التعزيرية التي مردها إلى القضاء، لا الأعراف القبلية، فلا يجوز فعل ذلك.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18561) ، وتاريخ 3/ 2/ 1417 هـ:
س: نحن نواب قبائل آل وائلة بتهامة عسير، نقوم بالنظر في بعض القضايا، وذلك بقصد ردع أفراد القبيلة، وسعيًا في تخفيف المشاكل، وهي كالآتي:
1 -اللاذة: وهي أنه إذا حصل خصومة بين شخصين: أحدهما يطلب حقه من الآخر، فالذي عليه الحق يستليذ بشخص آخر، ويقوم الأخير بردع صاحب الحق، ويطلب منه عدم مطالبة الشخص الذي لاذ به، وإذا عاد صاحب الحق، وطالب بحقه من خصمه مرة ثانية، فإن المليذ يثور باثني عشر رأسًا من الغنم، يسلمها للشخص الذي لاذ به، ثم يعود المليذ، فيذهب مع صاحب الحق الأول إلى النائب، ويلزمه النائب بتسليم اثني عشر رأسًا من الغنم للمليذ، فلا أخذ صاحب الحق حقه، وألزم بدفع اثني عشر رأسًا من الغنم من جراء مطالبته بحقه.