سئل شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله:
إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم فهو يرى أن مكة ليست سفر، وهي ترى أنها سفر، فهل له أن يجبرها على رأي فقهي عموما؟
فأجاب:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء:34] ، ففي مثل هذه المسألة لابد أن ينفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينفذ أو أن يطبق رأي أحد الزوجين، إما الزوج، وإما الزوجة، ولا شك ولا ريب أن الرجل مادام أن الله - عز وجل - فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها- والحالة هذه- وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما، فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، فالجواب أنها يجب أن تطيعه وألا تخالفه. [1]
الشيخ الألباني تزوج أربع نساء، ماتت الأولى منهن، وطلق الثانية، وخالعته الثالثة، وبقيت عنده واحدة والتي مات عنها وكنيتها «أم الفضل» ، وليس له منها ولد.
قال الشيخ متحدثا عن نفسه في السلسلة الضعيفة (1/ 629/طبعة المعارف) : وإنّ من توفيق الله عز وجل إياي، أن ألهمني أن أُعَبِّدَ له أولادي كلهم، وهم عبد الرحمن، وعبد اللّطيف، وعبد الرزاق من زوجتي الأولى رحمها الله تعالى. وعبد المصور، وعبد الأعلى، وعبد المهيمن من زوجتي الأخرى، والاسم الرابع «عبد المصور» ما أظن أنّ احدًا سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة، أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقًا، وأن يبارك في أهلي.
{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان:74] .
ثمّ رزقت سنة (1383 هـ) وأنا في المدينة المنورة غلامًا، فسميته (محمّدًا) ذكرى مدينته -صلى الله عليه وسلم-، عملًا بقوله: «تسموا باسمي، ولا تُكنوا بكنيتي» [2]
(1) "شريط رقم 25/ 2 الوجه الثاني"، ضمن"الفتاوى النسائية".
(2) متفق عليه