فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 272

7 -الغرم: وهو حلف بين القبيلة الواحدة، أو الفخذ الواحد على التعاون بالسوية في دفع الديات.

وهذا الغرم يرأسه شيخ القبيلة، أو نائبها، وكل فخذ عليه نائب من مسؤوليته جمع القطات (أي المبالغ المالية) ، وهو النصيب الواجب دفعه، ومن دخل معهم، وهو تعاقد على الالتزام بدفع أي مبلغ يترتب على أحدهم من الديات، أو المثارات، أو الحُمْلة، أو المعونات للقبائل الأخرى، ويعتبر هذا التعاقد ملزمًا لأفراده، فيجب عليه الدفع في دية العمد، ودية الخطأ، والصلح، وغيرها في حق أو باطل، ولا يفرقون بين أقارب الجاني وغيرهم، ولا الفقير والغني، ولا الحاضر والغائب، إلا أن المرأة ليس عليها قطة، ولا على الصغير الذي لا يحمل البطاقة، بل أفراد القبيلة يدفعون بالسوية - حامل البطاقة - وهناك بعض القبائل يجعلون القطة على جميع أفراد القبيلة الذكور، حتى الرضيع، ومن لم يدفع، وامتنع، فيعتبر عيبًا وعارًا، ويقولون له: تغرم معنا، أو نقاطعك بمعنى لا يقومون معه في الديات لو حصل عليه شيء، حتى لو كان ذلك يجب شرعًا كالعاقلة.

ويسمى الواحد (غرَّام) ، ومن أراد الدخول في هذا الحلف من غيرهم، فيكون: «ذبح شاة الغرم» .

ولهم اجتماعات يتداولون فيها الرأي، والبعض كوَّن صندوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت