ورضاءً، إنّه وليّ ذلك والقادرُ عليه [1] .
وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز - رحمه الله - يقول: من حكم بغير ما أنزل اللَّه فلا يخرج عن أربعة أنواع:
1 -من قال أنا أحكم بهذا؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية، فهو كافر كفرًا أكبر.
2 -ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز، وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.
3 -ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل اللَّه جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.
4 -ومن قال أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل اللَّه لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمرٍ صادر من حُكَّامه، فهو كافر كفرًا أصغر، لا يُخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر [2] .
(1) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم، 12/ 288 - 291.
(2) سمعته في سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر 1403 هـ في الجامع الكبير بمدينة الرياض، وكنت من الحضور، وقد طبعت هذه المحاضرة مفردة، وضمّت في مجموع فتاوى الشيخ - رحمه الله -، 8/ 8 - 27.