فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 272

مسبق [تجمع فيه الأموال] .

ولها قوانين مثل: الثلثة: وتجب عند بعض القبائل على من أتاه دية أو أرش جناية، فيدفع ثلثها لصندوق الجماعة، أو مغرمهم حتى لو كان هذا المال لورثة المقتول، فثلثه للصندوق، وهذا عند بعض القبائل، وبعضهم ألغاه، وبعضهم خففه.

8 -بعض العبارات، وتفسيرها:

* قطع القادي على ابن عمه: يعنون به من طلب منه التحاكم، أو الترافع إلى سلوم القبائل عند أحد أعرافهم، فرفض التحاكم إليهم.

* صلح أعوج، ولا شريعة سمحة: يعنون بالصلح الأعوج: الصلح حسب سلومهم وأعرافهم، ولو كان يشتمل على عقوبات شديدة، كالمبالغ الهائلة، والأيمان المغلظة، والجلاء من الديار ونحوه، مما قد يحكم به عراف القبائل.

ويظنون أن هذا الصلح الأعوج كما وصفوه خير وأحسن من التحاكم للشريعة الإسلامية السمحة.

9 -السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات، والمشورات، وبذل الأموال الكثيرة: يقول العلامة محمد بن إبراهيم /: « ... ثم هناك مسألة تقع كثيرًا، وهي أن بعض الناس قد يعتدي، ويقتل عمدًا وعدوانًا، ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود، لكن يسعون بالشفاعات والمشورات، وبذل أموال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت