ 147.

(5) عبد الرزاق 7/ 29.

(6) ابن أبي شيبة, 5/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت